عنوان التشريع: بيان بشأن الجمعيات التعاونية وفق تعليمات الاصلاح الزراعي رقم 23 لسنة 1960
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السابعة من التعليمات المرقمة 23 لسنة 1960 الصادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بشان الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعي اصدرنا البيان التالي :
1- توضح الانظمة الداخلية للجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعي وفق النموذج المرفق بهذا البيان .
2- يجوز للهيئة المؤسسة للجمعية التعاونية ان تدخل التعديلات اللازمة على هذا النموذج بناء على ما تقتضيه ظروفها المحلية على ان تكون منسجمة مع تعليمات الهيئة العليا والقوانين المختصة وتكون هذه التعديلات خاضعة لمصادقة مديرية التعاون الزراعي العامة وفق الفقرة (ح) من المادة الثالثة من تعليمات الهيئة العليا المرقمة 23 لسنة 1960 .
العضو المفوض
عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
وكيل وزير الاصلاح الزراعي
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 519 في 2 – 5 – 1961
نموذج النظام الداخلي للجمعيات التعاونية للاصلاح
الملحق
الفصل الاول الاسم والهدف ومنطقة العمل والمسؤولية
المادة الاولى – الاسم والمقر
نسمى هذه الجمعية بجمعية التعاونية الزراعية
المحدودة
غير المحدودة
ويكون مفرها في
ومنطقة اعمالها
المادة الثانية – تستهدف هذه الجمعية تحسين حالة اعضائها اقتصاديا واجتماعيا بالتنظيم التعاوني لجهودهم ومصالحهم وتقوم بصورة خاصة بالاعمال الاتية :
1- تجهيز ما تحتاجه الجمعية او الاعضاء من المواد واللوازم والمعدات الضرورية لتحسين معيشتهم واستثمار اراضيهم .
2- مساعدة اعضائه في تطبيق المنهاج الزراعي الذي تضعه الدوائر المختصة فيما يتعلق بزراعة الوحدات الاستثمارية وتشجيرها واقتناء الحيوانات .
3- املاك او استئجار وادارة المكائن والالات والادوات الزراعية ووسائل النقل ومساعدة اعضائها في اقتنائها وصيانتها .
4- التسوق في منتجات اعضائه النباتية والحيوانية او اية منتجات اخرى ويشمل ذلك جمعها وتصنيفها وحفظها وخزنها وتجفيفها وتعليبها وكبسها وشحنها ونقلها وانزالها الى الاسواق وتهيئتها للتصريف او الاستهلاك او البيع حسب مقتضى الحال .
5- تنظيم الانتاج بمختلف انواعه والقيام بما يتطلبه ذلك من اعمال ضرورية لاستغلال اراضي الاعضاء او استثمار مواردهم بصورة فردية او جماعية .
6- تحسين احوال السكني والمساهمة في رقع المستوى الاجتماعي والثقافي لاعضائها .
7- الاقتراض واقراض الاعضاء لتحقيق اهداف الجمعية .
8- اية امور اخرى تجدها الهيئة العامة مؤدية الى تحقيق اهداف الجمعية .
9-
10-
11- تدرج هنا الاغراض الخاصة
12- التي ترى الجمعية القيام بها
13-
الخ . . . . . .
المادة الثالثة – 1 – تقتصر خدمات الجمعية واعمالها على اعضائها ولها ان تؤدي بعضه للغير اذا فاضت عن حاجتهم وكان في ذلك تحقيق لاغراضها التعاونية على وجه اتم .
ويستثنى من ذلك اعمال الاغراض فلا يجوز للجمعية اقراض غير اعضائها .
2 – للجمعية في حالة مساهمة المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية فيها ان تتناول مصالح غير اعضائها وذلك في حدود اغراضها وحسب اتفاقها مع الجهات المعنية وفي حدود الاعمال والواجبات التي يعينها قانون الجمعيات التعاونية .
المادة الرابعة – 1 – مسؤولية اعضاء الجمعية محدودة بقدر امثال القيمة الاسمية للاسهم المكتتب بها .
2 – يجوز لاي عدد من لاعضاء ان يتفقوا فيما بينهم بموافقة مجلس الادارة على جعل مسؤوليتهم غير محدودة تجاه مشاريع والتزامات معينة او قروض او سلف يستلفونها من الجمعية او بواسطتها لتحقيق مشروع او غرض معين يعود عليهم بالنفع العام وبذلك يصبحون مسؤولين بكل اموالهم وعقاراتهم بالتضامن عن ذلك المشروع او الفرض .
3 – للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ان تتفق مع الجمعية او الاعضاء الذين يهمهم الامر على جعل مسؤولية الاعضاء الذين يستفيدون من القروض التي تمنحها لهم بواسطة الجمعية غير محدودة حتى ولو كانت مسؤولية الجمعية العامة محدودة وعندئذ تطبق بحق هؤلاء الاعضاء شروط المسؤولية غير المحدودة .
المادة الخامسة – 1 – للجمعية ان تنتسب عضوا الى دمعية تعاونية اخرى او تندمج معها او تنضم الى اتحاد تعوني عام لتحقيق اغراضها على وجه اتم بقرار من الهيئة العامة للجمعية طبقا لاحكام قانون الجمعيات التعاونية .
2 – للجمعية بقرار من مجلس الادارة ان تنتمي الى المصرف التعاوني وتساهم فيه وتقترض منه وتتعامل معه في اعمال الصيرفة وغيره لتحقيق اغراضها وفقا لقانون المصرف المذكور على ان يكون الاقتراض ضمن الحدود التي تقررها الهيئة العامة .
المادة لسادسة – 1 – للجمعية بقرار من الهيئة العامة ان تتعاقد مع اعضائها في مجالات الانتاج والتسوق بموجب اتفاقيات عامة او عقود خاصة يلتزم بموجبها الاعضاء بالشروط الاتية جميعها او قسم منها : –
أ – القيام بالاعمال الانتاجية واستغلال المواد المتيسرة بصورة جماعية بواسطة الجمعية .
ب – تسليم وبيع جميع او بعض المنتجات الى الجمعية او بواسطتها وجلبها وايصالها الى المحلات او المخازن التي يتفق عليها حسب المواعيد المقررة .
