عنوان التشريع: تعليمات عدد (4) لسنة 1972 شروط استيراد نحل العسل من الخارج
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
بناء على موافقة لجنة الحجر الزراعي المؤلفة بموجب مادة 7 من قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966. واستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة 8 من القانون المذكور ولتسهيل تنفيذ احكام الفقرة (3) من مادة 3 منه.
اصدرنا التعليمات الآتية: –
1- يقدم طلب استيراد نحل العسل من خارج العراق إلى قسم الحشرات النافعة بمديرية وقاية المزروعات العامة في وزارة الزراعة متضمنا المعلومات التالية: –
أ – اسم المستورد وعنوانه وصنعته.
ب – اسم المصدر وعنوانه.
ج – بلد المنشأ.
د – كمية النحل والغرض من استرادها.
هـ -اسم سلالة النحل المراد استيرادها.
2- يجب أن تصحب ارسالية النحل المستورد بشهادة رسمية صادرة عن حكومة الجهة المصدرة تثبت سلامة النحل المستورد من أي مرض وخلوالمناحل الواردة منها من الامراض.
3- لا يجوز أن يصحب النحل المستورد أقراص شمعية أومعدنية.
4- لا يصرح بادخال النحل المستورد إلى العراق في الحالات التالية: –
أ -إذا ثبت بالفحص في نقطة الوصول إصابته بأي مرض.
ب -إذا لم تستوف الشروط الواردة في هذه التعليمات.
5- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العرقية عدد 2159 في 2 – 7 – 1972