بيان متصرفية لواء الديوانية بتنفيذ قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان متصرفية لواء الديوانية بتنفيذ قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان متصرفية لواء الديوانية بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

1 – استنادا الى حكم الفقرة (1) من المادة (3) من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة /1960 المنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد (406) بتاريخ 5 – 9 – 1960 تعتبر ادارة اللواء المحلية مسؤولة عن تنفيذ قانون الضمان المشار اليه اعلاه .
2 – استنادا الى بيان وزارة المالية رقم (1) لسنة/1961 المنشور في الجريدة الوقائع العراقية عدد (479) بتاريخ 5 – 2 – 1961 تكون الوظائف التابعة للادارة المحلية والمدونة ادناه خاضعة للضمان .
1 – مدير الخزينة
2 – مدقق خزينة
3 – كاتب حسابات
4 – ملاحظ شؤون المخزن
5 – معاون ملاحظ الاملاك
6 – كاتب صادرة
7 – مهندس او معاون مهندس
8 – رسام او معاون رسام
9 – مرشد ريفي او مرشده ريفية
10 – جابي مصلحة نقل الركاب
11 – كهربائي مصلحة نقل الركاب
12 – امين مكتبة
13 – كاتب مكتبة
14 – سائق سيارة
15 – سائق ماكنة
16 – آلي ومساعد آلي
17 – براد
18 – حارس
متصرف لواء الديوانية
ورئيس مجلس اللواء العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 523 في 10 – 5 – 1961