ج – استقطاع ديون الاعضاء للجمعية وللغير مما يصيبهم من معاملاتهم مع الجمعية وتسليمها الى الجهات الدائنة مباشرة .
2 – تقرر الهيئة العامة مدة التعاقد وكيفية تجديده او تمديده او انسحاب احد الاطراف منه وغير ذلك مما يتعلق بالتزامات الاطراف المتعاقدة .
3 – للجمعية ان تنص بقرار من الهيئة العامة في الاتفاقات والعقود المشار اليها في الفقرات السابقة على ان يدفع العضو مبلغا معينا من المال عن كل وحدة تعهد بتسليمها او بيعها الى الجمعية باعتبارها عطلا وضررا متفقا عليه سلفا اذا اخل بالشروط المتفق عليه مع الجمعية ويعتبر ذلك من ديون الجمعية .
الفصل الثاني
العضوية
المادة السابعة – 1 – تتألف الجمعية م الاشخاص الموزعة عليه ارض بموجب قانون الاصلاح الزراعي وقانون اعمار واستثمار الاراضي الامير الغى ولها ان تقبل في عضويتها الاشخاص الاتي بيانهم .
أ – الاشخاص الرافضون في الانضمام اليها ممن لا تتجاوز اراضيهم في الناحية الاحد الاعلى للتوزيع طبقا لاحكام المادة الحادية والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي .
ب – الجمعيات التعاونية ذات العاقة باعمال هذه الجمعية .
ج – المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية التي لها علاقة مباشرة باعمال الجمعية .
د – الشخصيات المعنوية التي تسمح بقبولها مديرية التعاون الزراعي العامة .
هـ الاشخاص الذين لهم صلة باعمال الجمعية ويمكنهم الاستفادة من خدماتها .
2 – يشرط في العضو ان يكون :
أ – قد اتم الثامنة عشرة من عمره .
ب – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ولم تعد حقوقه الممنوعة .
ج – قد قبل نظام الجمعية وقام بالالتزامات الخاصة بالاشتراك والدخول فيها حسب احكام هذا النظام .
د – غير منتسب الى جمعية غير محدودة المسؤولية الا بقرار خاص من مجلس ادارة الجمعيتين .
هـ مقيما في منطقة عمل الجمعية او ان تكون له اشغال فيها .
المادة الثامنة – 1 – يقدم طلب الانتماء الى مجلس الادارة مرفقا برسم الدخول وقدره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وبالمبلغ المفرز من مجلس الادارة دفعه عن الاسهم التي يرغب في اكتتابها على ان لا يقل الاكتتاب عن سهم واحد .
2 – يبين في الطلب اسم الطالب وحرفته ومحل اقامته .
3 – يعتبر تقديم طلب الانتماء تعهدا من الطالب بقبوله نظام الجمعية الداخلي والعمل بمقتضاه .
4 – تعرض طلبات لانتماء على مجلس الادارة في اول اجتماع له يلي تاريخ تقديم الطلب ويقرر هذا المجلس باكثرية اصوات الحاضرين قبول الطلب او رفضه بدون لزوم الى ذكر سبب الرفض واذا رفض الطلب يرد المبلغ المدفوع عن الاكتتاب لصاحبه فورا .
5 – لطالب الانتماء الحق في استئناف قرار رفض طلبه لدى الهيئة العامة عند اول اجتماع لها وذلك بتقديم طلب تحريري الى مجلس الادارة يطلب فيه عرض القضية على الهيئة العامة حيث يجرى التصويت على استئناف القرار بالاقتراع السري فاذا صوت لصالحه اكثرية الحاضرين فانه يصبح عضوا في الجمعية .
المادة التاسعة – تفقد صفة العضوية بالاستقالة او الفصل او الوفاة .
المادة العاشرة – 1 – يفصل العضو م الجمعية في احد الاحوال الاتية :
أ – اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام .
ب – اذا لم يسدد ما عليه من ديون للجمعية وفقا لنظامها ومقررات مجلس الادارة وتعتبر قيمة الاسهم المكتتب بها والاتي لم تدفع من جملة ديون الجمعية .
ج – اذا قام بعمل من طبيعته ان يلحق بالجمعية ضررا جسيما ماديا او ادبيا .
د – اذا اصح وجوده في الجمعية مما يعرقل سير اعمالها .
هـ اذا انتسب بدون موفقة مجلس الادارة الى جمعية تعاونية تقوم باعمال مماثلة لاعمال هذه الجمعية .
2 – يكون الفصل بقرار من مجلس الادارة ولجنة المراقبة في جلسة مشتركة على ان يكون النصاب في كلا الهيئتين حاصلا وللعضو المفصول ان يستأنف القرار لدى الهيئة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به وتنظر هذه الهيئة الاعتراض في اول اجتماع لها ويعتبر قراراها نهائيا .
3 – اذا ايدت الهيئة العامة قرار الفصل تبليغ الجمعية مديرية التعاون الزراعي العامة بقرار الهيئة لتتخذ ما يقتضى لتطبيق احكام قانون الاصلاح الزراعي المتعلقة بالفاء قرار توزيع الارض عليه واستردادها منه .
المادة الحادية عشرة – 1 – تدفع الجمعية الى العضو المستقيل او المفصول او لورثته قيمة اسهمه المدفوعة لها او اي مال اخر يستحقه حسب احكام هذا النظام في ختام السنة المالية التي وقعت فيها المطالبة طبقا للحساب المتامي المصدق من قبل الهيئة العامة بعد استيفاء ما عليه من ديون للجمعية على ان لا يزيد المبلغ على ما دفعه للجمعية .
2 – أ – يكون ورثة العضو المتوفى البالغون اعضاء في الجمعية وتنتقل اليهم حقوقه والتزاماته .
ب – للولي او الوصي او القيم على ورثة العضو المتوفى طلب الانتماء الى الجمعية بالاضافة الى القاصرين وتنتقل الى الورثة حقوق العضو المتوفي وواجابته .
المادة الثانية عشرة – يكون العضو المستقيل او المفصول وتركة العضو المتوفي مسؤولا اما الغير في كل ما ابرمته الجمعية من عقود خلال مدة عضويته وفقا للقواعد المقررة في القوانين المختصة .
