عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
1 – عملا بأحكام الفقرة الرابعة من المادة التاسعة عشرة من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وموافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 4 – 1961 .
نعلن بهذا ان الاسعار النهائية لشراء التبغ والتنباك من حاصل 1961 كما مدون ادناه : –
سعر الكيلو الواحد سعر الكيلو الواحد
التبغ المحسن فلس التبغ غير المحسن فلس
الدرجة الممتازة 350 ثلثمائة وخمسون فلسا الدرجة الممتازة 230 مائتان وثلاثون فلسا
الدرجة الاولى 280 مائتان وثمانون فلسا الدرجة الاولى 200 مائتان فلس
الدرجة الثانية 250 مائتان وخمسون فلسا الدرجة الثانية 180 مائة وثمانون فلسا
الدرجة الثالثة 220 مائتان وعشرون فلسا الدرجة الثالثة 130 مائة وثلاثون فلسا
التنباك
الدرجة الاولى 170 مائة وسبعون فلسا
الدرجة الثانية 140 مائة واربعون فلسا
الدرجة الثالثة 110 مائة وعشرة فلوس
2 – ان اجور النقل للمسافات التي تزيد على الخمسة كيلو مترات بين الحقل ومحل التسلم ستدفع حسبما يلي : –
أ – (2/71) سبعة فلوس ونصف الفلس عن كل مائة كيلو غرام من التبغ لكل كيلو متر واحد للمسافات التي ينقل فيها بواسطة الحيوانات .
ب – (3) ثلاثة فلوس عن كل مائة كيلو غرام من التبغ لكل كيلو متر واحد للمسافات التي ينقل فيها بوسائط النقل الميكانيكية .
ج – (3) ثلاثة فلوس عن كل مائة كيلو غرام من التنباك لكل كيلو متر واحد للمسافات التي ينقل فيها سواء بوسائط النقل الميكانيكية او الحيوانات .
د – تدفع الجور النقل اعلاه عن المسافة التي تزيد على الخمسة كيلومترات بين الحقل ومحل التسليم .
مصطفى محمد العزيزي
المدير العام ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
نشر في الوقائع العراقية عدد 523 في 10 – 5 – 1961