عنوان التشريع: بيان الهيئة العامة للاصلاح الزراعي بشأن الاستيلاء على الاراضي ذات المواقع الاثرية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
صادر من العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بشأن الاستيلاء على الاراضي ذات المواقع الاثرية
1- على مديرية الاستيلاء والتقدير العامة ان تزود مديرية الاثار القديمة العامة بقائمة بالاراضي العائدة للاشخاص المعلن خضوعهم للاستيلاء في الجريدة الرسمية وان نطلب اليه تزويدها بقائمة بالمواضع الاثرية في الاراضي المذكورة وبخرائطها وعليها تبليغ مايردها من مديرية الاثار العامة الى لجان الاستيلاء المختصة لتأخذ ذلك بنظر الاعتبار عند اصدارها قرار الاستيلاء .
2- على مديرية الاستيلاء والتقدير العامة تزويد مديرية الاثار القديمة العامة بنسخة من قرارات الاستيلاء مع الاشارة الى ما انتسب منها الدرجة النهائية وارسال نسخة من كل قرار قبل نشره بالجريدة الرسمية اليها .
3- على مديرية التوزيع العامة ارسال صورة من خارطة المناطق الموزعة والمقرر توزيعها الى مديرية الاثار القديمة العامة .
4- على مديريتي الاستيلاء والتوزيع العامتين ان ترفقا طلبات مديرية الاثار القديمة العامة واعتراضاتها بقرارات الاستيلاء والتوزيع عند عرضها على الهيئة العليا للتصديق مع بيان مطالعتها بشأنها .
5- اذا وجدت لجنة الاستيلاء موقعا اثريا في الارض الخاضعة للاستيلاء لم يسجل اثرا قديما فعليها اخبار مديرية الاثار القديمة العامة بذلك .
العضو المفوض
عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعية
وكيل وزير الاصلاح الزراعي
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 508 في 6 – 4 – 1961