الفصل الثالث
مجلس الادارة ولجنة المراقبة
المادة الثالثة عشرة – 1 – يكون للجمعية مجلس ادارة يدير شؤونها ويمثلها امام القضاء فيما لها من الحقوق وما عليها من الواجبات ولجنة مراقبة تكون مهمتها مراقبة انتظام سير اعمال الجمعية ومراقبة تنفيذ قرارات الهيئة العامة وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الجمعيات التعاونية ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة ولجنة المراقبة .
2 – يتالف مجلس الادارة من اعضاء لا يقل عددهم عن سبعة تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها .
3 – ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق
4 – تتألف لجنة المراقبة من اعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد ع خمسة تنتخبهم الهيئة العامة وينتخبون من بينهم رئيسا في اول اجتماع يعقدونه .
5 – مدة العضوية في مجلس الادارة ولجنة المراقبة سنتان تبدءان من اول السنة المالية للجمعية او الى ان ينتخب اشخاص بدلهم ويعتبر جزء السنة التي اسست فيها الجمعية او استقال او اقيل فيها العضو او المجلس او للجنة سنة كاملة لهذا الغرض .
6 – لا يحق لاي شخص اثناء مدة عضويته في مجلس الادارة او لجنة المراقبة ان تكون له علاقة مع الجمعية تعود عليه بالنفع الخاص وتختلف عن العلاقات الاعتيادية بين الجمعية وسائر اعضائها .
7 – يؤدي اعضاء مجلس الادارة ولحنة المراقبة اعمالهم بدون اجر الا ان لهم الحق في استرداد المصاريف التي تكبدوها من جراء اعمالهم في الجمعية حسب الاصول وللهيئة العامة منح مكافأة مالية لمن ترى من اعضاء هاتين الهيئتين وفق احكام هذا النظام .
8 – للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية التي تساهم في الجمعية ان تعين ممثلين عنها اعضاء في مجلس الادارة ولجنة المراقبة بنسبة مساهمتها في راس مال الجمعية المدفوع او تعاملها معها .
9 – على مجلس الادارة اشعار مديرية التعاون الزراعي العامة باسماء اعضائه واعضاء لحنة المراقبة وعناوينهم ووظائفهم في الجمعية وكل تغيير يحصل فيهم خلال اسبوعين من وقوعه .
المادة الرابعة عشرة – 1 – تنتهي العضوية في مجلس الادارة بقرار منه في احدى الاحوال الاتية :
أ – اذا فقد احد شروط العضوية .
ب – اذا حكم عليه عن جريمة اختلاس او خيانة امانة
ج – اذا قام باعمال من شأنها عرقلة اعمال مجلس الادارة او لجنة المراقبة .
د – اذا تغيب عن الحضور ثلاثة جلسات متتالية دون عذر مقبول .
هـ اذا تخلف عن دفع اي مبلغ مستحق عليه للجمعية او اخل باحد التزامته لها دون عذر يقبله مجلس الادارة .
و – اذا امتنع دون عذر مشروع عن القيام بالواجب الترتب عليه او بما يكلفه به مجلس الادارة بمقتضى هذا النظام .
2 – اذا شغرت عضوية في مجلس الادارة او لجنة المراقبة فيشغلها العضو الاحتياط الذي حاز على اكثر الاصوات في الانتخابات السنوية السابقة فأن لم يوجد فللجنة المراقبة ان تنتخب من يشغلها بصورة مؤقته حتى الاجتماع العام القادم الذي يجرى فيه الانتخاب .
المادة الخامسة عشرة – 1 – يقوم مجلس الادارة بم يأتي : –
أ – تنفيذ القرارات التي تتخذها الهيئة العامة وتكون قرارات مجلس الادارة واجراءاته ملزمة للجمعية تجاه الغير مادامت متفقة والنظام الداخلي . اما القرارات والاجراءات التي يشترط هذا النظام موافقة الهيئة العامة عليه فيكون اعضاء مجلس الادارة الموقعون عليها مسؤولين شخصيا عنها بالتضامن قبل الجمعية وان يستدعوا او يعينوا من قيهم الكفاءة لمعاونتهم في ذلك .
ج – تنظيم السجلات الخاصة بمعاملات الجمعية واعداد بياناتها المتعقلة بحالتها المالية لتسهيل اطلاع الاعضاء عليها .
د – مسك دفاتر الجمعية وتنظيم حساباتها
هـ اصدار شهادات العضوية بعد تسجيلها في السجل الخاص .
و – وضع الانظمة والقواعد الخاصة بتنظيم اعماله واجتماعاته على ان لا تتعارض مع النظام الداخلي للجمعية وقانون الجمعيات التعاونية والتعليمات الصادرة بذلك .
2 – على مجلس الادارة تبليغ مديرية التعاون الزراعي العامة بقرارات الهيئة العامة خلال خمسة ايام من تاريخ صدورها وللمديرية العامة او من تخوله الاعتراض لدى وزير الزراعة على القرارات المضرة بمصلحة الجمعية او المخالفة لاحكام القوانين والانظمة او تعليمات الهيئة العليا او النظام الداخلي ويكون قرار الوزير نهائيا . ويكون قرار المجلس او الهيئة العامة نافذين اذا لم يبت في الاعتراض عليهما خلال خمسة عشر يوما بمقتضى المادة الخامسة من تعليمات الهيئة العليا رقم 22 لسنة 1960 .
3 – للناظر التعاوني الطلب الى مجلس ادارة الجمعية اعادة النظر في القرارات المضرة بمصلحة الجمعية او المخالفة لاحكام القوانين والانظمة وتعليمات الهيئة العليا او النظام الداخلية خلال عشرة ايام من صدورها وعليه في حالة عدم التوصل الى اتفاق بشأنها بينه وبين المجلس ان يعرض الامر على مديرية التعاون الزراعي العامة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدار المجلس قراره بالاصرار على النقاط المختلف عليها ويكون قرارها نهائيا .
المادة السادسة عشرة – 1 – لمجلس الادارة ان يعين مديرا مفوضا للجمعية يدير اعمالها حسب الصلاحيات التي يقررها المجلس ويجوز ان يكون المدير المفوض احد اعضاء مجلس الادارة عدا امين الصندوق او المحاسب .
