بيان متصرف لواء الكوث بتنفيذ قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان متصرف لواء الكوث بتنفيذ قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان متصرف لواء الكوث بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة 1 من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1961 .
تعتبر الادارة المحلية مسؤولة عن تنفيذ قانون الضمان المشار اليه اعلاه ام الوظائف الخاضعة للضمان فهي : –
1- مدير خزينة
2- معاون محاسب
3- مدقق
4- امني مكتبة
5- كاتب الحسابات
6- سائق سيارة
7- آلي
8- حارس
9- سائق ماكنة
10- كاتب البضدرة
عبد اللطيف الدراجي
متصرف لواء الكوت
رئيس مجلس اللواء العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 515 في 19 – 4 – 1961