عنوان التشريع: عدم السماح لأي مسؤول في الدولة اجراء أي تفاوض بمفرده او اقامة اية علاقات اقتصادية مع اية دولة او مؤسسة او شركة اجنبية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 398
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/1984 ما يلي :
1- لا يسمح لأي مسؤول في الدولة ان يجري بمفرده اي تفاوض او ان يقيم اية علاقات اقتصادية مع اية دولة او مؤسسة او شركة اجنبية. ولا يتم التفاوض او انشاء علاقات اقتصادية مع تلك الجهات الا بحضور ممثلين اثنين عن الجانب العراقي المتفاوض كحد ادنى.
2- يتولى الوزراء والجهات الاخرى ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة