بيان مديرية الواردات العامة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان مديرية الواردات العامة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان مديرية الواردات العامة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة (3) من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 960 . نخول بياننا هذا الدوائر التابعة لنا المبينة ادناه صلاحية تطبيق القانون المذكور كل بالنسبة الى الوظائف الخاضعة لضمان في لوائه بما فيها دوائر مديريات ضريبة العقار عدا دوائر ضريبة عقار البصرة والموصل وكركوك فقط التي هي جزء من ديوان هذه المديرية .
مدير الواردات العام
عبد الرزاق الخضيري
نشر في الوقائع العراقية رقم 521 في 4 – 5 – 1961 .
1- مدير واردات لواء الموصل
2- مدير واردات لواء اربيل
3- مدير واردات لواء السليمانية
4- مدير واردات لواء كركوك
5- مدير واردات لواء ديالى
6- مدير واردات لواء بغداد
7- مدير واردات لواء الرمادى
8- مدير واردات لواء الكوت
9- مدير واردات لواء كربلاء
10- مدير واردات لواء الحلة
11- مدير واردات لواء الديوانية
12- مدير واردات لواء الناصرية
13- مدير واردات لواء العمارة
14- مدير واردات لواء البصرة

تعديل رقم (29) لجدول عوائد واجور الميناء طبعة 1953

الملحق
بناء على موافقة ادارة المصلحة حسب صلاحيته المخولة له وفق الفقرة (ح) من المادة الرابعة من قانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956 نأمر باضافة ما يلي الى جدول عوائد واجور الميناء – قسم النقليات – ويعتبر نافذا من 1 – 4 – 1961 .
1- تضاف (د) الى الجدول “م” فقرة (2) صفحة 43 تستوفى اجور نقلية مقطوعة بمقدار 500 فلسا (خمسماية فلسا) عن كل طن وعلى كافة القطع الثقيلة المنقولة والتي يتراوح وزنها بين (5) الى (14) طنا بمجرد نقلها وبصرف النظر عن استحقاق الارضية عليها لا يخضع هذا السعر الى اجور اضافية)
2- تضاف فقرة (7) الى التعديل (23) من الجدول (ج) تستوفى اجور ارضية ضعف ما ذكر اعلاه على القطع الثقيلة التي يتراوح وزنها من (5) الى (14) طنا عند استحقاقها على مثل هذه القطع .
و .المدير العام
خضر احمد عبد الجليل
لمصلحة الموانئ العراقية
نشر في الوقائع العراقية عدد 521 في 6 – 5 – 1961