عنوان التشريع: بيان مكس السكاير
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
1- عملا بأحكام المادة الحادية عشرة من قانون مكس السيكاير رقم 8 لسنة 1939 وبناء على صدور قانون تعديل المكوس رقم 18 لسنة 1961 تعتبر اللفافات المعينة ببيان مكس السكاير رقم 2 لسنة 1939 والمطبوعة فئاتها المعدلة عنها بموجب القانون رقم 11 لسنة 1950 قانون التعديل الثاني لقانون مكس السكاير رقم 8 لسنة 1939 كما يلي لحين اجاز طبع اللفافات بالفئات الجديدة .
أ – اللفافات المطبوع عليها كلمة اربع فلوس تعتبر ذات سبعة فلوس
ب – اللفافات المطبوع عليها قيمة ثمانية فلوس تعتبر ذات اربعة عشر فلسا .
ج – اللفافت المطبوع عليها اربعين فلسا تعتبر ذات سبعين فلسا .
د – اللفافات المطبوع عليها ثمانين فلسا تعتبر ذات مائة واربعين فلسا .
2 – يلغى بهذا البيان ( مكس السيكاير رقم 3 لسنة 1950)د
3 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ 22/3/1961
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية رقم 519 في 2/5/1961