نظام التعديل الاول لنظام رعاية الاحداث رقم 54 لسنة 1964

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام رعاية الاحداث رقم 54 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام رعاية الاحداث رقم 54 لسنة 1964
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-02-24 00:00:00

باسـم الشـعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ)من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 5 من قانون المؤسسات الاجتماعية رقم (42) لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية0
صدر النظام الآتي : –

مادة 1
يعتبر نص مادة 10 من نظام رعاية الاحداث رقم(52) لسنة 1964الفقرة (1)للمادة ذاتها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرتين (2) و (3) لها.
2 – للوزير في حالة نجاح الحدث في الدراسة الإعدادية وقبوله في احدى الجامعات واستمراره على الدراسة الجامعية صلاحية منحة المخصصات الشهرية الكافية على ان يتعهد الحدث بالخدمة في مؤسسات الوزارة او دوائر الدولة الاخرى بعد تخرجه مدة تعادل مدة الدراسة.
3 – تقطع المخصصات المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة عند فصل الحدث من الجامعة او عند قيامه باعمال تمس سلامة امن الدولة او ارتكابه جناية او جنحة والحكم عليه بسببها 0

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا النظام

كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر محرم لسنة 1392 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شباط لسنة 1972

احمـــد حســـن البكـــر
رئيـــس الجمهوريــة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2014 في 5 – 3 – 1972