بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 6 لسنة 1961

      التعليقات على بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 6 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 6 لسنة 1961
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم 6 لسنة 1961 الصادرة من وزير المالية بتاريخ 10 – 4 – 1961 نعلن بهذا : –
1- ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو 157/99 دينار لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2- ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي –بغداد وذلك بنسبة فائدة 2/31% (ثلاثة ونصف بالمائة) سنويا .
و . المحافظ
احمد عبد الباقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 519 في 2 – 5 – 1961