2 – لمجلس الادارة ان يعين الموظفين والعمال اللازمين لادارة الجمعية وان يخول قسما من صلاحيته الى المدير المفوض مع مراعاة الصلاحيات التي تقررها الهيئة العامة .
3 – لمجلس الادارة ان يأخذ كفالة مالية او ضمانات كافية من الذين يوظفهم في الجمعية .
4 – مجلس الادارة مسؤول اما الهيئة العامة عن كل عمل يقوم به المدير المفوض او الموظفون الاخرون مما له مساس بالجمعية .
المدة السابعة عشرة – 1 – على الجمعية ان تنظم حساباتها وتمسك السجلات الضرورية لادارة اعملها وان تسعى بصورة خاصة لمسك المسجلات الاتية : –
أ – سجل محضر الجلسات
ب – سجل الصندوق
ج – سجل الاستاذ
د – سجل الفروض
هـ سجل الاسهم والعضوية
و – السجلات الاخرى الضرورية
2 – تعتبر سجلات الجمعية بعد ترقيمها وخنتها م الكاتب العدل او مديرية التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية بينه فيما يتعلق بالمعلومات المدرجة فيها وفق المادة الثالثة عشرة من قانون الجمعيات التعاونية .
المادة الثامنة عشرة – 1 – يجتمع كل من مجلس الادارة ولجنة المراقبة مرة في الشهر على الاقل بناء على دعوة الرئيس او كلما كان هناك ما يدعو لذلك ويمكن ان يعقد اجتماع فوق العادة بناء على طلب اكثرية الاعضاء وفي كلتا الحالتين يذكر في دعوة الاجتماع وقت الاجتماع ومحله ومواضيع البحث وغير ذلك من المعلومات اللازمة .
2 – يتألف النصاب في كل من هاتين الهيئتين اكثرية الاعضاء ويراس الجلسة الرئيس او نائبه او اكبر الاعضاء سنا في حالة غيابهما وتصدر القرارات باغلبية الاصوات وعند تساوى الاصوات يرجح الرأى الذي صوت بجانبه الرئيس .
3 – تثبت في سجل محاضر الجلسات المواضيع التي بحثت والقرارات التي اتخذت بشأنها ويوقع الاعضاء الحاضرون على المحضر وللمخالف ان يثبت اسباب مخالفته . ام صور المحاضر فيصدق عليها من تراس الاجتماع وامين السر او من يقوم مقامه .
المادة التاسعة عشرة – 1 – على مجلس الادارة ان يتخذ ما يلزم لجرد بضائع الجمعية وموجوداتها في نهاية السنة المالية او عند اقتضاء الحاجة ووضع حسابات الجمعية بحيث تشمل الحساب الختامي للسنة متضمنا حساب الارباح والخسائر والموازنة العامة .
2 – يجب ان يعرض الحساب الختامي وحساب الارباح والخسائر مرفقين بالمستندات المثبتة لهما على لجنة المراقبة ومديرية التعاون الزراعي العامة او من تفوضه المديرية المذكورة بفحصهما قبل انعقاد الهيئة العامة بخمسة عشر يوما على الاقل .
3 – يبقى الحساب الختامي وحسب الارباح والخسائر وتقرير مجلس الادارة ولجنة المراقبة ومدققي الشعبة المالية والمفتشين في مركز الجمعية مدة اسبوع على الاقل قبل انعقاد الهيئة وتبقى كذلك الى ان يتم التصديق ولكل عضو حق الاضطلاع عليها .
المادة العشرون – 1 – على مجلس الادارة ان يرسل الى مديرية التعاون الزراعي العامة ما يلي :
أ – نسخة من الحساب الختامي السنوي متضمنا حساب الارباح والخسائر خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية مرفقا بتقارير مجلس الادارة ولجنة المراقبة وفاحص الحسابات مع محضر الهيئة العامة التي صادقت على الحسابات المذكورة ويرفق بذلك كشفا بعدد الاعضاء واسمائهم والتغييرات التي حدثت لهم اثناء السنة .
ب – صورا من محضر كل جلسة تعقدها الهيئة العامة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ انعقادها .
2 – يجوز ان يكون فاحص الحسابات احد الموظفين المختصين في مديرية التعاون الزراعي العامة او في المؤسسات الرسمية ا شبه الرسمية ذات العلاقة بالجمعية .
3 – للجنة المراقبة ان ترسل تقاريرها وصور محاضر جلساتها الى مديرية التعاون الزراعي العامة مباشرة او بواسطة مجلس الادارة .
المادة الحادية والعشرون – 1 – يمثل الرئيس الجمعية امام القضاء والجهات الحكومية وغيرها ويترأس جلسات مجلس الادارة والهيئة العامة الا اذا قرر اغلبية الاعضاء خلاف ذلك وهو ينفذ قرارات مجلس الادارة ويوقع شهادات العضوية والوثائق والاوراق التي تخص الجمعية عدا ما يخوله الى الاخرين بموجب هذا النظام وهو عضو طبيعي في جميع لجان الجمعية .
2 – يقوم نائب الرئيس بوظائف الرئيس اثناء غيابه ويساعده اثناء حضوره اذا طلب الرئيس اليه ذلك .
المادة الثانية والعشرون – 1 – يقوم امين السر بما يلي :
أ – تحرير الدعوة لاجتماعات المجلس وقراءة اسماء الحاضرين والرسائل واخذ محاضر الاجتماعات والتوقيع عليها مع بقية الاعضاء المنصوص عليهم في هذا النظام .
ويقوم بنفس الوظائف فيما يتعلق باجتماعات الهيئة العامة ومحاضرها الا اذا قرر اكثرية الاعضاء خلاف ذلك .
ب – تحرير المراسلات الخاصة بالجمعية واستلام الكتب الواردة اليها وحفظ سجلات منظمة للكتب والوثائق الصادرة والواردة .
ج – تحرير شهادات العضوية وحفظ سجلات خاصة بها وتقديم تقرير وافية عنها عند الطلب .
