نظام التعديل الاول لنظام خدمة العاملين في المؤسسة العامة لمشروع الثرثار رقم 16 لسنة 1972

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام خدمة العاملين في المؤسسة العامة لمشروع الثرثار رقم 16 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام خدمة العاملين في المؤسسة العامة لمشروع الثرثار رقم 16 لسنة 1972
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-08-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا إلى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت، والفقرة ( 3 9 من مادة 10 من قانون المؤسسة العامة لمشروع الثرثار رقم ( 152 ) لسنة 1971 وبناء على ما عرضه وزير الري.
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
تحذف عبارة ( والفقرة الثانية من مادة 10 ) الواردة في الفقرة ( 3 ) من المادة الحادية عشرة من نظام خدمة العاملين في المؤسسة العامة لمشروع الثرثار رقم ( 16) لسنة 1972.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير الري تنفيذ هذا النظام.

كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رجب لسنة 1392 المصادف لليوم الثاني عشرة من شهر آب لسنة 1972.