تعليمات رقم 2 لسنة 1972 (تعليمات لمراكز التدريب المهني )

      التعليقات على تعليمات رقم 2 لسنة 1972 (تعليمات لمراكز التدريب المهني ) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم 2 لسنة 1972 (تعليمات لمراكز التدريب المهني )
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

من أجل وضع أسس علمية موحدة تعمل وفقها مراكز التدريب المهني التابعة للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام لتنفيذ الاهداف والمهمات الموكولة لها بموجب المادتين ( 187،188) واستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 259/ ب من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970، قررنا اصدار التعليمات التالية: –

التعاريف

مادة 1
القانون – قانون العمل رقم (151) لسنة 1970.
المؤسسة العمالية – المؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتأهيل.
المكتب – المكتب المركزي للتدريب المهني التابع للمؤسسة العمالية.
اللجنة الخماسية – اللجنة المشكلة بموجب المادة “190” من القانون.
المركز – مركز التدريب المهني التابع لأي من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام.
دورة التلمذة الصناعية – دورة التدريب التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة.
دورة التدريب السريع – الدورة التي تتراوح مدة التدريب فيها من (3) اشهر ولغاية سنة واحدة بالنسبة للعمال الجدد.
دورة رفع الكفاءة – الدورية التي تنظم للعاملين في المؤسسات ولا تتجاوز مدتها السنة أشهر.
في تنظيم المراكز

مادة 2
يرتبط المركز من النواحي الإدارية والمالية والفنية بالمؤسسة أوالمنشأة التي نشأته.

مادة 3
أ -يتولى غدارة المركز والاشراف على شؤونه مدير من ذوى الخبرة والاختصاص.
ب -لمدير المركز تشكيل اللجان الإدارية والفنية لمساعدته في انجاز مهامه.

مادة 4
يحدد عدد وطبيعة كفاءة أعضاء الهيئة التدريبية والتدريسية، وفقا لتوصيات اللجنة الخماسية مع مراعاة الملاك المصدق للمركز.

مادة 5
ينفذ المركز مهماته من خلال تنيظم الدورات التالية:
1- دورات التلمذة الصناعية.
2- دورات التدريب السريع.
3- دورات رفع الكفاءة.

مادة 6
تحدد المهن والمناهج التي تدرس من قبل اللجنة الخماسية بالتشاور مع المكتب.
القبول

مادة 7
أ -يشترط في الراغبين بالانتساب إلى دورات التلمذة الصناعية ما يلي:
1- أن يكون عراقيا أويحمل جنسية أحد الاقطار العربية.
2- ألا يقل عمره عن الخامسة عشرة ولا يزيد على الثامنة عشرة سنة.
3- غير محكوم بجناية أوجنحة مخلة بالشرف.
4- حائزا على شهادة التخرج من الدراسة المتوسطة.
5- أن ينجح في الفحص الطبي.
6- تقديم كفالة شخص مصدقة من كاتب العدل يتعهد فيها الكفيل بتسديد المبالغ التي تصرف للمتدرب أثناء الدورة في حالة اخلاله بأي شرط من شروط العقد المرفق.
ب -تحدد شروط القبول في الدورات الاخرى وفقا لتوصيات اللجنة الخماسية وتعليمات المكتب مع مراعاة مستويات التدريب والاختصاصات المطلوبة.
ج -يحدد المكتب شروط القبول للدورات التي ينظمها في المراكز التابعة له ويصنف مستوى مهارة المتخرجين منها.

مادة 8
أ -تحدد اللجنة الخماسية نسبة طالبي الشغل الموفدين من قبل مكاتب التشغيل المختصة للاشتراك في الدورات التدريبية على أن تتوفر فيهم جميع الشروط المقررة – عدا الشرط الخاص بالالتزام بالعمل في المؤسسة اوالمنشأة التي يرتبط بها المركز بعد انتهاء الدورة.
ب -يجري التنسيق بين المكتب والمكتب المركزي للتشغيل والمراكز لتنفيذ ما ودر في الفقرة (أ) من هذه المادة.

