عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام الاجور في المطارات رقم 28 لسنة 1968
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-10-14 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 5 من قانون الملاحة الجوية رقم 0 41 ) لسنة 1968 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المواصلات.
صدر النظام الآتي: –
مادة 1
تلغى مادة 6 من نظام الأجور في المطارات رقم ( 28 ) لسنة 1939 ويحل محلها ما يأتي: –
مادة 6 – تكون أجور الاختبار وإصدار وتجديد إجازات الطيران السنوية المختلفة على الوجه الآتي: –
أ– إجازة طالب طيارفلس \ دينار
1 – أجرة الاختبار النظري أو إعادته500 \ –
2 – أجرة إصدار الإجازة000 \ –
3 – أجرة تجديد الإجازة 500\ –
ب – إجازة طيار خاص
1 – أجرة الاختبار في الطيران العلمي وإعادته.000 \ 2
2 – أجرة الاختبار في أية مادة من المواد النظرية 500 \ –
3 – أجرة إصدار الإجازة000 \ 1
4 – أجرة تجديد الإجازة500 –
5 – أجرة الاختبار الإضافي أو إعادته في الطيران العلمي000 \ 3
لإضافة أهلية الطيران الليلي إلى هذه الإجازة
6 – أجرة إضافة نوع طائرة إلى الإجازة 500 \ –
ج – إجازة طيار تجاري
أجرة الاختبار العلمي أو إعادته في الطيران التدريبي عبر البلد لرفقة 000\ 2
ممتحن ( Ross countri )
2 – أجرة الاختبار العلمي أو إعادته000\2
في الطيران العام برفقة ممتحن
3 – أجرة الاختبار العلمي أو إعادته 000 \ 2
في الطيران الآلي برفقة ممتحن
4 – أجرة الاختبار العملي أو إعادته في الطيران 000\ 2
الليلي بنموذج الطائرة التدريبي
5 – أجرة الاختبار في أية مادة من المواد النظرية أو إعادته 500 \ –
6 – أجرة إصدار الإجازة 000\ 1
7 – أجرة تجديد الإجازة 500\ –
8 – أجرة إضافة نوع طائرة إلى الإجازة . 500 \ –
د. إجازة طيار تجاري أقدم
1 – أجرة الاختبار أو إعادته في الطيران والهبوط الآلي ( الأعمى ) 000\ 4
2 – أجرة الاختبار أو أعادته في الطيران العلمي بطائرة ذات محرك000 \2
واحد إذا كان الاختبار لازما.
3 – أجرة الاختبار أو إعادته في الطيران العلمي 000\ 4
4 – أجرة الاختبار أو إعادته في أية مادة من المواد النظرية500\ –
5 – أجرة إصدار الإجازة000\ 1
6 – أجرة تجديد الإجازة500 \ –
7 – أجرة إضافة نوع طائرة إلى الإجازة500 \ –
هـ – إجازة طيار نقل تجاري
1 – أجرة الاختبار أو إعادته في الطيران والهبوط الآلي ( الأعمى ) 000\ 4
2 – أجرة الاختبار أو أعادته في الطيران العلمي بطائرة ذات محرك
واحد إذا كان الاختبار لازما
3 – أجرة الاختبار أو إعادته في الطيران العلمي بطائرة500 \ –
متعددة المحركات إذا كان الاختبار لازما
4 – أجرة الاختبار أو إعادته في أية مادة من المواد النظرية 500 \ –
5 – أجرة إصدار الإجازة 000\ 1
6 – أجرة تجديد الإجازة 500 \ –
7 – أجرة إضافة نوع طائرة إلى الإجازة500 \ –
و – إجازات الطيران الشراعي
أجرة إصدار أو تجديد إجازة طيار أو مدرب طيران شراعي 500 \ –
ز – إجازة ملاح جوي
المحتوى 1
2 – أجرة إصدار الإجازة000\ 1
3 – أجرة تجديد الإجازة500 \ –
ح – إجازة مهندس جوي
1 – أجرة الاختبار أو إعادته. 000\ 1
2 – أجرة اعتماد أو إضافة نوع طائرة على الإجازة500 \ –
3 – أجرة إصدار الإجازة 000\ 1
4 – أجرة تجديد الإجازة500 \ –
ط إجازة طيار هيليوكوبتر خاص
1 – أجرة الاختبار في الطيران أو إعادته. 000 \ 2
2 – أجرة الاختبار أو إعادته في أية مادة من المواد النظرية 500\ –
3 – أجرة إصدار الإجازة 000\ 1
4 – أجرة تجديد الإجازة500 \ –
5 – أجرة إضافة طراز طائرة إلى الإجازة 500 \ –
ى – إجازة طيار هيليو كوبتر تجاري
1 – أجرة الاختبار العلمي000\ 4
2 – أجرة الاختبار أو المواد النظرية500\ –
3 – أجرة إصدار الإجازة000 \ 1
4 – أجرة تجديد الإجازة500 \ –
5 – أجرة إضافة نوع طائرة إلى الإجازة 500 \ –
ك – أهلية مدرب الطيران أو مساعده
1 – أجرة الاختبار في الطيران العلمي أو إعادته 000\ 2
برفقة ممتحن على طائرة ذات محرك واحد.
