نظام مدرسة تدريب الفتيان رقم (10) لسنة 1972

      التعليقات على نظام مدرسة تدريب الفتيان رقم (10) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: نظام مدرسة تدريب الفتيان رقم (10) لسنة 1972
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-31 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (1) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 5 من قانون المؤسسات الاجتماعية رقم (42) لسنة 1958 ومادة 1 من قانون الاحداث رقم 11 لسنة 1962 وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
صدر النظام الآتي : –

مادة 1
مدرسة تدريب الفتيان هي المؤسسة المعدة لإيداع الاحداث الجانحين ذكورا وإناثا الذين تقرر المحاكم او السلطات المختصة ايداعهم فيها وتعرف في هذا النظام بالمدرسة.

مادة 2
1 – تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باعداد البناية المناسبة للمدرسة والصرف عليها وترصد الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض ضمن اعتمادات مديرية الخدمات الاجتماعية العامة.
2 – تكون بناية المدرسة مشتملة على محلات للمنام والدرس والعمل والمرافق الصحية والحمامات وساحات الألعاب والحدائق وغيرها.
3 – تضم المدرسة قسما للذكور وآخر للإناث على ان تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع اختلاط الذكور بالإناث.

مادة 3
1 -تكون الصفة الأساسية لسياسة بث روح الشعور بالمسؤولية لدى المودع فيها والعمل بكل الطرق الممكنة لتنمية شخصيته وفق الطرق السليمة وتعليمه الآداب الاجتماعية وترسيخ العادات الاجتماعية الحسنة فيه ويجب ان يكون اعضاء المدرسة الامثولة الحسنة التي يقتدي بها المودع فيها.
2 – تكون السياسة الاساسية للتدريب في المدرسة تقوية ارادة
المودع فيها لكي يكون عضوا نافعا في المجتمع وتأهيله مهنيا للحصول على أسباب العيش بعد انتهاء مدة إيداعه.

مادة 4
1 -يشرف على ادارة المدرسة مجلس ادارة يتكون من : –
أ – مدير الخدمات الاجتماعية أو من ينيبه ويكون رئيسا للمجلس.
ب – حاكم محكمة الاحداث.
ج – مدير المدرسة.
د – طبيب.
هـ – باحث اجتماعي.
2 – يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان ينسب للعمل في المجلس عضوا من الاختصاصيين في الأمراض العقلية او العصبية او علم النفس او التربية ولا يشترط في هذا العضو ان يكون موظفا وفي هذه الحالة يمنح مخصصات مقطوعة مقدارها عشرة دنانير شهريا.
3 – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل ويتم النصاب بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات بأكثرية آراء الحاضرين

مادة 5
تكون واجبات مجلس الادارة ما يلي : –
1 – الاشراف على سير الاعمال في المدرسة وتوجيهها وفق الأسس المعينة في هذا النظام.
2 – النظر في مشاكل المودعين في المدرسة التي يرى مديرها أحالتها عليه لدراستها واتخاذ ما يلزم لحلها بالطرق الملائمة.
3 – النظر فيما يعرضه مدير المدرسة من الشؤون المتعلقة بها لاتخاذ ما يلزم من التوصيات والقرارات بشأنها.
4 – تقديم التوصيات الى محكمة الاحداث بخصوص المودعين في المدرسة الذين يراد الإفراج عنهم تحت شرط وفقا لاحكام قانون الاحداث.
5 – تقديم الاقتراحات التي تساعد على رفع مستوى المدرسة.
6 – الموافقة على القبول على قبول التبرعات والهبات وصرفها على المودعين في المدرسة تحت إشرافه.
7 -السعي لا يجاد عمل للمودع في المدرسة بعد تركها.

