عنوان التشريع: بيان وفق تعليمات المواد القابلة للانفجار رقم 8 لسنة 1961
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
تبدل عبارة ( او موافقة وزير الداخلية) الواردة في آخر المادة (4) من تعليمات المواد القابلة للانفجار رقم (8) لسنة 1961 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية (502) الصادر بتاريخ 28 – 3 – 1961 بعبارة ( وموافقة وزير الداخلية)
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 520 في 4/5/1961
بيان رقم 3 لسنة 1961
صادر عن العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
وكيل وزير الاصلاح الزراعي