نظام التعديل الثالث لنظام ادارة اتحاد الصناعات رقم 20 لسنة 1962

      التعليقات على نظام التعديل الثالث لنظام ادارة اتحاد الصناعات رقم 20 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام ادارة اتحاد الصناعات رقم 20 لسنة 1962
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-02-23 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (أ)من مادة 6 والخمسين من الدستور المؤقت والمادة الحادية عشرة من قانون اتحاد الصناعات رقم(31)لسنة 1962 وبناء على ما عرضه وزير الصناعة 0
صدر النظام الآتي : –

مادة 1
يلغى البند (4) من الفقرة (أ) من مادة 4 المعدلة من نظام ادارة اتحاد الصناعات رقم (20) لسنة 1962 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
4 – خمسة اعضاء يرشحهم وزير الصناعة عن المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970 من بين رؤساء المؤسسات او من بين المدراء العامين للمنشآت التابعة لها 0

مادة 2
تلغى الفقرة (ب) من مادة 7 المعدلة من النظام ويحل محلها ما يأتي : –
ب – يجب انتخاب رئيس للمجلس ونائبين للرئيس اول وثان من بين اعضاء مجلس الادارة عند اول اجتماع له.

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على وزير الصناعة تنفيذ هذا النظام

كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر محرم لسنة 1392 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر شباط لسنة 1972 0

احمــد حســن البكــر
رئيــس الجمهوريــة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2101 في 28 – 2 – 1972