مادة 6
1 -يعين وزير العمل والشؤون الاجتماعية مديرا للمدرسة من المتخصصين في التربية والخدمة الاجتماعية من حملة الشهادات العالية ومدرسا اختصاصيا في التربية الرياضية من خريجي كلية التربية الرياضية لتدريب المودعين في المدرسة.
2 – مدير المدرسة هو المسؤول مباشرة عن جميع اوجه النشاط داخل المدرسة وعن انتظام سير العمل فيها وتوزيع الواجبات بين المستخدمين وطريقة أعمالهم وتنفيذ مقررات مجلس الادارة والاشراف على حراستها وله ان يصدر الأوامر التي تساعده على إنجاز ذلك. وعلى موظفي ومستخدمي المدرسة القيام بما يعهده اليهم المدير من أعمال وواجبات.

مادة 7
1 – على مدير المدرسة القيام بما يأتي : –
أ – مسك سجل المودعين في المدرسة يدون فيه تاريخ دخولهم فيها وتاريخ اطلاق سراحهم والمادة القانونية التي أودعوا بموجبها وتسجيل ودائعهم وحفظها.
ب -فتح إضبارة خاصة لكل من يودع في المدرسة تضم الأوراق والمخابرات والتقارير المتعلقة به وتصويره الشمسي عند اول دخوله المدرسة وعند خروجه بعد انتهاء مدة ايداعه وكل ما يتعلق بسلوكه كما تضم التقارير التي يدعها للمودع قسم البحث الاجتماعي في المدرسة.
2 – لمدير المدرسة ان ينيط أي جزء من هذه الاعمال الى احد مساعديه بعد الحصول على موفقة مديرية الخدمات الاجتماعية العامة.

مادة 8
يجرى الفحص الطبي على المودع في المدرسة نعد اول دخوله اليها ويكون خاضعا لفحوص طبية دورية ومن يظهر انه مصاب بمرض معد فيجب ايداعه في احد المستشفيات المختصة او عزله عن بقية المحجوزين ومعالجته ولا يسمح له بالاختلاط بهم الا بعد فحصه وصدور تقرير طبي بشفائه.

مادة 11
يقوم المودعين في المدرسة بتنظيف محلات منامهم وتنظيم قيافتهم ومحلاتهم وعليهم الاستحمام مرة واحدة في الأسبوع على الاقل واعطاء ملابسهم للغسيل اسبوعيا وكيها وان يظهروا بمظهر حسن ونظيف وتجرى حلاقة رؤوسهم مرة في الشهر على الاقل وعليهم إطاعة الأوامر الصادرة اليهم من مديرهم والمشرفين عليهم وسماع النصح والإرشاد

المحتوى 1
مادة 12
يسمح لذوى المودعين في المدرسة بزيارتهم مرة واحدة كل أسبوعين لمدة لا تزيد على الساعة الواحدة ولمدير المدرسة بموافقة رئيس الادارة جعل المواجهة مرة واحدة في الشهر اذا رأى ضرورة ذلك.
2 – يسمح لمحامي المودعين في المدرسة ووكلائهم بمواجهتهم خلال أوقات الدوام الرسمي.
3 – لا يجوز زيارة المدرسة من قبل الهيئات او الأشخاص الا بموافقة محكمة الاحداث او بموافقة مديرية الخدمات الاجتماعية العامة.

مادة 13
على مدير المدرسة او من ينيبه القيام بما يلي : –
1 – تفتيش زائري المودعين في المدرسة ومنع إدخال المواد الكحولية والمخدرات والأسلحة النارية والأدوات الجارحة والأشياء الاخرى التي يرى منع إدخالها حفظا لصحتهم وسلامتهم.
2 – أخبار الجهات المختصة عند إصابة المودع بمرض خطير يحتمل ان يسبب الوفاة على ضوء تقرير طبي او عند وفاته وعن حوادث الانتحار او الشروع بها.
وكذلك الجروح المهمة وللمدير ان يتخذ الإجراءات التي يراها ضرورية لمعالجة هذه الحوادث بصورة آنية.
3 – اخبار حاكم التحقيق المختص ومدير الخدمات الاجتماعية العام او من ينيبه ومحكمة الاحداث واقرب مركز للشرطة في حالة هروب المودع في المدرسة وإجراء تحقيق شامل عن كيفية هروبه واخبار الجهات المشار اليها عند القاء القبض عليه او عوديه من تلقاء نفسه ولا تحسب للهارب المدة التي قضاها في الهرب.

