نظام التعديل الرابع لنظام ادارة اتحاد الصناعات رقم 20 لسنة 1962

      التعليقات على نظام التعديل الرابع لنظام ادارة اتحاد الصناعات رقم 20 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع لنظام ادارة اتحاد الصناعات رقم 20 لسنة 1962
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-07-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا إلى حكام الفقرة ( آ ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت، والمادة الحادية عشرة من قانون اتحاد الصناعات رقم ( 31 ) لسنة 1962 المعدل، وبناء على ما عرض وزير الصناعة.
صدر النظام الأتي: –

مادة 1
تلغى عبارة ( مائتين وخمسين دينارا ) الواردة في الفقرة ( آ ) من مادة 3 المعدلة من نظام إدارة اتحاد الصناعات رقم ( 20 )
لسنة 1962 المعدل وتحل محلها عبارة ( خمسمائة دينارا).
مادة 2 – تضاف عبارة ( وأمين سر المجلس ) بعد عبارة ( أول و ثان ) الواردة في الفقرة ( ب ) من مادة 7 ( المعدلة ) من النظام المذكور.

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على وزير الصناعة تنفيذ هذا النظام.

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر جمادى الأولى لسنة 1392 ه المصادف لليوم الخامس من شهر تموز لسنة 1972.

الأسباب الموجبة
من أجل النهوض بالخدمات والواجبات الملقاة على عاتق اتحاد الصناعات ومواكبة التطور والعمل على تحقيق التنمية المثلى للصناعة الوطنية، فقد وجد من الضروري توسيع جهازه الإداري والفني وتأسيس فروع له في المحافظات وهذا ما يستلزم توفي المال اللازم لسد النفقاتالتي ستترتب على ذلك، كما وجد ضرورة قيام أحد أعضاء مجلس الإدارة بمهمة إعداد مناهج ومحاضر جلسات المجلس ويكون حلقة وصل بينه وبين مكتب الاتحاد والإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات المجلس، مما اقتضى تعديل الفقرة ( آ ) من مادة 3 المعدلة من نظام إدارة الاتحاد بجعل الحد الأعلى لبدل الاشتراك السنوي ( – \ 500 ) دينار بدلا من ( – \ 250 ) دينارا وتعديل الفقرة ( ب ) من مادة 7 ( المعدلة ) باستحداث منصب أمين سر المجلس.
ولهذه الأسباب شرع هذا النظام.