عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام خدمة العاملين في المؤسسة العامة لمشروع الثرثار رقم 16 لسنة 1972
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-08-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت، والفقرة ( 3 9 من مادة 10 من قانون المؤسسة العامة لمشروع الثرثار رقم ( 152 ) لسنة 1971 وبناء على ما عرضه وزير الري.
صدر النظام الآتي: –
مادة 1
تحذف عبارة ( والفقرة الثانية من مادة 10 ) الواردة في الفقرة ( 3 ) من المادة الحادية عشرة من نظام خدمة العاملين في المؤسسة العامة لمشروع الثرثار رقم ( 16) لسنة 1972.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزير الري تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رجب لسنة 1392 المصادف لليوم الثاني عشرة من شهر آب لسنة 1972.