مادة 14
تكون أوقات منهج الاعمال او التدريب اليومي للمودعين في المدرسة وفق الجدول المرفق بهذا النظام ويكون مدير المدرسة مسؤولا عن دقة تطبيقه.

مادة 15
على مديرية الخدمات الاجتماعية العامة اعداد برنامج عمل في المدرسة هدفه تأهيل المودعين فيها مهنيا وعليها توفير وسائل العمل ومواده على ان يكون البرنامج مشابها لظروف العمل في الحياة اليومية الاعتيادية من حيث النوع وطريقة الاداء وانواع الادوات المستعملة مع مراعاة الامن الصناعي.

مادة 16
على مدير المدرسة ان ينظم على مستوى محو الأمية لتعليم الأميين من المودعين في المدرسة مبادئ القراءة والكتابة مستعينا في ذلك بمن يجيد القراءة والكتابة منهم

مادة 17
1 – على مدير المدرسة ومدرسي التربية البدنية تشجيع المودعين فيها على تشكيل فرق رياضة لكرة القدم وكرة السلة او كرة الطائرة وكذلك تشجيعهم على الإقبال على الألعاب الرياضية الاخرى بصورة عامة
2 – يجوز للفرق الرياضية بعد موافقة مجلس الادارة الدخول في مباريات رياضية خارجية داخل المدرسة او خارجها والاشتراك في المباريات الرياضية.

مادة 18
1 -ينشأ في المدرسة صنف ممتاز من المودعين فيها المتميزين بالنشاط وحسن السيرة والسلوك وحب الطاعة والالتزام بنظام المدرسة وأوامر وتوجيهات إدارتها
2 – ينتقى مدير المدرسة المرشحين لضمهم الى هذا الصنف الا بعد صدور قرار من مجلس الادارة
3 -يعلن قرار ضم المودع في المدرسة الى الصنف الممتاز في لوحة الإعلانات في المدرسة لمدة شهر واحد ويذكر في القرار الاسباب التي دعت الى انتقائه وضمه الى هذا الصنف
4 -تكون ملابس المودعين في المدرسة من الصنف الممتاز من لون يختلف عن ملابس بقية المودعين فيها يعينه مجلس الادارة
5 – يعهد الى من ضم الى الصنف اعمال ذات مسؤولية كتعليم الاميين من المودعين في المدرسة مبادئ القراءة والكتابية او مراقبتهم او مراقبة نظافة الغرف او المطبخ او المطعم او رئاسة فرق الالعاب وغيرها من الامور التي يعنيها مجلس الادارة.
6 – لا يطبق الإفراج تحت شرط الا على الصنف الممتاز من المودعين في المدرسة.
7 – يجوز لمدير المدرسة بعد اخذ موافقة مجلس الإدارة إخراج من ضم إلى الصنف الممتاز إذا عوقب مرة واحدة. ويجب إخراجه إذا عوقب مرتين وعلى مدير المدرسة اشعار مجلس الادارة بذلك وفي هذه الحالة لا يجوز ضمه الى الصنف الممتاز الى بعد مرور سنة كاملة وبعد الحصول على قرار مجلس الادارة.
8 – لا تمنح إجازة المبيت الا الى من ضم الى الصنف الممتاز.

مادة 19
1 -يمنح من ضم إلى الصنف الممتاز الذي مضى في المدرسة سنة فأكثر إجازة بيت مرة واحدة في السنة لا تزيد عن أسبوع واحد عدا أيام السفر يقضيها مع ذويه على أن يكلفه أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة بكفالة مصدقة من قبل مدير المدرسة بملغ مئتي دينار يتعهد فيها الكفيل بموجبها بإحضاره في الوقت المقرر بدون عذر مشروع ويستثنى من منح إجازة البيت من أودع في المدرسة عن جريمة القتل عمدا.
2 – تمنح إجازة البيت خلال عطلة المدارس الرسمية والصيفية ويجوز منحها في المناسبات الأخرى التي يقدها مدير المدرسة. 3 – لا تتحمل المدرسة أي نفقات بسبب التمتع بالإجازة.

