بيان وفق قانون مراقبة التحويل الخارجي

      التعليقات على بيان وفق قانون مراقبة التحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: بيان وفق قانون مراقبة التحويل الخارجي
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

اولا – لا يجوز لأي شخص مقيم ان يمسك حسابا في دفاتره او سجلاته باسم شخص غير مقيم الا باجازة من البنك المركزي العراقي وذلك وفقا للشروط التالية : –
1- لا تتجاوز مدة العمل بالحساب السنتين .
2- يراجع الشخص المقيم مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي قبل انتهاء مدة الحساب بشهر واحد والا فيعتبر الحساب مقفلا بانتهاء مدته .
3- يقدم الشخص المقيم كشفا شهريا بالحساب الى مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي .
ثانيا – لا يجوز لأي شخص مقيم ان يحتفظ بحساب في دفاتر او سجلات شخص خارج العراق الا باجازة من البنك المركزي العراقي وذلك وفق الشروط التالية : –
1- لا تتجاوز مدة العمل بالحساب السنتين .
2- يراجع الشخص المقيم مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي قبل انتهاء مدة الحساب بشهر واحد والا فيعتبر الحساب مقفلا بانتهاء مدته .
3- يقدم الشخص المقيم كشفا شهريا بالحساب الى مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي .
ثالثا – أ – لا يجوز لأي شخص مقيم ان يحتفظ بأي تحويل خارجي يعود الى شخص غير مقيم الا باجازة من البنك المركزي العراقي وذلك وفق الشروط التالية : –
1- لا تتجاوز مدة الاحتفاظ بالتحويل الخارجي السنتين .
2- يراجع الشخص المقيم مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي قبل انتهاء مدة اجازة الاحتفاظ بالتحويل الخارجي بشهر واحد والا فتعتبر الاجازة ملغاة بانتهاء مدتها .
3- يقدم الشخص المقيم كشفا شهريا الى مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي بتفاصيل التحويل الخارجي المحتفظ به لديه .
ب – لا يجوز لأي شخص مقيم ان يحفظ لدى شخص غير مقيم اي تحويل خارجي الا باجازة من البنك المركزي العراقي وذلك وفق الشروط التالية : –
1 – لا تتجاوز مدة الاحتفاظ بالتحويل الخارجي السنتين .
2 – يراجع الشخص المقيم مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي قبل انتهاء مدة اجازة الاحتفاظ بالتحويل الخارجي بشهر واحد والا فتعتبر الاجازة ملغاة بانتهاء مدتها .
3 – يقدم الشخص المقيم كشفا شهريا الى مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي بتفاصيل التحويل الخارجي المحتفظ به في الخارج .
رابعا – على الاشخاص المقيمين الذين اجيزوا قبل تاريخ بياننا هذا القيام بالاعمال المذكورة في الفقرات اولا وثانيا وثالثا اعلاه بمراجعة مديرية التحويل الخارجي للحصول على الاجازة اللازمة وفق الشروط المذكورة اعلاه .
خامسا – نلفت النظر الى بياننا المرقم (1) الخاص بتعريف المقيم وغير المقيم المنشور في الجريدة الرسمية رقم 519 وتاريخ 2 – 5 – 1961 .
و . المحافظ
احمد عبد الباقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 523 في 10 – 5 – 1961