عنوان التشريع: تعليمات عدد 2 لسنة 1972 بتعديل التعليمات عدد 17 لسنة 1969اجور فحص الارساليات النباتية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
بنا ءعلى موافقة لجنة الحجر الزراعي المؤلفة بموجب مادة 7 من قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966. واستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة 8 من القانون المذكور ولتسهيل تنفيذ احكام الفقرة (8) منها.
أصدرنا التعليمات الاتية: –
1 -تلغى الفقرة (1) من التعليمات عدد 17 لسنة 1969 ويحل محلها ما يأتي: –
1 -تكون أجور الفحص أوالتبخير على الإرساليات النباتية الواردة أوالعابرة كما يلي:
أ -20 فلسا عن كل كيس (كونية) مملؤة بالمحاصيل الزراعية.
ب -10فلوس عن كل عبوة مملوءة لا يزيد حجمها عن 2 قدم مكعب وإذا ازداد الحجم عن 2 قدم مكعب وإذا ازداد الحجم عن ذلك يؤخذ (5) فلوس عن كل قدم مكعب إضافي.
ج -5 فلوس عن كل عذق موز.
د -5 فلوس عن كل شتلة و10 فلوس عن كل حزمة أقلام (العقل) لا يزيد عددها على 100 قلم.
2 -تضاف الفقرة التالية إلى التعليمات وتعتبر الفقرة (5) لها ويعدل تسلسل الفقرات بحسب ذلك.
هـ -يستحصل من المصدرين مبلغ قدره ديناران عن أجور فحص الإرساليات النباتية المعدة للتصدير.
3 -تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2159 في 2 – 7 – 1972