مادة 9
أ -على إدارة المركز أوالمؤسسة أوالمنشأة المختصة أن تعلن عن افتتاح الدورات قبل بدء كل دورة بشهر على الأقل.
ب -تشكل في كل مركز لجنة للقبول يكون من بين اعضائها ممثل عن اللجنة الخماسية.
ج -للجنة القبول ان تنظم امتحانا تحريريا إذا وجدت ذلك مناسبا.
د -تقرر اللجنة قبول الراغبين على ضوء معدلاتهم الدراسية ونتائج المقابلة أوالامتحان.

مادة 10
على من يقع عليه الاختبار من المتقدمين تقديم الوثائق التالية إلى إدارة المركز:
أ -دفتر النفوس أوهوية الاحوال المدنية.
ب -شهادة الجنسية العراقية.
ج -شهادة عدم المحكومية.
د -الشهادة المدرسية.
هـ -التصاوير الشمسية.
و-دفتر الخدمة العسكرية أووثيقة التأجيل أوالاعفاء من الخدمة العسكرية للذين تزيد اعمارهم على الـ (19) سنة.
الدراسات والامتحانات لدورات التلمذة الصناعية

مادة 11
أ -تشكل لجنة للامتحانات تمثل فيها اللجنة الخماسية باحد اعضائها تتولى تنظيم الامتحانات والبت في القضايا المتعلقة بها.
ب -ينظم امتحانات اساسيان في السنة الأول في نصف السنة والثاني في نهايتها تشمل جميع المواضيع النظرية والعملية.
ج -تنظم الامتحانات الفصلية وفقا لما تقرره لجنة الامتحانات.
د – تنظم الامتحانات للدورات الاخرى وفقا للتعليمات التي تصدرها لجنة الامتحانات.

المحتوى 1
مادة 12
تخصص (100) مائة علامة لمل موضوع وتستخرج الدرجة النهائية له على الوجه التالي:
أ -يستخرج معدل السعي السنوي من جمع معدل درجات الفصل الأول ونصف السنة والفصل الثاني مقسوما على ثلاثة
ب -تستخرج الدرجة النهائية من جمع معدل السعي السنوي مع درجة الامتحان النهائي مقسوما على أثنين.
ج -تكون درجة النجاح في الدروس العملية والمتعلقة بالمهنة (60 % ) وتكون درجة النجاح في الدروس الاخرى (50 % ).
د -في حالة اعتراض المتدرب على درجته تتولى لجنة الامتحانات النظر في الاعتراض والتأكد من جمع الدرجات المثبتة في الدفتر الامتحاني ولا يعاد النظر في التصليح.
هـ -يعتبر الطالب مكملا إذا حصل على أقل من درجة النجاح في درس أودرسين ويعتبر راسبا إذا حصل على أقل من درجة النجاح في ثلاثة دروس وأكثر.

مادة 13
ا -يمنح المتخرج شهادة تحدد فيها نوع الدورة ومدتها والاختصاص الذي تدرب عليه والمعدل الذي حصل عليه.
ب -يمنح المتخرج من دورات التلمذة الصناعية راتبا أوأجورا شهرية لا تقل عما يتقاضاه خريج ثانونية الصناعية.
الأجور والمخصصات