د – تنظيم وحفظ السجلات والدفاتر المنصوص عليها في قانون الجمعيات التعاونية كالسجلات الخاصة بالاعضاء والاسهم وجلسات مجلس الادارة والهيئة العامة والرهون وكذلك مستندات الجمعية واوراقها واختامها عدا ما يعهد به الى امين الصندوق او غيره حسب احكام هذا النظام .
2 – لمجلس الادارة ان ينتخب او ينسب من بين اعضائه او من غيرهم مساعدا لامين السر ليقوم مقامه اثناء غيابه ويساعده اثناء حضوره اذا طلب امين السر اليه ذلك .
3 – للهيئة العامة تخويل مجلس الادارة تعيين من فيه الكفاءة للقيام باعمال امانة السر وعندئذ يكون مجلس الادارة او احد اعضائه مسؤولا عن تامين حسن القيام بالاعمال السالفة الذكر .
المادة الثالثة والعشرون – 1 – يقوم امين الصندوق بالاعمال الاتية :
أ – حفظ خزانة الجمعية والاحتفاظ بالنقد الذي يقرر مجلس ادارة الجمعية ابقاءه فيها .
ب – حفظ الطوابع
ج – مسك دفتر خاص بالنقد واخر بالطوابع بتضمن حركة النقد والطوابع الواردة والمصروفة .
د – استلام الاموال المستحقة للجمعية وصرف المبالغ حسب الاصول التي يقررها مجلس الادارة .
هـ اعداد مستندات القبض والصرف حسب انظمة الجمعية وتحويله الى المحاسب لتثبيتها في السجلات الخاصة .
2 – يقوم المحاسب بالاعمال الاتية :
أ – تثبيت المستندات الحسابية بانواعها في السجلات اليومية العامة والفرعية وترحيلها الى سجل الاستاذ العام والسجلات الفرعية .
ب – اعداد ميزان المراجعة والحسابات الختامية والميزانية العامة .
ج – تدقيق قيود العمليات والتأكد من صحتها قبل تثبيتها في السجلات اذ يجب ان تنسجم مع نظام الجمعية وقانونها وتدقيق قوائم البيع والشراء وحساب الفوائد .
د – مسك سجل خاص بموجودات الجمعية من اثاث واشياء اخرى .
هـ توقيع الصكوك . مع العضو الذي يعتمده المجلس لسحب النقود .
3 – لمجلس الادارة ان ينسب او يعين مساعدا لامين الصندوق او محاسبا او اكثر وله ان يعهد الى المدير المفوض بامور تعيين المحاسبين وتنظيم الحسابات .
المادة الرابعة والعشرون – 1 – لمجلس الادارة ن يعين مديرا مفوضا للجمعية للقيام بالاعمال الاتية حسب الصلاحيات التي يقررها المجلس .
ب – تعيين الموظفين والعمال والشراف عليهم وممارسة انضباطهم .
2 – المدير المفوض مسؤول اما مجلس الادارة عن كل عمل يقوم به له مساس بالجمعية وعليه ان يقدم عند الطلب او خلال فترات منتظمة مذكرا معينة وتقرير حسابية ومالية عن اشغال الجمعية وتطورات اقتصادياتها وله ان يحضر اجتماعات مجلس الادارة وعليه ان يقدم تقريرا ماليا الى المجلس خلال المدة التي تعين لذلك .
3 – لمجلس الادارة ان يوقف اعمال المدير المفوض او اي موظف في الجمعية ويسحب يده حلا عندما يرى ذلك لمحافظة مصالح الجمعية .
المادة الخامسة والعشرون – يعمل مجلس الادارة على تيسير مهمة الناظر التعاوني في المجالات الاتية :
أ – التثبت م قيام الجمعية بواجباتها بموجب نظامها الداخلي والتعليمات والانظمة والقوانين المختص .
ب – معونة الجمعية في تنظيم منهاج الاقتراض وفقا للمنهاج الزراعي الذي تزوده به المديرية العامة ومراقبة استعمال القروض في الاوجه التي خصصت لها .
ج – تحصيل ما يترتب على الاعضاء من بدل مثل الارض الموزعة والسلف الزراعية وديون الجمعية .
د – معاونه الجمعية في ادارة اعماله وتنظيم حساباتها .
هـ دعوة الهيئة العامة عند طلب المديرية العامة .
و – حضور اجتماع مجلس ادارة الجمعية وهيئتها العامة والاشتراك في مناقشاتها وتقديم التوجيهات والارشادات اللازمة وطرح القضايا التي تتطلب قرارا من الهيئة العامة دون ان يكون له حق التصويت .
ز – تقديم تقرير شهرية عن اعمال الجمعيات التي يشرف عليها .
الفصل الرابع الاجتماعات والتصويت
المادة السادسة والعشرون – 1 – تعقد الهيئة العامة اجتماعا اعتياديا مرة واحدة في السنة بدعوة من مجلس الادارة خلال الشهرين التاليين لانتهاء السنة المالية لمناقشة الحسابات السنوية وتقارير مجلس الادارة ولجنة المراقبة او استبدالهم عند الاقتضاء وفي ما ورد في منهج الجلسة من الامور الاخرى المعينة بالنظام الداخلي .
2 – لمجلس الادارة ان يدعو الهيئة العامة الى اجتماع غير اعتيادي في اي وقت اخر عند الاقتضاء .
3 – على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة خلال شهر من تاريخ استلامه طلبا تحريريا بذلك من احدى الجهات الاتية :
أ – مديرية التعاون الزراعي العامة
ب – المصرف التعاوني ان كانت الجمعية مدينة له .
ج – اية مرسلة رسمية او شبه رسمية مساهمة في الجمعية .
واية مؤسسة او اتحاد تعاوني تنتمي اليها الجمعية .
هـ لجنة المراقبة .
و – من عد لا يقل عن عشرين بالمائة من اعضاء الجمعية او نصف اعضاء مجلس الادارة .
4 – يجب ان يبين في الدعوة الغرض من الاجتماع .
5 – اذا لم تدع الهيئة العامة الى الاجتماع الاعتيادي او غير الاعتيادي فلمديرية التعاون الزراعي العامة ان تدعوها بنفسها وتستوفى النفقات التي تتكبدها من جراء ذلك من الجمعية وفقا لاحكام قانون الجمعيات التعاونية .