مادة 20
1 – تفتح وزارة التربية مدرسة متوسطة داخل المؤسسة بطلب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتتبع فيها أنظمة وزارة التربية.
2 – يجوز لخرجي الدراسة المتوسطة من المودعين في المدرسة الالتحاق بالمدارس الثانوية أو الكليات أو المدارس المهنية الرسمية بعد اخذ موافقة مجلس الإدارة على أن يربط بكفالة مقدارها مئتا دينار من قبل شخص ضامن من ذويه حتى الدرجة مصادق عليها من قبل المختصة حسب الأصول يلتزم بموجبها المواظبة على الدراسة والعودة إلى المدرسة بعد انتهاء الدراسة اليومية على أن يتحمل هو نفقات ذهابه وإيابه.
3 -يفقد المودع في المدرسة هذا الحق اذا رسب سنة واحدة في صفه.
4 – تعتبر شهادة النقل المدرسية المعطاة الى المودع في المدرسة المطلق السراح شهادة تخوله الدخول الى صفة في المدارس الحكومية.

المحتوى 2
مادة 21
1 – يعطى المودع في المدرسة ذو المهارة في الحرفة التي يدرب عليها أجرا يوميا عن أيام العمل وفق النسب التي يحددها مجلس الادارة وتستوفى هذه الاجور من ميزانية المدرسة ومن أرباح المبيعات تقيد لحسابه في سجل توفير خاص ويسوى هذا الحساب عند انتهاء مدة الايداع ويدفع له كل ما له من حساب بموجب وصل يحفظ في اضبارته الخاصة.
2 – لمدير المدرسة ان يدفع للمودع فيها ربع اجوره الشهرية اذا تأيد له انه بحاجة الى نفقات وله ان يدفع ربع الاجور المتراكمة للمودع في المدرسة قبل شهر من اخلاء سبيله تمهيدا لذلك.

مادة 22
1 – لمدير المدرسة فرض احدى العقوبات التالية على المودع فيها الذي يرتكب عملا لا يشكل جريمة من الوجهة القانونية ولكنه يخالف الاوامر والتعليمات الخاصة بالمدرسة.
أ – الإنذار وهو التنبيه شفاها او تحريريا بعدم تكرار العمل المخالف لأنظمة المدرسة وتعليماتها وتوجيهات إدارتها
ب – الحرمان من بعض الفعاليات المدرسية.
ج – إلغاء زيارته لخارج المدرسة لمدة مناسبة
د – منعه من قبول الزائرين لمدة مناسبة
هـ – فرض عمل اضافي لا يتجاوز الساعتين يوميا على ان لا تزيد مدته على 4 أسابيع
2 – اذا عاد المودع في المدرسة إلى ارتكاب المخالفة مرة أخرى يجوز لمدير المدرسة فرض احدى العقوبتين التاليتين عليه
أ – حجزه في غرفة منفردة لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما
ب – حرمانه من وجبة طعام واحدة او وجبتين في اليوم لمدة لا تزيد على الأسبوعين على ان يعرضه مدير المدرسة على طبيب لفحصه وتقرير ما اذا كانت حالته الصحية تتلاءم مع هذه العقوبة على ان يكون تقرير الطبيب تحريريا
3 -يجب ان تكون الغرفة المعدة للحجز الانفرادي مستوفية الشروط الصحية من حيث السعة والإنارة والتهوية

مادة 23
1 – يمنح المودع في المدرسة تذكرة سفر مجانا بالقطار بالدرجة الثالثة إلى محل إقامته عند انتهاء مدة محكوميته واطلاق سراحه واذا تعذر وجود القطار فيجب تزويده بأجور سفره بالواسطة المتيسرة
2 – على مدير المدرسة اعادة مذكرة الايداع في المدرسة الى المحكمة التي اصدرتها وذلك عن انتهاء مدة الايداع

مادة 24
يستلم المراقب الخفر المدرسة بعد انتهاء الدوام حتى بدايته في اليوم التالي ويكون مسؤولا عن ضبط المدرسة وتنفيذ التعليمات التي تصدر إليه بهذا الخصوص وعليه تسجيل كافة الوقائع التي تحدث خلال قيامهم بواجباتهم في سجل خاص يعرض على المدير عند بدء الدوام الرسمي في اليوم التالي

