عنوان التشريع: تعليمات رقم 4 لسنة 1972 طريقة دفع استحقاقات الضمان للاشخاص الموجودين خارج الجمهورية العراقية الصادرة استنادا للفقرة ب-4 من المادة 38 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا للفقرة ب -4 من المادة 38 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل
1- إذا كان المستحق عراقيا غادر العراق بصورة قانونية وبعد موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية على مغادرته وعلى دفع استحقاقه تحول المؤسسة المبالغ المستحق له إلى عنوانه المثبت في أصل الطلب عن طريق مديرية التحويل الخارجي على أن يتحمل المستفيد صاحب الاستحقاق رسوم التحويل التي تستقطع من مبلغ الاستحقاق.
2- إذا كان المستحق عربيا وقد عاد إلى قطره بعد انتهاء خدمته المضمونة أوإذا توفى وكان المستحقون من خلفه لا يقيمون في العراق. تحول المؤسسة المبلغ المستحق إلى عنوانه المثبت في أصل الطلب وعنوان خلفه عن طريق مديرية التحويل الخارجي وعلى أن يتحمل المستفيد صاحب الاستحقاق أوخلفه رسوم التحويل التي تستقطع من مبلغ الاستحقاق.
3- إذا كان المستحق أجنبيا وموجودا خارج العراق تطبق بحقه قاعدة المعاملة بالمثل التي تتحقق منها المؤسسة بما يقدمه المستحق من أثبات أوعن طريق احكام اتفاقيات العمل الدولية إيهما افضل وتحول المؤسسة المبلغ المستحق له إلى عنوانه المثبت في أصل الطلب عن طريق مديرية التحويل الخارجي.
4- في جميع الاحوال المتقدمة يعنون الطلب إلى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ويقدم إلى الممثلية العراقية خارج العراق على أن يثبت المستحق هويته بمستمسكات معتبرة تؤيد من قبل الممثلية أما إذا كان المستحق معروفا من قبلها فيكتفي بمجرد التأييد.