عنوان التشريع: بيان عرض سندات خزينة
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
عرض سندات خزينة الجمهورية العراقية بمبلغ خمسة ملاين دينار للبيع على الجمهور بموجب قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة برقم (63) لسن 1958
1- استنادا الى احكام الفقرة(ب) من المادة الاولى من قانون اقراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الثانية عشرة تظهرا من يوم الاربعاء الموافق 12 نيسان سنة 1961 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – /5,000,000 دينار (خمسة ملايين دينار) وستدر هذه الحوالات لأمر المشتري وستستحق للاداء في 12 تموز سنة 1961 وسيسدد البنك المركزي العراقي ببغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها لاسمية لقاء تسليم الحوالات .
2- يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة (للمصارف المجازة والصيارفة وافراد الجمهور) من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد .
3- يجب ان تكمل استمارات المزايدة حسب الاصول لاعبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز في بغداد (واذا كان المزايد مصرفا فيجب ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركز ي العراقي ببغداد في او قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 12 نيسان سنة 1961 وان توضع داخل اغلفة مختومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد ومؤشر عليها “سري للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية” .
4- ستكون اوطأ فئة لحوالات الخزينة(10,000) دينار ولن يقبل اي عرض يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرض كله او جزء منه او عدم قبول اي جزء منه كما وان فئة الحوالات المصدرة بشان العروض المقولة او اي جزء منه ستقرر حسبما يتراءى للبنك المركزي العراقي .
5- سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استلمه ونتج من العروض التي قبلها جزئيا او لم يقبلها .
6- سيعلن البنك المركزي العراقي في او قبل 19 تموز سنة 1961 معدل السعر العروض التي قبلها .
7- ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بسعر يعادل حسب رأى البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل السعر القطع السنوية للعروض المقبولة او يعادل سعر قطع لا يقل عن 2/31% ثلاثة ونصف بالمائة سنويا اما السعر الذي به سيقطع البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا تأخر عن 19 تموز سنة 1961 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 510 في 10 – 4 – 1961