عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام التصرف بعقار الامارة المحلية رقم 6 لسنة 1965
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-08-05 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت، والفقرة ( 1 9 من مادة 6 والأربعين بعد المائة من قانون المحافظات رقم ( 159 ) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
صدر النظام الآتي: –
مادة 1
تلغى مادة 7 من نظام التصرف بعقار الإدارة المحلية رقم ( 6 ) لسنة 1965 المعدل ويحل محلها ما يأتي:-
مادة 7 – تباع ثمرة البساتين وتؤجر للإدارة المحلية كذلك دور السكن الزائدة عن حاجة الموظفين والمستخدمين بالمزايدة العلني وفق أحكام قانون بيع أموال الدولة المنقولة وقانون بيع وإيجار عقارات الحكومة ويمارس وزير الداخلية لهذا الغرض صلاحية وزير المالية المنصوص عليها في القانون الأخير وتكون مدة الإيجار لهذه العقارات سنة واحدة ويجوز لمجلس المحافظة أو من يخوله تأجيرها مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولرئيس لمجلس المحافظةبناء على طلب المستأجر أن يسقط البدل بشرط أن:
1 – يستوفي ثلث بدل الإيجار حالا عند إجراء الإحالة.
2 – لا يزيد عدد الأقساط على الأربعة ولا يمتد أجل آخر قسط من الأقساط إلى أكثر من تسعة أشهر من تاريخ الإيجار.
3 – وفيما يتعلق باستيفاء بدلان الإيجار المؤجر لمدة تزيد على السنة الواحدة فلرئيس مجلس المحافظة أن يسقط بدل الإيجار مع مراعاة الفقرة ( 1 9 من هذه المادة إلى أقساط لا يزيد عددها على ضعف سني الإيجار على أن يدفع آخر قسط قبل انتهاء مدة الإيجار بستة أشهر على الأقل.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين منة شهر جمادى الآخرة لسنة 1392 المصادف لليوم الخامس من شهر آب لسنة 1972م.