نظام التعديل الاول لنظام وزارة الاقتصاد رقم 47 لسنة 1971

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام وزارة الاقتصاد رقم 47 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام وزارة الاقتصاد رقم 47 لسنة 1971
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-08-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا إلى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت، ومادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم ( 50 ) لسنة 1964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد.
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
1 – تحذف الفقرة ( د ) من البند ( 1 ) من النظام.

مادة 2
1 – تحذف الفقرة ( ب ) من البند ( 1 ) من مادة 4 من النظام.
2 – تحذف الفقرة ( ج ) من البند ( 2 ) من مادة 4 من نظام.

مادة 3
تلغى مادة 5 من النظام ويحل محلها ما يأتي: –
مادة 5 – مديرية الاقتصاد العامة – يرأسها موظف بدرجة مدير عام مسؤول عن أعمالها يساعده معاونان أحدهما للشؤون الإدارية والمالية والقانونية، والثاني لشؤون التخطيط الاقتصادي والبحوث، تتولى الشؤون الإدارية والذاتية والحسابية والتجارية والمالية والفنية والقانونية المتعلقة بديوان الوزارة والمديريات العامة والمؤسسات التابعة لها، وإجراء البحوث والدراسات الاقتصادية والإحصائية وإعداد ومتابعة تنفيذ مناهج الاستيراد السنوية، ورسم سياسة التصدير والمقايضة وحماية الإنتاج الوطني، وتقديم التوصيات والمشورة الاقتصادية في عملية التوجيه الاقتصادي وتحليل ومعالجة المشكلات والظواهر الاقتصادية وتتألف من الأقسام الآتية:
1 – قسم الإدارة والذاتية – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويقوم بالشؤون الإدارية والذاتية المتعلقة بديوان الوزارة والمديريات العامة والمؤسسات التابعة لها ويتألف من الشعب الآتية:
أ – شعبة الإدارة والذاتية
ب – شعبة الأوراق.
ج – شعبة الترجمة.
د – شعبة المطالعة.
ه – القلم السري.
2 – قسم الحسابات والرقابة المالية – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويقوم بالشؤون الحسابية والمالية المتعلقة بديوان الوزارة والمديريات العامة التابعة للديوان كما يقوم بشؤون الرقابة المالية فيما يخص المؤسسات العامة الملحقة بالوزارة، ويتألف من الشعب الآتية:
أ – شعبة الحسابات للديوان والمديريات العامة المرتبطة به.
ب – شعبة الرقابة المالية.
3 – قسم التخطيط الاقتصادي – ويرأسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويقوم بتهيئة منهاج الاستيراد ومتابعة تنفيذه وشؤون التصدير والمقايضة وحماية الإنتاج الوطني والشؤون التجارية للمؤسسات العامة، ويتألف من الشعب الآتية:
أ – شعبة منهاج الاستيراد ومتابعة تنفيذه.
ب – شعبة الشؤون التجارية للمؤسسات العامة.
ج – شعبة شؤون التصدير والمقايضة.
د – شعبة حماية الإنتاج الوطني.
4 – قسم البحوث والإحصاء – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويقوم بتقديم الدراسات عن الوضع الاقتصادي وإعداد تقارير وبحوث وإحصاءات دورية فيما يخص الشؤون الاقتصادية والتجارية، ويتألف من الشعب الآـية:
أ – شعبة البحوث.
ب – شعبة الإحصاء.
ج – مكتب الإعلام والنشر.
د – المكتبة.
5 – قسم الاستيراد الحكومي والأهلي – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويقوم بالأعمال المتعلقة باستيراد الدوائر الحكومية واستيراد القطاع الخاص التجاري والاستيراد الشخصي وأمور إعادة التصدير والاستيراد على سبيل المقايضة وفقا للقرارات والبيانات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، ويتألف من الشعب الآتية: –
أ – شعبة الاستيراد الحكومي.
ب – شعبة استيراد القطاع الخاص التجاري.
ج – شعبة الاستيراد الشخصي وإعادة التصدير والمقايضة.
د – شعبة التصحيح والتمديد.
ه – شعبة الأوراق و ذاتية التجار.
و – شعبة تدقيق الإجازات.
6– الدائرة القانونية – يرأسها موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين وتقوم بكافة الشؤون القانونية التي لها مساس مباشر بأعمال الوزارة والدوائر والمؤسسات التابعة لها وتهيئة اللوائح القانونية المتعلقة بها وتقديم الدراسات وإبداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا والشؤون الخاصة بالوزارة أو في ما له علاقة بها.
– المكتب الخاص – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملا حظين ويقوم بالأعمال التي يودعها إليه الوزير ويرتبط به مباشرة ويكون مسؤولا عن تنظيم الثورة ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية وجميع المخابرات والأمور المتعلقة بالوزير مباشرة. ويرتبط بالمكتب ما يأتي: –
أ – سكرتير المكتب الخاص.
ب – القلم السري – ويتولى حفظ المخابرات السرية التي تتعلق بسياسة الدولة العليا والقضايا التي صفة الديمومة.

مادة 4
تلغى المادتان الثامنة والتاسعة من النظام.

مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 6
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا النظام.

كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رجب لسنة 1392 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر آب لسنة 1972.