تعليمات الخدمة المدنية عدد (77) لسنة 1972 الإجازات المرضية الخاصة بمرض السل

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عدد (77) لسنة 1972 الإجازات المرضية الخاصة بمرض السل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (77) لسنة 1972 الإجازات المرضية الخاصة بمرض السل
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام مادة 6 والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وتسهيلا لتطبيق المادتين السادسة والأربعين فقرة (4) والثامنة والاربعين فقرة (16)، اصدرنا التعليمات الآتية: –

1- تمنح الاجازة المرضية الخاصة بمرض السل بجميع انواعه للموظف والمستخدم من قبل اللجان الطبية المخولة، فحص ومعالجة الموظفين والمستخدمين المصابين بالمرض المذكور داخل العراق فقط. وعليه لا تقبل التقارير الطبية الصادرة في خارج العراق والتي تؤيد إصابتهم بمرض السل وتوصي بمنحهم إجازة مرضية ما لم قد تم فحصهم سابقا من قبل اللجان المنوه عنها أعلاه وفي حالة قبول التقرير الطبي الوارد من خارج العراق ومن مستشفى معترف به يجب أن يقترن بمصادقة وزارة الصحة بشرط أن لا تزيد مدة الاجازة في كل مرة عن شهر واحد.
2- لا يجوز تكرار منح الاجازة الخاصة بالمرض المذكور للموظف اوالمستخدم الذي استنفد جميع المدة المنصوص عليها في القانون والبالغة سنتين في حالة معاودة المرض عليه مرة اخرى بعد شفائه سواء كان مستمرا في الخدمة أوأعيد تعيينه ثانية بعد إحالته على التقاعد بسبب المرض المذكور.
3- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2148 في 5 – 6 – 1972