نظام تعديل نظام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 36 لسنة 70

      التعليقات على نظام تعديل نظام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 36 لسنة 70 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 36 لسنة 70
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-09-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا إلى أحكام الفقرة ( آ ) من المادة ( 56 ) من الدستور الموقت وإلى أحكام المادتين الثانية والرابعة والخمسين من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 123 ) لسنة 1970 ومادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
صدر النظام الآتي: –
أ – مديرية الشؤون العلمية العامة – يرأسها خبير في الدراسات العلمية مارس الأعمال الإدارية والتدريس الجامعي بمرتبة لا تقل علن مرتبة أستاذ مساعد ويعين بدرجة مدير عام، وتتكون من الأقسام التي تقضيها ضرورات العمل في مجال اختصاصها باقتراح من المدير العام ومصادفة الوزير.
ب – مديرية شؤون الإنسانيات العامة – يرأسها خبير في الدراسات الإنسانية مارس الأعمال الإدارية والتدريس الجامعي بمرتبة لا تقل عن مرتبة أستاذ ويعين بدرجة مدير عام. و تتكون من الأقسام التي تقتضيها ضرورات العمل في مجال اختصاصها باقتراح من المدير العام ومصادفة الوزير.
يعاد ترتيب الفقرات لذلك.
مادة 3 – تحذف من الفقرتين ( ب ) و ( ج ) من مادة 2 من النظام العبارة التالية (( بمرتبة لا تقل عن مرتبة أستاذ مساعد )).
مادة 5 – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 6 – على وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر شعبان لسنة 1392 المصادف لليوم العاشر من شهر أيلول لسنة 1972.