عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بناء على تنفيذ قانون تعديل المكوس رقم 18 لسنة 1961 وزيادة رسم المكس على السكاير الميكانيكية من 8 فلوس الى 14 فلسا للعلبة الوحدة ذات العشرين سيكارة فقد قرر مجلس ادارة انحصار التبغ بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 23 – 301961 ان يكون الحد الاعلى لاسعار بيع السكاير الميكانيكية كالاتي اعتبار ا من نفاذ القانون اعلاه في 22 – 3 – 1961 .
نوع العلبة عدد (سيكارة) السعر بالمفر السعر بالجملة لكل 24 علبة
ورق كارتون 20 36 (ستة وثلاثون) 792(سبعمائة واثنان وتسعون) فلسا
وورق الالمنيوم 20 فلسا 888 (ثمنمائة وثمانية وثمانون) فلسا .
المغلفة بالسيلوفين 40 (اربعين فلسا)
المدير العام
لادارة انحصار التبغ
نشر في الوقائع العراقية عدد 506 في 4 – 4 – 1961