مادة 25
لا يجوز للموظفين والمستخدمين الاتصال مع المحجوزين لأمور شخصية او ذات فائدة خاصة

مادة 26
1 -يشترط فيمن يعين حارسا في المدرسة ان يكون خريج الدراسة المتوسطة على الاقل
2 -يجهز الحارس بالتجهيزات المدرجة بالجدول المرفق بهذا النظام ويعين مجلس الادارة اشكالها ونماذجها على ان تكون ملابسهم متفقة مع التعاليم التربوية والنفسية وتتحمل الخزينة ثمن هذه التجهيزات
3 – يسمح للحارس بحمل المسدسات على ان لا تكون ظاهرة ولا يجوز حمل أي نوع آخر من السلاح

مادة 27
1 – مع عدم الإخلال بالعقوبات القانونية الاخرى يعاقب الحارس بإحدى العقوبات الانضباطية او التأديبية بقرار من مدير الخدمات الاجتماعية العامة بناء على اقتراح مدير المدرسة اذا ارتكب احدى المخالفات التالية
أ – الامتناع عن تنفيذ قرارات مجلس الادارة او أوامر مدير المدرسة 0
ب – التقصير في مراقبة المودعين في المدرسة
ج – إهمال الاخبار عن مخالفة احد المودعين في المدرسة لانظمتها او تعليماتها او مشاغبته او محالة الهرب
د -التقصير في المحافظة على الآلات والمواد الخاصة لاعمال المودعين في المدرسة او اهمال تنظيف الاسلحة او التجهيزات الحكومية التي في عهدته
هـ -الاتصال بذوي المودع في المدرسة او احد أصدقائه لغرض مساعدته خلافا للأوامر والتعليمات
و -ترك واجبات وظيفته بدون إذن او عدم القيام بها كما يجب
ز -اساءة معاملة المودعين في المدرسة او تعاطي البيع والشراء معهم واستخدامهم لاشغاله الخاصة او إيصاله لهم مواد ممنوعة او اتصاله معهم لاغراض خاصة
ح -النوم حين القيام بالواجب او التمارض بقصد التخلص منه
ط -تناول المخدرات والمسكرات اثناء القيام بالواجب او داخا المدرسة
ى – اذا عوقب الحارس ثلاث مرات خلال سنة واحدة وجب طرده من الخدمة

مادة 28
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية إصدار التعليمات لتسهيل هذا النظام

مادة 29
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 30
على الوزراء تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1391هـ المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني لسنة 1972م

احمـــد حســـن البكــر
رئيــس الجمهوريــة

نشر في الوقائع العراقية عدد في 20 – 2 – 1972

المحتوى 3
جدول التجهيزات
النوعالعدد المدة الملاحظات
سروال سرج شتوي 1
قمصلة شتوية 1
بدلة عمل زرقاء 1
سروال صيفي2
قميص نصف ردن صيفي2
سروال رياضة أسود 1
حذاء مطاط للرياضة 1
حذاء لكرة القدم 24 لفرقتي كرة القدم
قميص لكرة القدم 24 لفرقتي كرة القدم
جواريب لكرة القدم 24لفرقتي كرة القدم
قميص بوبلين 4
فانيلة نصف ردن وعلاقة4
لباس خام 4
مناديل 4
حزام جلد1
منشفة حمام 1
منشفة يد 2
دشداشة او بجامة بازة2
دشداشة او بجامة بوبلين2
غطاء رأس1
قبعة عمل (كاسكيت ) 1( قبعة ) او كاسكيت او ما شاكلها )
جواريب 6 زوج
فرشة اسنان 2سنة كاملة
معجون اسنان4
صبغ احذية 4
صبغ احذية 4شيشة يناسب لون الحذاء
فرشة حذاء2
صدرية لكل عامل مطعم وطباخ 2
حذاء صيفي جلد اصفر 1
حذاء جلد أسود شتوي 1
نعال 1
ليفة حمام2

