بيان وفق قانون مراقبة التحويل الخارجي

      التعليقات على بيان وفق قانون مراقبة التحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: بيان وفق قانون مراقبة التحويل الخارجي
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

تعريف المقيم وغير المقيم
على كل شخص مجاز اتباع القواعد التالية في تحديد صفة الاقامة في العراق او عدمها للافراد والشخصيات المعنوية التي تتعامل معه :
اولا – يعتبر الشخص الطبيعي مقيما في العراق في الاحوال التالية : –
1 – اذا كان عراقي الجنسية ومحل اقامته الدائم في العراق .
2 – اذا كان عراقي الجنسية ولم يكن له محل اقامة دائم ي العراق ولكنه : –
أ – يزور العراق لمدة (او مدد مجموعها) ستة اشهر من كل سنة بعد 31 – 12 – 1957 .
ب – زار العراق في السابق سنة بعد اخرى خلال السنوات الاربع التي سبقت سنة 1958 ولمدد لا يقل كل منها عن ثلاثة اشهر
3 – اذا كان عراقي الجنسية ولكنه يقيم في الخارج بامر من الحكومة العراقية او من هيئات عراقية اخرى او لاي سبب قانوني اخر وكذلك افراد عائلته الذين يقيمون معه في الخارج .
4 – اذا لم يكن عراقي الجنسية ولكنه يقيم في العراق لمدة لا تقل عن السنة
5 – اللاجئون الذين ليس لهم محل اقامة في الخارج يستطيعون العودة اليه ولا يحملون اجازة الهجرة من العراق .
ثانيا – 1 – في غير الاحوال المذكورة تحت(اولا) اعلاه يعتبر الشخص غير مقيم في العراق .
2 – ان الاشخاص الذين يحملون جنسية اجنبية ولهم محل اقامة مؤقت في العراق ناشىء من الايفاد بصفة عضو او مستخدم في قسم سياسي او قنصلي او تجاري رسمي وكذلك افراد عوائلهم الذين يقيمون معهم في العراق يعتبرون غير مقيمين في العراق ولو زادت مدة اقامتهم في العراق على السنة .
3 – في حالة الشك في اعتبار الشخص مقيما في العراق او غير مقيم فان البت في ذلك يعود الى البنك المركزي العراقي . وعلى “الشخص المجاز” في هذه الحالة تزويد البنك المركزي العراقي بالوثائق والمعلومات التالية عن ذلك الشخص :
1 – جواز سفره
2 – مهنته
3 – نيته في الاقامة في العراق او خارجه بصورة مؤقتة او نهائية .
ثالثا – للبنك المركزي العراقي ان يعتبر اي شخص من الاشخاص الذين ينطبق عليهم احد الشروط المذكورة تحت (اولا) اعلاه غير مقيم ماذا لم يحتفظ بمحل اقامة في العراق بعد 31 – 12 – 1957 وثبت للبنك المركزي العراقي انه حين غادر العراق اخر مرة غادره بنية تركه بصورة دائمة .
رابعا – للبنك المركزي العراقي ان يقرر في حالات خاصة اعتبار الشخصية المعنوية المذكورة في الفقرة –رابعا – 1 – اعلاه غير مقيمة .
و . المحافظ
احمد عبد الباقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 519 في 2 – 5 – 1961