عنوان التشريع: تعليمات عدد (3) لسنة 1972 حول شروط استيراد بويضات دودة القز وشرانق الحرير من الخارج
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
بنا ءعلى موافقة لجنة الحجر الزراعي المؤلفة بموجب مادة 7 من قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966. واستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة 8 من القانون المذكور. ولتسهيل تنفيذ احكام الفقرة (3) من مادة 3 منه.
أصدرنا التعليمات الاتية: –
أولا -يقدم طلب استيراد بويضات دودة القز وشرانق الحرير من الخارج إلى قسم الحشرات النافعة بمديرية وقاية المزروعات العامة في وزارة الزراعة متضمنا المعلومات التالية: –
أ -اسم المستورد وعنوانه وصنعته.
ب -اسم المصدر وعنوانه.
ج -بلد المنشأ.
د -كمية البويضات أوالشرانق والغرض من استيرادها.
هـ -اسم سلالة دودة القز المراد استيرادا بويضاتها أوشرانقها.
ثانيا – يجب أن تصحب إرسالية البويضات أوالشرانق المستوردة بشهادة رسمية صادرة عن حكومة الجهة المصدرة تثبت: –
1- بالنسبة للبويضات:
أ -ان البويضات ناتجة عن فراشات فحصت بطريقة باستور ووجدت خالية من الامراض الوراثية.
ب -أن نسبة البويضات الفاسدة ( غير الملقحة ) والمواد الغربية الاخرى لا تزيد عن 5 % من مجموع الوزن الصافي للبويضات.
2- بالنسبة للشرانق:
أ -ان الشرانق خالية من الافات والامراض
ب -أن العذارى بداخلها تامة الخنق
ج -أن الشرانق تامة الجفاف
ثالثا – يجب ان تكون بويضات دودة القز المستوردة بداخل علبة مغلقة جدية وملصقة عليها بطاقة من القماش أوالورق مثبت عليها:
1- نوع البويضات
2- لون شرانق السلالة
3- منطقة انتاجها
4- وزن البويضات الصافي
5- ختم الجهة الرسمية الصادرة عنها الشهادة المشار إليها في الفقرة (ثانيا ) من هذه التعليمات.
رابعا – تفحص ارساليات بويضات دودة القز أوشرانق الحرير عند وصولها من قبل موظف فني منقسم الحشرات النافعة بمديرية وقاية المزروعات العامة للتأكد من استيفاء الشروط السابقة، وخلوا الارسالية من الأفات، وله في سبيل ذلك أن يأخذ عينات لا تزيد على غرامين من كل نوع من البويضات لفحص قوة فقسها ونسبته. وله ان يصحح الوزن المبين على كل علبة إذا لم يكن مطابقا للواقع. وله الحق في تبخير الشرانق بالوسيلة التي راها وعلى نفقة ومسؤولية المستورد إذا تبين إصابتها بأفات يمكن علاجها بالتبخير.
خامساً – 1 -لا يصرح بدخول ارسالية البويضات أوالشرانق إلى العراق في الحالات التالية: –
أ -إذا تبينت بالفحص في نقطة الوصول اصابتها بمرض لا يمكن علاجه أوبمرض ورائي
ب -إذا لم تستوف الشروط الواردة في هذه التعليمات.
ج – إذا فقست البويضات كلها أوجزء منها قبل تسليمها لاصحابها.
2 – يجوز التصريح بادخال الأجزاء المطابقة للشروط من الارسالية.
سادسا – إذا كان استيراد بويضات دودة القز لغرض بيعها في العراق. فعلى المستورد أن يمسك سجلات تدون فيه اسماء وعناوين مشتريها. مع ذكر نوعها ومقدار المبالغ منها لكل منهم وأن يقدم هذه البيانات إلى الجهة المختصة عند طلبها.
سابعاً -تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة