عنوان التشريع: بيان مديرية البحوث والمشاريع الزراعية بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
تنفيذا لاحكام الفقرة (1) م لمادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960
تكون الدوائر التالية مسؤولة عن تنفيذا احكام القانون المذكور اعلاه .
1- مديرية البحوث والمشاريع الزراعية العامة فيما يتعلق بموظفي ومستخدمي وعمال مركز المديرية وشعبة الاسماك والمكتبة المركزية .
2- قسم البستنة – فيما يتعلق بموظفيه ومستخدميه ولاجراء اليوميين فيه .
3- قسم التربة والكيمياء الزراعية – فيما يتعلق بموظفيه ومستخدميه مع الاجراء اليوميين في مركز القسم وشعبة مختبر تل محمد واستصلاح الاراضي .
4- قسم المحاصيل الحقلية والاقطان – فيما يتعلق بموظفيه ومستخدميه واجرائه اليوميين .
5- قسم النبات والمراعي – فيما يتعلق بموظفيه ومستخدميه واجرائه اليوميين .
6- قسم الحشرات – فيما يتعلق بموظفيه ومستخدميه واجرائه اليوميين .
7- قسم الامراض النبايتة – فيما يتعلق بموظفيه ومستخدميه واجرائه اليوميين .
عبد اللطيف عبد الغفور
و . مدير البحوث والمشاريع الزراعية العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 506 في 4 – 4 – 1961