عنوان التشريع: تعليمات عدد (5) لسنة 1972 حول الآفات الزراعية الضارة بالنباتات والمنتجات الزراعية لأغراض قانون الحجر الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
بناء على موافقة لجنة الحجر الزراعي المؤلفة بموجب مادة 7 من قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966. واستنادا إلى الصلاحية المخلة لنا بمادة 8 من القانون المذكور ولتسهيل تنفيذ احكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة منه.
أصدرنا التعليمات التالية: –
أولا – تعتبر الافات المدرجة في الجدولين رقم 1 – 3 ( المرفقين بهذه التعليمات ) من الافات الموجودة في العراق. ولا يجوز ادخال الارساليات النباتية المصابة بها إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966 وبالشروط الواردة فيهما.
ثانياً -تعتبر الافات المدرجة في الجدولين رقم 2و5 ( المرفقتين بهذه التعليمات ) من الافات غير الموجودة في العراق. ولا يجوز ادخال الارساليات المصابة بها إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والسادسة من قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966 وبالشروط الواردة فيهما.
ثالثا -لا يجوز ادخال الارساليات النباتية المصابة باحدى الافات المدرجة في الجدول رقم 4 ( المرفق بهذه التعليمات ) إلا إذا اقتضت ذلك الضرورات المنصوص عليها في مادة 6 من قانون الحجر الواردة فيها.
رابعا – يجوز ادخال النباتات والمنتجات الزراعية ولوبدون تظهير إذا كانت مصابة بالافات الموضحة نسبتها أزاء كل منها في الجدول رقم (6) المرفق بهذه التعليمات.
خامساً – عند ورود ارسالية مصابة بآفة غير واردة في الجداول المرفقة. تقوم مديرية وقاية المزروعات العامة بتشخيصها ونسبتها إلى أحد الجداول الستة المرفقة تطبق بشأنها الاحكام الواردة في هذه التعليمات الخاصة بذلك الجدول.
سادسا – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة
جدول رقم 6
أولا – ارساليات الحبوب والطحين المصابة بحشرات موجودة في العراق.
ثانيا – الارساليات المصابة بحشرات ميتة موجودة في العراق وغير مدرجة في الجدول رقم 2.
ثالثا – ارساليات التبغ.
1- إذا كانت مصابة بحشرات موجودة في العراق.
2- إذا كانت مصابة بحشرات غير موجودة بالعراق وثبت في الفحص أن هذه الحشرات بجميع اطوارها ميتة.
رابعا -ارساليات البطاطا الواردة لاي غرض عند فحصها في نقاط الوصول بالعراق.
1- يسمح بدخول درنات البطاطا المصابة بالامراض الآتية لا تتجاوز النسب الموضحة قرين كل منها
أ -عفن الدرنات الجاف
ب -عفن الالترناريا
ج – عفن الاسكلوروشيم
هـ -عفن الدرنات الطرى
و-الجرب العادى
الجرب المسحوق
اصابة شديدة ثلث سطح الدرنة بنسبة 3 % أصابة متوسطة 1 %
2- يسمح بدخول الدرنات ( تقاوى ) التي بها جروح والغير منتظمة بنسبة لا تتجاوز 3 %.
3- لا يزيد مقدار التربة الأرضية العالقة بدرنات البطاطا والموجودة بكل كيس عن 1 % بالوزن.