بيان وزارة المالية بتنفيذ قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان وزارة المالية بتنفيذ قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزارة المالية بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثانية م قانون ضما الموظفين رقم 104 لسنة 1960 تقرر اضافة الوظائف المبينة ادناه ومقدرا ضمان كل منها الى بياننا رقم 1 لسنة 1960 الخاص بتصنيف الوظائف الخاضعة للضمان في حقل الوظائف الخاصة .
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
البنك المركزي العراقي
1 – رئيس 100 دينار
2 – مدير 100 دينار
3 – سكرتير 100 دينار
4 – ملاحظ 100 دينار
5 – محاسب 100 دينار
6 – امين صندوق 100 دينار
7 – كاتب 100 دينار
8 – مامور مخزن 100 دينار
9 – عداده 100 دينار
نشر في الوقائع العراقية عدد 519 في 2 – 5 – 1961