جدول
استحقاق الفرد اليومي من الأرزاق
تسلسل المادة لغذائية الكمية بالغرامات الملاحظات
1 خبز او صمون600
2 جبن40
او قشطه 40
او بيض2 بيضتان
او زبد 40
3 حليب400
4 لحم ضأن200 يجوز تعوضه او جزء منه بنفس الكمية من السمك او الدجاج وبقيمته من لحم البقر او المعلاق
5 سكر 40
6 شاي 2
7 معجون طماطة15
8 دهن نباتي40
9 تمن 300 يجوز تعويضه او جزء منه بقيمته من المعكرون او البرغل او الشعرية
10 صابون أبو الهيل15
11 صابون غسيل او مسحوق صابون 15
12 حطب 1500
13 خضرة طرية ( بضمنها الطماطة ) 300 حسب الموسم
او مجففة 50 فاصولية او باذنجان او بامية يابسة
او بطاطة 120
14 فاكهة محلية 250حسب الموسم ويجوز تعويضها بقيمتها من الحلويات 0
او رقي 500
او بطيخ400
او برتقال 150 يجوز تعويضه بقيمته من الموز
15 تمر او دبس 50

المحتوى 4
ملاحطة
(1 ) لمدير المؤسسة الموافقة على صرف المواد المتممة للطبخ 0 او المحسنة وذلك حسب الكمية المتعارف عليها مثل ملح بهارات تمر هند ليمون دوزى كشمس لوز ثوم نشاء طحين وغيرها
ملاحظة
( 2 ) يجوز استعمال النفط البيض او الأسود في الطبخ 0 او التدفئة بدل الحطب ويجهز حسب الحاجة وتدفع قيمته حسب السعار المقررة من قبل المصلحة 0
( 3 ) ان الاستحقاقات الواردة في الجدول تمثل الحد الاعلى ويجوز تجهيز اقل منها اذا وجد فيها الكفاية 0

جدول
أوقات منهج العمال والتدريب اليومي
الساعة
من الى
30 ,5 00 , 6النهوض والتهيؤ 0
00 , 6 30 , 6تناول الفطور 0
30 , 6 30 , 7التدريب الرياضي الصباحي 0
30 , 7 30 , 12الدراسة او التدريب المهني صباحا 0
30 , 12 30 , 16تناول طعام الغذاء والاستراحة 0
30 , 16 30 , 18الدراسة والتدريب المهني مساء 0
30 , 19 00 , 20تناول طعام العشاء 0
00 , 20 00, 22 المطالعة والاستراحة 0
أ – يجري التعداد بعد انتهاء فترة المطالعة والاستراحة استعدادا للنوم 0
ب – يجوز لمدرس التربية البدنية اعفاء المودع في المدرسة من الرياضة البدنية لمدة لا تزيد على اسبوع واحد اذا قدم عذرا مقبولا 0
ج – يعفى المودع في المدرسة من التدريب الرياضي بناء على تقرير طبي بعد فحصه من قبل الطبيب لاي مدة يحددها التقرير 0
د – يؤخر جدول اوقات منهج الاعمال والتدريب اليومي ساعة واحدة ابتداء من اول تشرين الثاني الى نهاية شهر مارت 0
ه – يعفى المودعون في المدرسة من التدريب الرياضي والتدريب المهني والدراسة أيام الجمع والعطل الرسمية وتمد فترة المطالعة والاستراحة المسائية حتى الساعة 3400

جدول
استحقاق الحارس السنوي من التجهيزات
التسلسل التجهيزاتالاستحقاقالملاحظات
1 بدلة شتوية1مكونة من بنطلون وسترة
2 بدلة صيفية1مكونة من بنطلون وسترة
3 فانيلة4
4 جواريب 4
5 قميص4
6 لباس 4
7 حزام جلد 2
8 حذاء جلد 2
9 كاسكيت2
10 رباط4
ملاحظة –
الاستحقاق الواردة في الجدول تمثل الحد الاعلى ويجوز تجهيز كميات او اعداد اقل منها اذا وجد فيه الكفاية 0