نظام التعديل التاسع لنظام المصرف العقاري رقم 48 لسنة 1957

      التعليقات على نظام التعديل التاسع لنظام المصرف العقاري رقم 48 لسنة 1957 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل التاسع لنظام المصرف العقاري رقم 48 لسنة 1957
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-09-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا إلى أحكام الفقرة ( أ ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت، والفقرة ( أ ) من مادة 6 من قانون المصرف العقاري رقم ( 73 ) لسنة 1955 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير المالية.
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
تلغى الفقرة ( ج ) من مادة 5 عشرة المعدلة من نظام المصرف العقاري رقم ( 48 ) لسنة 1957 المعدل، ويحل محلها ما يأتي: –
ج – يجوز للمقترض الذي استحق عليه أكثر من قسط سنوي واحد بتاريخ نفاذ هذا النظام أن يطلب تحريريا إلى المصرف خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه تعديل قرضه وفق الشروط الآتية: –
1 – أن يدفع ( 5 % ) خمسة من المائة على الأقل من المتحقق عليه عند إجراء التسوية عن الأقساط والفوائد.
2 – يكون المتبقي على المقترض عن الأقساط والفوائد مضافا إليهما فائدتهما لمدة سنة ( الفائدة التكميلية ) مع المصاريف، هو مبلغ القرض المعدل.
3 – يقسم مبلغ القرض المعدل لمدة لا تتجاوز عشرين سنة على أن تنزل، منها المدة المقتضية من القرض، وأن لا يقل القسط السنوي عن خمسين دينارا.
4 – يلتزم المقترض إذا كان موظفا متقاعدا أو مستخدما أو عاملا في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات الحكومية بالموافقة على استقطاع القسط السنوي بأقساط شهرية استقطاعا مباشرا من راتبه، وإبلاغ الجهة المختصة بذلك. وفي حالة عدم كفاية راتبه، أن يقدم كفيلا ضامنا يستقطع من راتبه بنفس الطريقة أو بصورة مشتركة.
5 – يجوز للمصرف أن يلزم المقترض من غير المذكورين في البند ( 4 ) من هذه الفقرة أن رغب في الاستفادة من أحكام هذا التعديل بتقديم كفيل متضامن يتعهد بتسديد الأقساط شهريا من راتبه بواسطة دائرته، أو من أمواله نيابة عنه لحين تسديد كامل القرض.
6 – يستحق القسط الأول من القرض المعدل بعد مضي سنة واحدة على تاريخ إجراء التسوية، ويباشر في الاستقطاع الشهري اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ إجراء التسوية.
7– إذا كان مبلغ القرض المعدل يزيد على مبلغ القرض المسجل في دائرة التسجيل العقاري، يلتزم المقترض بتسديد الزيادة أو تنظيم عقد جديدة بمبلغ القرض المعدل حسب الأصول.

مادة 2
تسرى أحكام الفقرة (ج ) من مادة 5 عشرة المعدلة من النظام، خلال مدة الستة أشهر المحددة فيها، على المقترض، المشمول بأحكام الفقرة ( ج ) من مادة 2 والعشرين منه بغض النظر عن المدة التي انقضت على تسجيل الملك باسم المصرفإذا لم يكن
العقار قد بيع بعد.

مادة 2
يكون تقسيط القرض المعدل على أساس القسط الثابت بالنسبة للعاملات المشمولة بهذا التعديل، ويعمل بطريقة القسط الثابت أيضا على المعاملات الجديدة غير المقسطة عند نفاذه.

مادة 4
يسري حكم البندين ( 1 ) و 4 ) من الفقرة ( ج ) من مادة 5 عشرة من النظام على المستفيدين من دور المأمون
على أن تضاف المبالغ المستحقة وفوائدها على رصيد المدين ويعاد تقسيطه على نفس المدة المتبقية من مدة العقد وبنفس تواريخ الاستحقاق.

مادة 5
يلغى البند ( 6 ) من الفقرة ( د ) من مادة 5 عشرة المعدلة من النظام رقم ( 2 ) لسنة 1972 ويحل محله البند الآتي: –
6 يلتزم المقترض بتسديد أقساط القرض الموحد في المواعيد المعينة بعد التوحيد، ويوقع على تعهد باستيفاء مبلغ بواسطة محاسب دائرته وفي حالة عدم كفاية راتب المقترض فيقدم كفيلا ضامنا يستقطع من راتبه بنفس الطريقة أو بصورة مشتركة.

مادة 6
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 7
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الأول من شهر شعبان لسنة 1392 ه المصادف لليوم التاسع من شهر أيلول لسنة 1972.