مادة 14
أ -تكون الدراسة في المركز مجانية ويزود المتدربون بالعدد والأدوات المدرسية التي يحتاجونها خلال التدريب على سبيل الاعارة، كما يزودون بالكتب المدرسية مجانا.
ب -يتقاضى المتدربون في دورات التلمذة الصناعية مخصصات نقدية لا تقل عنا هومبين أدناه.
1- المتدربون المقيمون في الاقسام الداخلية كما يلي:
100 فلس يوميا في السنة الثانية.
150 فلس يوميا في السنة الثانية.
200 فلس يوميا في السنة الثالثة.
2- المتدربون غير المقيمين في الاقسام الداخلية كما يلي:
400 فلس يوميا في السنة الأولى
500 فلس يوميا في السنة الثانية.
600 فلس يوميا في السنة الثالثة.
3- لا يجوز أن يقل مجموع ما يتقاضاه وما يصرف على المتدربين في الفقرة (1) عما يعطي للمتدربين المشار إليهم في الفقرة (2)
ج -يتقاضى المتدربون في دورات التدريب السريع مخصصات نقدية لا تقل عن ثلثي الحد الأدنى للأجر المقرر في المهنة التي يتدربون عليها استنادا لاحكام المادة (60/ب) من القانون.
د -تصرف المخصصات أعلاه عن ايام العطل الرمسية والاجازات المقررة.

مادة 15
تخصص جوائز للمتفوقين في الدورات المختلفة تشجيعا لهم بالشكل والطريقة التي يقررها مجلس إدارة المؤسسة أوالمنشأة التي يرتبط بها المركز وبالتشاور مع اللجنة الخماسية.
الالتزامات

مادة 16
يبرم عقد للتدريب – وفقا للنموذج المرفق طي هذا النظام – بين المتدرب الذي يتقرر قبوله في دورات التلمذة الصناعية والتدريب السريع أوولي امره إذا كان عمره أقل من ثمانية عشرة سنة – والمؤسسة أوالمنشأة التي يتبعها المركز.

مادة 17
أ -يجوز الزام المتدرب بالعمل لدى المؤسسة أوالمنشأة المشار إليها في المادة (17) من هذا النظام بعد التخرج مدة تعادل الفترة التي قضاها في المركز.
ب -على إدارة المؤسسة أوالمنشأة المذكورة في الفقرة (أ) أن تعين خريج الدورة خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ انتهاء الدوام المحدد للدورة في الاعمال والوظائف التي يدرب عليها وتعتبر الوثائق المقدمة من قبل الخريجين عند قبولهم في الدورة اساسا لتعيينهم.
ج -في حالة عدم تعيين خريج الدورة خلال الفترة المشار إليها بالفقرة (ب) من هذه المادة يسقط التزامه بالعمل للفترة المنصوص عليها في الفقرة (أ).

مادة 18
يلتزم المتدرب بما يلي:
أ -الدوام بانتظام وعدم الغيب بدون عذر مشروع.
ب -الاعتناء والمحافظة على الاثاث والمعدات ولوازم المركز.
ج -تنفيذ الأوامر التي تصدرها إدارة المركز من خلال الموظفين المسؤولين أوأعضاء هيئة التدريب والتدريس.
د -تنفيذ نصوص عقد التدريب.

المحتوى 2
مادة 19
الوسائل الانضباطية هدفها الاصلاح والتوجيه ويعاقب المتدرب باحدى العقوبات التالية عند مخالفته:
أ -التبيه.
ب -الإنذار مع قطع الراتب لمدة ثلاثة أيام.
ج -الفصل لمدة أسبوع مع أعلام ولي أمر المتدرب إذا كان قاصرا.
د -الفصل لما تبق من السنة في الحالات الآتية:
1- ارتكاب المتدرب عملا من شأنه أن يخل بسير ونظام الدورة أوتصرف تصرفا مضر بالمركز أوالمؤسسة أوالمنشأة التي يتبعها المركز.
2- التطاول على اعضاء هيئة التدريب والتدريس أوأي موظف مسؤول في المركز اثناء تأدية واجبة أوبسببه .
3- الغياب مدة خمسة عشر يوما متتالية أوثلاثين يوما متفرقة بدون عذر مشروع خلال السنة الواحدة.
هـ -يفصل المتدرب نهائيا من المركز في الحالات الآتية:
1- الحكم عليه بجناية اوجنحة مخلة بالشرف.
2- عدم صلاحيته للاستمرار في الدورة على أن يتقرر ذلك خلال الثلاثة أشهر الاولى ( بالنسبة لدورات التلمذة الصناعية ) وشهر لدورات التدريب السريع – من التحاقه بالدورة ويقترن ذلك بمصادقة اللجنة الخماسية.
3- الحاقه بتعميد اضرار مادية جسيمة بالاجهزة والمعدات التابعة للمركز أوالمؤسسة أوالمنشأة التي يتبعها المركز.
4- رسوب المتدرب في دورات التلمذة الصناعية سنتين متتاليتين أوما مجموعه ثلاث سنوات.

