عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام المعاهد الاسلامية رقم 40 لسنة 1970
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-10-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 7 عشرة من قانون إدارة الأوقاف رقم ( 64 ) لسنة 1966 المعدل وبناء على ما عرضه الرئيس الأعلى لديوان الأوقاف.
صدر النظام الآتي:
مادة 1
تحذف الفقرة ( 1 ) من مادة 1 من نظام المعاهد الإسلامية رقم ( 40 ) لسنة 1970.
مادة 2
تلغى مادة 2 من النظام ويحل محلها ما يأتي: –
مادة 2 – تتولى المعاهد الإسلامية إعداد شباب مثقفين بالثقافة الدينية ومؤهلين لأشغال الوظائف في المعاهد الإسلامية والمساجد والجوامع وإرشاد المواطنين وتبصرهم بأمور دينهم.
مادة 3
تلغى مادة 3 ممن النظام ويحل محلها ما يأتي: –
مادة 3 – مدة الدراسة في المعاهد ست سنوات على مرحلتين، متوسطة وإعدادية، لكل مرحلة ثلاث سنوات، وتعتبر كل سنة صفا.
مادة 4
1 – تلغى الفقرة ( 2 ) من مادة 4 من النظام ويحل محلها ما يأتي: –
(2 – ألا يتجاوز عمره السادسة عشرة في نهاية السنة الميلادية التي يلتحق فيها بالمعهد ).
2 – تلغى عبارة ( المدرسة وخارجها ) الواردة في آخر الفقرة ( 4 ) من مادة 4 من النظام ويحل محلها عبارة ( المعهد وخارجه ).
مادة 5
تلغى الفقرة ( 2 ) من مادة 12 من النظام ويحل محلها ما يأتي: –
2 – يجري امتحان نهائي لطلاب الصفوف غير المنتهية على دورين ويجري امتحان نصف السنة وامتحانات شهرية وصفية لاختبار سعي الطلاب
وينظم سجل بذلك وتحدد مواعيد الامتحانات على وفق ما هو متبع في المدارس المتوسطة والإعدادية في وزارة التربية.
مادة 6
تلغى مادة 6 والعشرون من النظام ويحل محلها ما يأتي:
مادة 26 – يجري تصفيف الطلاب الموجودين عند نفاذ هذا النظام ( التعديل ) في المعاهد الإسلامية والمدارس الدينية على الوجه الأتي:
1 – يصفف طلاب الصفين الثاني والثالث من المرحلة المتوسطة في الصف الثاني.
2 -يصفف طلاب الصفين الرابع من المرحلة المتوسطة في الصف الثالث.
3 – يصفف طلاب الصف الخامس من المرحلة المتوسطة في الصف الرابع الإعدادي.
4 – يصفف طلاب الصفين السادس والسابع من المرحلة الإعدادية في الصف الخامس الإعدادي.
5 – يصفف طلاب الصف الثامن من المرحلة الإعدادية في الصف السادس الإعدادي.
مادة 7
1 – تحذف العبارات التالية من المواد المبنية إزاءها من النظام: –
أ – ( ومدرسة ملحقة ) الواردة في مادة 6.
ب – ( والمدارس الملحقة ) الواردة في مادة 7.
ج – ( ومدرسة ملحقة ) و ( أو المدرسة الملحقة ) الواردتين في مادة 8.
د – ( أو المدارس الملحقة ) الواردة في المادة العشرين.
ه – ( المدارس أو ) الواردة في المادة العشرين.
و – ( أو المدرسة الملحقة ) الواردة في المادة الحادية والعشرين.
ز – ( والمدرسة الملحقة ) الواردة في مادة 2 والعشرين.
ح – ( والمدارس ) الواردة في مادة 5 والعشرين.
3 – تلغى كلمة ( مدرسة ) الواردة في المادتين الثامنة عشرة والرابعة والعشرين من النظام ويحل محلها كلمة ( المعهد ).
مادة 8
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 9
على الرئيس الأعلى لديوان الأوقاف تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر رمضان لسنة 1392 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1972.