عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث عشر لنظام السجون رقم 35 لسنة 1940
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-06-29 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 4 والسبعين من قانون مصلحة السجون رقم ( 151 ) لسنة 1969 بدلالة مادة 3 والسبعين منه، وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
أصدرنا النظام الآتي:
مادة 1
تلغى الفقرة ( 1) من مادة 2 والأربعين من نظام السجون رقم 35 لسنة 1940 ويحل محلها ما يأتي: –
1 – الواجهات العامة:
يسمح لجميع المسجونين بمواجهة من يزورهم مرتين في الشهر على أن تكون مواعيد المواجهات كما يأتي:-
أو لا – اليوم الخامس واليوم العشرون من كل شهر لمواجهة السجناء العاديين.
ثانيا – اليوم الخامس واليوم العشرون من كل شهر لمواجهة السجناء السياسيين والمحكومين عن قضايا المخدرات.
ثالثا – يوم الجمعة الذي يأتي مباشرة بعد أيام المواجهة المحددة في ( أولا ) و ( ثانيا ) من هذه الفقرة لمواجهة منتسبي دوائر الدولة لذويهم من السجناء.
رابعا – في حالة وقوع أيام المواجهة في يوم عطلة رسمية تجري المواجهة في اليوم الذي يليها مباشرة ما لم يتقرر للضرورة خلاف ذلك.
خامسا – يجب أن تكون المواجهات للسجناء العاديين بحضور مدير السجن أو الموظف المسؤول عنه ويجري تفتيشهم عن إنتهاء المواجهة قبل إعادتهم إلى أماكنهم في السجن من قبل الموظف المختص للتأكد من عدم وجود مواد ممنوعة لديهم.
سادسا – تتم مواجهة السجناء السياسيين بحضور موظفين من إدارة السجن عند مقتضيات المصلحة العامة.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1932 ه المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر حزيران لسنة 1972 م.