عنوان التشريع: تعليمات رقم 3 لسنة 1972 بشأن دخول طلبة العلوم الدينية الى العراق
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا إلى احكام مادة 5 والثلاثين من قانون اقامة لاجانب رقم 36 لسنة 1961 المعدل.
اصدرنا التعليمات الآتية: –
1- تمنح سمات الدخول إلى الاجانب الراغبين في دراسة العلوم الدينية في العراق إلا بعد استحصال موافقة مديرية الجنسية لعامة.
2- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2161 في 10 – 7 – 1972