المادة السابعة والعشرون – 1 – تكون الدعوة لاجتماع الهيئة العامة بواسطة السعاة ومنتسبي الجمعية خطيا او باعلان يلصق على المحلات البارزة في مكتب الجمعية ومؤسساتها او بالطرق التي توصى بها الهيئة العامة .
2 – تنشر او ترسل اعلانات الدعوة قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل الا في الحالات المستعجلة المنصوص عليها في قانون الجمعيات التعاونية .
3 – في جميع الحالات تتضمن الدعوة او الاعلان عنها جدول اعمال الجلسة المقترحة ومحل عقدها وموعده .
المادة الثامنة والعشرون – 1 – يتم النصاب في اجتماع الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء واذا لم يتحقق هذا العدد تدعى الهيئة العامة الى اجتماع ثان خلال خمسة عشر يوم من تاريخ الاجتماع الاول ويحصل النصاب عندئذ بالاعضاء الحاضرين مهما كان عددهم .
2 – تصدر القرارات بأغلبية الاصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
3 – يتم نصاب الاجتماع الثاني للنظر في تعديل نظام الجمعية او حلها بحضور نصف الاعضاء واذا رفض الاقتراح او لم يحصل النصاب فلا يجوز اعادة عرضه على الهيئة العامة قبل مضى ستة اشهر .
4 – ذا شملت منطقة عمل الجمعية عدة قرى او مجاميع سكنية فللهيئة العامة ان تتخذ ما يلزم لتشكيل لجان ادارية محلية او عقد جلسات محلية او جلسة عامة في مكان معين يحضره ممثلون منتخبون من الجهات والقرى الاخرى ويجوز بقرار من الهيئة العامة ان يعطى هؤلاء الممثلون عدد من الاصوات بنسبة عدد الاعضاء الذين انتخبوهم .
المادة التاسعة والعشرون – 1 – على العضو ان يحضر الاجتماع بنفسه وللمرأة ان تنيب عنها عضوا اخر من اعضاء الجمعية ولا يجوز ان ينوب احد عن اكثر من شخص واحد ويعتبر العضو المناب عضوين لغرض النصاب والتصويت .
2 – ينوب عن المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او التعاونية المساهمة في الجمعية ممثلوها الرسميون .
المادة الثلاثون – 1 – يكون لكل عضو صوت واحد مهما كان عدد اسهمه .
2 – للمؤسسات الرسمية وسبه الرسمية او الجمعيات المساهمة في الجمعية ان تطلب اصواتا بنسبة مساهمتها في الجمعية او مقدار تعاملها معها حسب الاسس التي تقرره الهيئة العامة .
المادة الحادية وثلاثون – 1 – تدون قرارات الهيئة العامة في سجل محاضر الجلسات ويقع عليها او يختمها رئيس الاجتماع وامين السر او من يقوم مقامه والناظر التعاوني وملاحظو التصويت ويذكر في محضر الجلسة عدد الاعضاء الحاضرين والقرارات الصادرة وعدد الاصوات التي حازتها .
2 – يسقط الحق في الطعن بقرارات الهيئة العامة واجراءاتها بسبب اغفال الاجراءات الشكلية بمضي ثلاثين يوما على تاريخ اتخاذها .
الفصل الخامس
المادة الثانية والثلاثون – 1 – يتكون رأس مال الجمعية من الاسهم التي يكتتب بها الاعضاء بم في ذلك المؤسسات المنتمية الى الجمعية والمساهمة فيها .
2 – تكون القيمة الاسمية للسهم
3 – اصدار الاسهم غير محدود بعدد ويصدر مجلس الادارة الاسهم وفقا لطلبات الاكتتاب التي يتقدم اليه بها الاعضاء الجدد او القدماء .
4 – يساهم كل عضو بسهم واحد على الاقل في رأس مال الجمعية غير انه لا يجوز لاي عضو ان يملك حصة تزيد على عشرة بالمائة من رأس مال الجمعية الكتب به ويستثنى م ذلك المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية التي تساهم في الجمعية .
المادة الثالثة والثلاثون – 1 – الاسهم اسمية ولا يجوز نقل ملكيتها الى الغير الا انه يجوز شراؤها من قبل الجمعية او بيعها او التنازل عنها الى الاعضاء طبقا لهذا النظام ومقررات الهيئة العامة .
2 – لمجلس الادارة وضع تعليمات بالامور التالية :
أ – تقسيط دفع قيمة الاسهم المكتتب بها وتحديد مواعيد تسديدها كاملة على ان لا تدفع فوائد الى العضو الا بعد دفعه القيمة الاسمية للسهم كاملة
ب – استرجاع الاسهم من الاعضاء الذين لم يعد بامكانهم الاستفادة من الجمعية او الذين توقفوا ع التعامل معها ودفع قيمتها الاسمية لهم .
ج – اضافة جزء من الاموال الاحتياطية او المبالغ الاخرى المتكونة لدى الجمعية الى راس مالها .
3 – لا يجوز اصدار السهم الا اذا دفع ثمنه بكامله .
المادة الرابعة والثلاثون – 1 – للجمعية ان ترتهن اسهم العضو وحصته من الارباح او المكافئات او المبالغ المستحقة له لقاء دين الجمعية عليه كما لها ان تخصم الدين الذي لها عليه عند استحقاقه من اي مبلغ مقيد لحسابه او مستحق له وتعتبر ديون الجزعية على العضو بما فيه قيمة الاسهم التي لم تدفع ديونا ممتازة بالدرجة الثانية وللجمعية ان تستوفيها وفقا لاحكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
2 – لا يجوز للعضو ان يرهن سهمه تأمينا لقرض يستلفه من غير الاعضاء او المؤسسات التي لها علاقة مباشرة مع الجمعية .
3 – يجوز للجمعية ان ترهن الاسهم وما يتبعها من الفوائد والعوائد تأمينا للحصول على قرض لها من المصرف التعاوني او اية مؤسسة رسمية او شبه رسمية اخرى وفقا للطريقة التي تقررها الهيئه العامة .
المادة الخامسة والثلاثون – لا يجوز بيع اسهم العضو او اي حق له في الجمعية او حجزها وفاء لدين مستحق عيه للغير ويراعى في ذلك احكام قانون الجمعيات التعاونية .
