عنوان التشريع: نظام تشغيل وتنظيم عمل الاحداث رقم (37) لسنة 1972
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-11-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت والفقرة ( آ ) من مادة 9 والخمسين بعد المائتين من قانون العمل رقم ( 151 ) لسنة 1970 وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
صدر النظام الآتي: –
مادة 1
1 – لا يجوز تشغيل الحدث في أي عمل ما لم تثبت لياقته البدنية وأهليته الصحية للعمل الذي سوف يشتغل فيه بموجب شهادة طبية صادرة من قبل لجنة طبية رسمية مختصة.
2 – على الإدارات وأصحاب العمل تسليم الحدث قبل مباشرته العمل نسخة من البيان الخاص بمخاطر المهنة ووسائل الوقاية منها لقاء وصل يحفظ في إضبارته الشخصية.
3 – على جميع الإدارات وأصحاب العمل التي تشغل أحداثا أن تجدد فحصهم الطبي مرة واحدة كل سنة، وأن تسجل نتيجة الفحص في قيود وسجلات العمال.
4 – يجوز إعادة الكشف الطبي للتأكد من قابلة وقدرة الأحداث الصحية والبدنية وكذلك العمال الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر لغاية الحادية والعشرين منه الذين يشتغلون في بعض الأعمال التي تشكل خطرا جسيما على الصحة طبقا للتعليمات التي تدرها المديرية العامة لهذا الغرض.
5 – تتحمل الإدارات وأصحاب العمل نفقات الكشف الطبي الذي يجري وفقا لأحكام هذه المادة.
مادة 8 – 1 – لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال التي يحتمل أن تسبب أمراضا مهنية أو تسممات خطرة طبقا للتعليمات التي تصدرها المديرية العامة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي الجهات المختصة ذات العلاقة.
2 – يمنع تشغيل الأحداث الذين لم يكملوا السابعة عشرة من العمر في الأعمال التي تكون بطبيعتها أو بالطرق أو بالظروف التي تجري فيها خطرة على حياة الأشخاص الذين يعلمون فيها، أو على صحتهم وأخلاقهم وتقوم المديرية العامة بتحديد هذه الأعمال على ضوء تقارير لجان التفتيش في هذا الشأن.
3 – لا يجوز تشغيل الأحداث الذين لم يكملوا السادسة عشرة من العمر في الأعمال الليلية والإضافية والأعمال ذات الظروف المرهقة أو الشاقة بوجه خاص في الأعمال الآتية: –
1 – المناجم والمقالع.
ب – أعمال التنقيب عن الآثار القديمة والحفريات الأخرى.
ج – قيادة وإدارة المحركات الآلية والبخارية.
د – الأعمال الثقيلة والشاقة التي يغلب عليها طابع الجهد الجسماني المرهق.
مادة 3
على الغدارات وأصحاب العمل مراعاة ما يأتي: –
1 – تزويد كل من المكتب المركزي للتشغيل والمكتب المركزي للتأهيل المهني بأسماء وعناوين الأحداث الذين أظهر الكشف الطبي قبل تشغيلهم أنهم غير لائقين لبعض الأنواع من الأعمال أو وجد عندهم نقص أو موانع في قدرتهم البدنية أو الجسمية أو النفسية.
3 – مفاتحة مكتب التشغيل المختص في المنطقة أو المحافظة التي يقع فيها العمل عندما ترغب في تشغيل الأحداث مع مراعاة أحكام التشغيل المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر من قانون العمل رقم ( 151 ) لسنة 1970.
3 – على الإدارة وصاحب العمل تزويد الحدث بشهادة تثبت اجتيازه فترة الاختبار المنصوص عليها في مادة 8 والثمانين من قانون العمل.
مادة 4
يجب على الإدارات وأصحاب العمل التي تشغل أحدثا أن توفر ما يأتي: –
1 – مقاعد لجلوسهم أثناء العمل حسب ظروف وطبيعة العمل.
2 – غرفة الطعام والراحة تتوافر فيها كافة الشروط الصحية.
3 – مرافق صحية ومياه صالحة للشرب.
4 – محافظ صغيرة تودع فيها ملابس وأمتعة الأحداث.
5 – وسائل خاصة للنقل لمن يقع محل إقامته الاعتيادي في أماكن تبعد عن مقررات العمل بعشرين كيلومترا.
6 – وسائل النقل المقتضاةأثناء العمل لمن كان عمله منتقلا.
مادة 5 – على الغدارات وأصحاب العمل التي تشغل أحداثا مراعاة ما يأتي: –
1 – أن تمسك سجلا خاصا يتضمن أسماء الأحداث وأعمارهم المعتمدة بمستند رسمي والأعمال المستندة إليهم، كما يجب عليهم تنظيم ملف خاص لحفظ الشهادات الطبية التي تبين اللياقة البدنية والأهلية الصحية للأحداث. ويكون السجل والملف خاضعين لرقابة وتدقيق جهاز التفتيش بشكل دائم ومستمر.
3 – أن تعلق بلوحة الإعلانات بمكان ظاهر ف مقر العمل إعلانا يتضمن جميع القواعد والأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث المنصوص عليها في قانون العمل وهذا النظام.
مادة 6
يلغى نظام استخدام النساء والمراهقين والأحداث رقم ( 4 ) لسنة 1961.
مادة 7
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 8
على وزير العمل والشؤون لاجتماعية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان لسنة 1392 المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الثاني لسنة 1972.