عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام المعاهد الخيرية للادارات المحلية رقم 12 لسنة 1961
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-08-05 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 6 والخمسين والأربعين بعد المائة من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
صدر النظام الآتي: –
مادة 1
تلغى الفقرة ( 1 ) من مادة 1 من نظام المعاهد الخيرية للإدارات المحلية رقم ( 12 ) لسنة 1961 ويحل محلها ما يأتي: –
1 – المعاهد التي تسهم في إيواء الأيتام والفقراء وتربيتهم وتمكينهم من اكتساب المهارات اليدوية والفنية خلال الدراسة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية.
مادة 2
يعتبر نص مادة 1 من النظام البند ( 1 ) ذاتها ويضاف إلى آخرها ما يلي ويكون البند ( ب ) لها: –
ب – تتبع معاهد الدراسة المتوسطة والإعدادية نظام المدارس الثانوية.
مادة 3
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من بدء السنة الدراسية 1970 -1971.
مادة 4
على وزيري الداخلية والتربية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخر لسنة 1392 المصادف لليوم الخامس من شهر آب لسنة 1972.