2 – أجرة الاختبار في الطيران العلمي أو إعادته 000\ 4
برفقة ممتحن على طائرة متعددة المحركات
3 – أجرة الاختبار في مادة من المواد النظرية 500 \ –
4 – أجرة إضافة الأهلية إلى الإجازة500 \ –
5 – أجرة تجديد الإجازة 500 \ –
ل – أهلية الطيران الآلي ( الأعمى )
1 – أجرة الاختبار في الطيران العلمي أو إعادته000\ 4
برفقة ممتحن.
2 – أجرة الاختبار في الطيران العلمي أو إعادته 000\ 4
لتجديد الأهلية.
3 – أجرة الاختبار النظري إذا كان الطيار حاصلا000\ 4
على إجازة الطيران الخاص
4 – أجرة الاختبار النظري إجازة الطيران التجاري.000\ 2
5 – أجرة الاختبار النظري عند إعادة أية مادة من المواد 000\ 1
النظرية.
6 – أجرة إضافة الأهلية.500 \ –
7 – أجرة تجديد الأهلية.500 \ –
م – إجازة مهندس أرضي
1 – أجرة إصدار إجازة مهندس أرضي 000\ 1
2 – أجرة اختبار الطالب في قسم واحد000\ 2
3 – أجرة اختبار الطالب في كل قسم إضافي000\ 1
4 – أجرة تجديد إجازة مهندس أرضي:
أولا – إذا كان الاختبار لازما.000\ 2
ثانيا – إذا لم يكن الاختبار لازما.000\ 1
5 – أجرة إضافة قسم آخر بعد منح الإجازة 000\1
6 – أجرة إضافة نوع طائرة إلى الإجازة
أولا – إذا كان الاختبار لازما. 000\1
ثانيا – إذا لم يكن الاختبار لازما. 500 \ –
7– أجرة إضافة نوع محرك إلى الإجازة.
أولا – إذا كان الاختبار لازما . 000\ 1
ثانيا – إذا لم يكن الاختيار لازما. 500 \ –
ن – أجور متنوعة
1 – أجرة إصدار إجازة موقتة من إجازات الطيران500\ –
أو تجديدها
2 – أجرة تصديق إجازة صادرة من دولة أجنبية 00 5\ –
3 – أجرة إصدار بدل ضائع أو بدل تألف للإجازة 500 \ –
مادة 2
تلغى مادة 12 من النظام ويحل محلها ما يأتي:
مادة 12 – تكون أجرة وضع الإعلانات داخل حدود المطارات الحكومية المدنية كما يلي وحسب تنسيب غدارة المطار.
أ – أربعة وعشرون دينارا سنويا عن كل متر مربع للإعلانات المضاءة التي توضع داخل أبنية المطار عدا أجور الكهرباء.
ب – اثنا عشر دينارا سنويا عن كل متر مربع أو جزء منه للإعلانات غير المضاءة التي توضع خارج أبنية المطار والتي لا تزيد مساحتها على أربعة أمتار مربعة وما زاد على ذلك فتكون أجرة المتر المربع الإضافي أو جزء منه ثلاثة دنانير سنويا. وتخفض الأجرة المذكورة آنفا بنسبة ( 50 % ) خمسين من المائة للإعلانات المضاءة عدا أجور الكهرباء.
مادة 3
1 – تلغى عبارة ( الميناء الحوي في بغداد ) الواردة في الفقرة ( 1 ) من مادة 3 عشرة من النظام وتحل محلها عبارة ( المطارات المدنية التابعة لمديرية الطيران المدني العامة ).
2 – تضاف عبارة ( والتكييف والهاتف ) قبل كلمة ( والمجارى ) الواردة في الفقرة ( ب ) من مادة 3 عشرة من النظام.
مادة 4
تحذف عبارة ( عدا المطار بغداد الدولي الجديد ) الواردة في مادة 8 عشرة من النظام.
مادة 5
يعتبر ن مادة 9 عشرة من النظام الفقرة ( آ ) للمادة ذاتها ويضاف إليها ما يلي ويكون الفقرة ( ب ) لها:
ب – لمديرية الطيران المدني العامة تحديد الأجور التي تستوفيها عن إيجار ونصب وصيانة الأجهزة المبرقة وملحقاتها في مكاتب الشركات في مطار بغداد الدولي.
مادة 6
تضاف المادة التالية إلى ما بعد المادة العشرين من النظام وتكون المادة الحادية والعشرين له، ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك.
المادة الحادية والعشرون – لمديرية الطيران المدني العامة تحديد أثمان مطبوعاتها، كما يجوز لها تبادل المطبوعات مع سلطات الطيران المدني ومؤسسات النقل الجوي للدول الأجنبية بدون ثمن على أساس المقابلة بالمثل.
مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر رمضان لسنة 1392 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1972.