نظام تشغيل وتنظيم عمل النساء رقم (36) لسنة 1972

      التعليقات على نظام تشغيل وتنظيم عمل النساء رقم (36) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تشغيل وتنظيم عمل النساء رقم (36) لسنة 1972
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-11-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا إلى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 6 والخمسين من الدستور والفقرة ( آ ) من مادة 9 والخمسين بعد المائتين من قانون العمل رقم ( 151 ) لسنة 1970 وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال ذات الظروف المرهقة أو الضارة أو الشاقة وبوجه خاص الأعمال الآتية: –
1 – المناجم والمقالع.
2 – أعمال التنقيب عن الآثار القديمة والحفريات الأخرى.
3 – الأعمال التي يحتمل أن تنجم عنها أمراض مهنية أو تسممات خطرة طبقا للتعليمات التي تصدرها المديرية العامة لها الغرض بعد استطلاع رأي الجهات المختصة ذات العلاقة.
4 – كافة الأعمال الثقيلة الشاقة التي يغلب عليها طابع الجهد الجسماني المرهق.

مادة 2
يجوز تشغيل النساء ليلا في الحالات التالية:
1 – في ظروف القوة القاهرة عندما يحدث في مشروع ما انقطاع الأعمال غير الصناعية ويعتذر التنبوء عنه مسبقا مما لا تكون صفة دورية.
2 – عندما يكون الامر متعلقا بمواد جار صنعها أو معرضة للتلف وسرعة الفساد ويكون العمل بالأعمال فير الصناعية في الليل ضروريا للمحافظة على تلك المواد من التلف وذلك في الحالات الاستثنائية.
3 – أشغال مناصب ذات مسؤولية في إدارة الأعمال دون القيام بأعمال يدوية.
4 – مزاولة نشاطات فنية أو اجتماعية كالعمل في المسارح والملاهي والفنادق والمطاعم والمؤسسات الاجتماعية الأخرى وما شابهها.

مادة 3
على الإدارات وأصحاب العمل الذين يرغبون بتشغيل النساء مفاتحة مكتب التشغيل المختص في المنطقة أو المحافظة التي يقع فيها العمل مع مراعاة أحكام التشغيل الواردة في الفصل الخامس عر من قانون العمل رقم ( 151 ) لسنة 1970.

مادة 4
يجب على الجهات التي تشغل النساء في العمل أن توفر ما يأتي: –
1 – تقاعد لجلوسهن أثناء العمل ويتقرر ذلك حسب طبيعة وظروف العمل.
2 – غرفة للطعام والراحة تتوفر فيها كافة الأدوات الضرورية والشروط الصحية.
3 – توفير المياه الصالحة للشرب.
4 – تهيئة محافظ صغيرة تودع فيها ملابس العاملات والأمتعة الأخرى.
5 – مرافق صحية خاصة بالعاملات.
6 – توفير وسائل النقل المقتضية لتقلهن أثناء العمل لمن كان عملها متنقلا.

مادة 5
على لجان التفتي والمفتشين في مديرية التفتيش العامة مراقبة مدى التزام أصحاب العمل.
والإدارات بالأحكام والقواعد الخاصة بتشغيل وتنظيم عمل النساء الواردة في قانون العمل رقم 0 151 ) لسنة 1970 وهذا النظام.

مادة 6
1- على جميع الجهات التي تشغل النساء تعلق إعلانا في مكان ظاهر في مقر العمل يتضمن القواعد القانونية والأحكام الخاصة بتشغيل وتنظيم عمل النساء المنصوص عليها في قانون العمل رقم ( 151 ) لسنة 1970 وهذا النظام.
2 – على الجهات التي تشغل النساء أن تنظم سجلا خاصا بذلك يتضمن أسماءهن وأعمارهن والأعمال المسندة إليهن إضافة للسجلات التي تنص على مسكها القوانين والأنظمة الأخرى وتكون هذه السجلات موضوع تدقيق ومراقبة لجان التفتيش بشكل دائم ومستمر.

مادة 7
يلغى نظام استخدام النساء والمراهقين والأحداث رقم ( 4 ) لسنة 1961.

مادة 8
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 9
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام.

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان لسنة 1392 المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الثاني لسنة 1972.