المادة السادسة وثلاثون – 1 – يتكون رأس المال الاحتياطي مما يأتي :
أ – رسم الدخول وقدره ربع دينار
ب – الهبات والوصايا والمبالغ التي يكتتب بها للجمعية .
د – الفوائد والارباح والعوائد التي لم يطالب بها خلال ثلاث سنوات من تحققها وفق المادة الثانية والثلاثين من قانون الجمعيات التعاونية .
2 – يجوز استعمال المال الاحتياطي عند الضرورة في اشغال معينة للجمعية بالصورة التي تقررها الهيئة العامة .
3 – المال الاحتياطي غير قابل للتجزئه وليس لاي عضو الحق بحصة معينة فيه الا في حالة تصفية الجمعية حيث يقسم المال الاحتياطي بعد دفع جميع الديون على الاعضاء كل بنسبة اسهمه المدفوعة الا اذا قررت الهيئة العامة خلاف ذلك .
المادة السابعة والثلاثون – للجمعية ان تؤسس لها صندوقا خاصا يتكون مما يستقطع من المبالغ المستحقة للاعضاء عن مبيعاتهم او مشترياتهم او ارباحهم وعوائدهم لتحقيق اغراضها وتنفيذ التزامتها على ان تعاد هذه المبالغ الى الاعضاء الذين استقطعت منهم حسب الطريقة التي تقررها الهيئة العامة .
المادة الثامنة والثلاثون – يوزع الربح الصافي بعد سد النفقات ووفاء الالتزامات وما يستقطع للصندوق الخاص على الوجه الاتى :
1 – يدفع مبلغ لا يقل عن (اربعين بالمائة من صافي الارباح في الجمعيات ذات المسؤولية غير المحدودة وعشرين بالمائة م صافي الارباح في الجمعيات الاخرى) في كل سنة حتى يصبح الاحيتاطي بقدر رأس المال الكتب .
2 – يخصص مبلغ تقرره الهيئة العامة في كل سنة لترقية شؤون المنطقة م النواحي الاجتماعية والاقتصادية او اي مشروع اخر توافق عليه مديرية التعاون الزراعي العامة .
3 – يدفع الى مجلس الادارة ولجنة المراقبة وللجان الاخرى لمكافئات التي تقرره الهيئة العامة لهم على ان لا يزيد ذلك عن 10% م الربح الصافي .
4 – يدفع مبلغ لا يزيد عن 20% م الربح الصافي فائدة بنسبة لا تزيد عن 6% من قيمة الاسهم المدفوعة .
5 – يوزع الباقي من الربح على الاعضاء بنسبة المعاملات التي ابرمها كل منهم مع الجمعية ويطلق عليه اسم العائد .
المادة التاسعة والثلاثون – يحدد مجلس الادارة كل سنة تاريخ وكيفية دفع الفوائد والعوائد وكل فائدة او عائد لا يطالب به خلال السنوات الثلاث من قرار الهيئة العامة يضاف الى المال الاحتياطي وفق المادة الثانية والثلاثين من قانون الجمعيات التعاونية .
الفصل السادس الاقراض والاقتراض
المادة الاربعون – على الجمعية ان تراعى القواعد الاتية عند ممارستها اعمال التسليف :
1 – لا يعطى الفرض الا للعضو وبمقتضى عقد يبين فيه الغرض من القرض وضمانه ومدته وشرط استعماله وكيفية تسديده والظروف التي يصبح فيه القرض او ما تبقى منه مستحق الاداء وغير ذلك من الامور .
2 – لمجلس ادارة الجمعية ان يقرر خطة الاقتراض ويتثبت من حسن استعمال القرض لتحقيق الاغراض التي تم الاقراض من اجلها فاذا اخل المقترض بشروط القرض فللجمعية اعتبار القرض او ما تبقى منه مستحق الاداء وفق المادة الخامسة والثلاثين من قانون الجمعيات التعاونية .
3 – تقرر العمولة والفائدة بالنسبة التي يعينها مجلس الادارة .
4 – للجمعية ان تقبل كل الضمانات التالية او بعضها وفقا لقرارات مجلس الادارة بمقتضى الاصول التي تضعها الهيئة العامة .
أ – الاموال المنقولة وغير المنقولة ولكن ما يصح ان يكون محلا للعقود المالية بحكم القانون .
ب – الكفالات بوجه عام .
المادة الحادية والاربعون – 1 – يصبح القرض او ما تبقى منه مستحق الاداء فورا بدون انذار في الحالات الاتية كما نصت عليه المادة السادسة والثلاثون من قانون الجمعيات التعاونية : –
أ – اذا لم يسدد العضو القسط المستحق عليه في ميعاده .
ب – اذا ثبت لمجلس الادارة او الجهة الرسمية وشبه الرسمية التي مولت الجمعية بالقرض الذي استفادة منه العضو اساءة استعماله او عدم صرفه في الاوجه التي انفق عليها .
2 – للجمعية وللجهة الرسمية وشبه الرسمية التي اقرضت الجمعية ان تستحصل ديونها من العضو طبقا لقانون جباية الديون المستحقة للحكومة او وفق احاكم قانون التنفيذ بمقتضى الفقرة الثانية من المادة السادسة والثلاثين من قانون الجمعيات التعاونية رقم 6\73 لسنة 1959 .
المادة الثانية والاربعون – للجمعية ان تقبل الودائع بفوائد او بدونها من الاعضاء ا من غيرهم لاجل مسمى او عند الطلب ولها ان تتصرف فيها طبقا لهذا النظام او مقررات الهيئة العامة .
المادة الثالثة والاربعون – 1 – يجوز ان يكون راتب العضو الموظف او المستخدم او اجر العامل في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ضمانا لديون الجمعية عليه او الديون التي يقترضها بواسطتها على شرط قبول الجهة التي يعمل فيها العضو هذا الترتيب .
2 – تستطيع المؤسسة او الجهة التي يعمل فيها العضو الاقساط او المبالغ المتفق عليها مع الجهة الدائنة من راتب العضو او اجوره بعد تسديد ديون الحكومة وديون النفقة ان وجدت وترسل الى الجمعية او الجهة التي اقرض الجمعية حسب المواعيد المتفق عليها .