مادة 20
أ -لمدير المركز اومن يخوله فرض العقوبات المشار إليها في الفقرات (أ،ب) من المادة (19) أما العقوبات الاخرى فتفرض بقرار من لجنة انضباط المركز التي تشكل بقرار من مدير المركز.
ب -العقوبات المشار إليها في الفقرات (د، ه) من مادة 9 عشرة لا تكون نافذة المفعول إلا بعد مصادقة اللجنة الخماسية عليها.

العطل والاجازات

مادة 21
أ -تعطل الدراسة لدورات التلمذة الصناعية خلال السنة الدراسية مرتين الأولى بعد امتحان نصف السنة لمدة عشرة ايام والثانية بعد الامتحان النهائي لا تتجاوز مدتها الشهر الواحد.
ب -يتمتع المتدرب بإجازة خاصة لا تزيد على العشرة ايام خلال السنة الدراسية تمنح عند الضرورة .
ج -يمنح المتدرب إجازة مرضية ماجورة لا تتجاوز الثلاثة أسابيع في السنة.
أحكام عامة

مادة 22
أ -تسرى احكام هذه التعليمات على جميع المراكز التابعة للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام الموجودة حاليا والتي ستنشأ في المستقبل.
ب -تطبق هذه التعليمات عل مراكز التدريب التي تعمل وفق أسس تتعارض والاحكام الواردة فيها على مراحل وبناء على القرارات التي يصدرها رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمالية.

مادة 23
أ -يجوز تنظيم دورات للتدريب السريع ورفع الكفاءة أودورات تدريبية خاصة بناء على طلب بعض المؤسسات التي لم تنشئ بعد مراكز للتدريب على أن تتحمل المؤسسات المذكورة كافة النفقات المترتبة على ذلك وتخضع تلك الدورات لنفس الشروط والاحكام المقررة في القانون وهذه التعليمات.
ب -للمركز أن ينظم دورات تدريبية عالية لخريجي الدراسة الإعدادية أودورات التلمذة الصناعية وتحدد مدة ونوع الاختصاص والشهادة التي تمنح ونسب الأجور بالاتفاق مع المكتب وعلى ضوء القرار الذي يصدر وفقا للمادة (183) من القانون.

مادة 24
يجوز لخريج الدورة تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في المادة (17/1) من هذا النظام بالعمل لدى أي مؤسسة رسمية وشبه رسمية أواحدى مؤسسات القطاع العام أوالمختلط شريطة موافقة المؤسسة المتعاقد معها على ذلك.

مادة 25
أ -يمنع المتدرب من الدوام في المركز إذا اصيب بمرض معد ولا يسمح له بالدوام إلا بناء على تقرير طبي مصدق من الجهات الطبية المختصة تؤيد شفاءه.
ب -لا تعتبر سنة رسوب للمتدرب الذي لم يشارك في الامتحانات بسبب مرضه.

مادة 26
يتم بيع ما ينتج في ورش المركز وفقا للتعليمات التي تصدر عن مجلس إدارة المؤسسة أوالمنشأة التي يتبعها المركز.

مادة 27
يوفر المركز العناية الطبية للمتدربين ويتحمل بشكل خاص نفقات العلاج الطبي للمتدربين الذي يصابون بمرض أوإصابة عمل اثناء التدريب أوبسببه.

المادة 28
لرئيس المؤسسة العمالية إصدار القرارات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذه التعليمات.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2158 في 29 – 6 – 1972