بيان مديرية المباني العامة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان مديرية المباني العامة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان مديرية المباني العامة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 960 نخول ببياننا هذا الدوائر التابعة لنا المبينة ادناه صلاحية تطبيق القانون المذكور كل بالنسبة الى الوظائف الخاضعة للضمان كل لدائرته .
منطقة مباني الموصل
منطقة مباني اربيل
منطقة مباني كركوك
منطقة مباني السليمانية
منطقة مباني العاصمة
منطقة مباني الوسطى
منطقة مباني ديالى
منطقة مباني الرمادي
منطقة مباني الحلة
منطقة مباني كربلاء
منطقة مباني الكوت
منطقة مباني الديوانية
منطقة مباني الناصرية
منطقة مباني العمارة
منطقة مباني البصرة
الشعبة الفنية الرابعة
مدير المباني العام
نور الدين محيي الدين
نشر في الوقائع العراقية 517 في 23 – 4 – 1961