3 – اذا انتهت خدمات العضو المدين فعلى الجهة التي كان يعمل فيها ان تخبر الجمعية والجهة التي اقرضتها حالا وان تمتنع عن اراء ذمته واعطائه ماله من حقوق مالية حتى تتم التسوية بينه وبين الجمعية او الجهة المقرضة .
4 – اذا انتقل العضو المدين الى مؤسسة رسمية او غير رسمية اخرى تصبح هذه المؤسسة مسؤولة عن استقطاع المبالغ التي بذمته وتسليمها الى الجهات المقرضة حسبما ورد في الفقرات اعلاه وفقا لاحكام المادة الثامنة والثلاثين من قانون الجمعيات التعاونية .
الفصل السابع التفتيش والتدقيق
المادة الرابعة والاربعون – 1 – تخضع الجمعية للتوجيه وتدقيق الحسابات وتفتيش اعمالها واعمال هيئاتها المختلفة والتحقق من مطابقتها للقوانين المرعية وهذا النظم والتعليمات الصادرة بذلك .
2 – تقوم مديرية التعاون الزراعي العامة من تلقاء نفسها او بناء على طلب تقتنع به بالتحقيق وفحص الحسابات او ان تكلف جهات اخرى بذلك .
3 – للمصارف الحكومية التي تفرض الجمعية والجهات الرسمي وشبه الرسمية المساهمة في الجمعية او التي لها علاقة رسمية باعمالها ان تقوم بالتوجيه والتفتيش بقدر ما يتعلق الامر بعلاقتها بها .
4 – لمديرية التعاون الزراعي العامة والجهات المختصة الاخرى ان تعهد بمهمة التفتيش وتدقيق الحسابات الى الاتحادات التعاونية عند تشكيلها .
5 – على مجلس ادارة الجمعية ولجنة مراقبتها وموظفيها ان يقدموا الى مديرية التعاون الزراعي العامة او الجهات المختصة الاخرى او الى من تكلفهم هذه الجهات بذلك جميع السجلات وقسائم او نسخ الوصولات والارصدة والبيانات والمعلومات الاخرى كل فيما يخصه لاجراء التدقيق والتفتيش عليها على ان يجرى ذلك في مقر الجمعية او في مقر الجهة الحكومية ذات العلاقة .
6 – تحاط الجمعية ومديرية التعاون الزراعي العامة علما بنتيجة التفتيش والتدقيق وعلى مجلس الادارة والهيئة العامة ان تتخذ ما يلزم لتنفيذ التوصيات الواردة اليها بما في ذلك قبض اي توزيع الفوائد والارباح وتصفية الديون وغيرها من الامور المالية .
المادة الخامسة والاربعون – تفحص حسابات الجمعية مرة في السنة على الاقل من قبل مديرية التعاون الزراعي العامة وللجمعية ان تطلب من المديرية المذكورة او الجهات ذات العلاقة او لاتحاد الذي تنتمي اليه القيام بذلك على ان تتحمل الجمعية جميع التكاليف الناجمة من جراء ذلك او بعضها حسب الاتفاق مع الجهة المختصة .
الفصل الثامن حل الجمعية وتصفيتها
المادة السادسة والاربعون – 1 – تحل الجمعية في الاحوال الاتية :
أ – اذا اصبحت في حالة اعسار لا تتمكن معه من تنفيذ تعهداتها بدون خسارة كبيرة الا اذا قررت الهيئة العامة تمويل الجمعية بصورة تكفل الاستمرار في اعمالها بانتظام .
ب – اذا تعذر استمرار الجمعية في تحقق اغراضها لحدوث منازعات خطيرة بين اعضائها او فقدان التعاون بينهم .
ج – اذا اصبح عدد الاعضاء اقل من عشرة ولم يكمل هذا العدد خلال ثلاثة اشهر .
د – اذا قررت الهيئة العامة حلها .
2 – للهيئة العامة ومديرية التعاون الزراعي العامة ان تقرر حل الجمعية وتصفيته في الحالات المذكورة في الفقرة الاولى وتخبر مديرية التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية لنشر بيان الحل والتصفية في الجريدة الرسمية حسب الاصول .
3 – للجنة المراقبة ولعدد من اعضاء الجمعية لا يقل عن عشرين بالمائة منهم ان تطلب من مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لتقرير حل الجمعية وتصفيتها بسبب من الاسباب الواردة في الفقرات السابقة اذا رفض المجلس هذا الطلب فللجنة المراقبة او للاعضاء المذكورين ان يطلبوا من محكمة البدائية المختصة حل الجمعية وتصفيتها .
المادة السابعة والاربعون – 1 – تجري تصفية الجمعية طبقا لاحكام قانون الجمعيات التعاونية .
2 – لا يجوز ان يوزع على الاعضاء اكثر من القيمة التي دفعت فعلا من اسهمهم اما الباقي فيودع في المصرف التعاوني لانشاء جمعية تعاونية جديدة في نفس المنطقة ويراعى في كل ذلك احكام قانون الجمعيات التعاونية,
3- اذا لم يطلب الاعضاء ما يصيبهم من التصفية او اذا تعذر على المصفى توزيع المال على الاعضاء خلال مدة معقولة فعليهم ان يودعوا المبالغ لدى المصرف التعاوني لحساب هؤلاء الاعضاء واذا لم يطلب اي عضو ما يصيبه من التصفية بعد مرور سنتين من تاريخ نشر حساب التصفية النهائي فيجري التصرف بها حسب الفقرة الثانية من هذه المادة .
المادة الثامنة والاربعون – يسقط الحق من مقاضاة اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة واعضاء الجمعية وهيئاتها والمصفين بانقضاء سنتين من تاريخ نشر حسابات التصفية او تاريخ نشر الحكم النهائي بهذا الحساب وفق المادة التاسعة والاربعين من قانون الجمعيات التعاونية .
المادة التاسعة والاربعون – تطبق احكام قانون الاصلاح الزراعي وقانون الجمعيات التعاونية وتعليمات الهيئة العامة للاصلاح الزراعي فيما ينص عليه في هذا النظام .