عنوان التشريع: بيان مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
تنفيذا لاحكام الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960
تكون الدوائر التالية مسؤولة عن تنفيذ احكام القانون المذكور اعلاه .
1- مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة فيما يتعلق بموظفي ومستخدمي مركز المديرية .
2- مديرية معهد المختبر البيطري فيما يتعلق بموظفيه ومستخدميه .
3- قسم تربية الحيوان فيما يتعلق بموظفيه ومستخدميه والاجراء اليوميين .
4- المستشفيات البيطرية في مراكز الالوية كافة فيما يتعلق بموظفيها ومستخدميها .
5- المستوصفات البيطرية في الاقضية والنواحي كافة فيما يتعلق بموظفيها ومستخدميها .
الدكتور قرني الدوغرمجي
مدير الثروة الحيوانية والبيطرة العامة
نشر في الوقائع العراقية رقم 520 في 4 – 5 – 1961 .