بيان رئاسة جامعة بغداد بتنفيذ قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان رئاسة جامعة بغداد بتنفيذ قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان رئاسة جامعة بغداد بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة 1 من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 960 نخول الدوائر التالية في تطبيق قانون ضمان الموظفين المشار اليه اعلاه .
طه باقر
وكيل رئيس جامعة بغداد
1- الامانة العامة لجامعة بغداد
2- عمادة الكلية الطبية بغداد
3- عمادة الكلية طب الاسنان
4- عمادة الكلية الصيدلة
5- عمادة الكلية الطبية – موصل
6- عمادة الكلية كلية الحقوق
7- عمادة الكلية كلية التجارة
8- عمادة الكلية التربية
9- عمادة الكلية الهندسة
10- عمادة الكلية الزراعة
11- عمادة الكلية الطب البيطري
12- عمادة الكلية العلوم
13- عمادة الكلية الآداب
14- عمادة الكلية التحرير
15- عمادة الكلية الشريعة
16- عمادة معهد الهندسة الصناعية العالي
17- عمادة معهد التربية البدنية العالي
18- عمادة الطلبة
19- مديرية معهد اللغات العالي
20- مديرية معهد المساحة
21- مديرية معهد الادارة العامة
22- الامانة العامة لمكتبة الجامعة المركزية
نشر في الوقائع العراقية عدد 513 في 16 – 4 – 1961