عنوان التشريع: بيان شمول موظفين ومستخدمين بقانون صندوق التقاعد
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الاولى م قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم(122 ) لسنة 1959 قررنا شمول الموظفين والمستخدمين على الملاكات الدائمة فقط في مصلحة الخطوط الجوية العراقية باحكام القانون المذكور عدا العمال والمستخدمين باجور يومية او شهرية مقطوعة والعمال والمستخدمين المشمولين بقانون العامل او قانون الضمان الاجتماعي .
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 519 في 2 – 5 – 1961