بيان الاصلاح الزراعي بشأن الانتماء الى الغرفة الزراعية

      التعليقات على بيان الاصلاح الزراعي بشأن الانتماء الى الغرفة الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان الاصلاح الزراعي بشأن الانتماء الى الغرفة الزراعية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

يرجى من كافة المزارعين الذين يملكون مائة دونم فأكثر ابراز شهادة انتمائهم الى الغرفة الزراعية لمنطقتهم عند طلبهم تأجير المكائن الزراعية من دوائر الاصلاح الزراعي وسوف ترفض الطلبات غير المشفوعة بهذه الشهادة .
يجري العمل بهذا البيان بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
العضو المفوض
عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
وكيل وزير الاصلاح الزراعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 520 في 4/5/1961 .