نظام التعديل الاول لنظام دار الحرية للطباعة رقم 30 لسنة 1971

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام دار الحرية للطباعة رقم 30 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام دار الحرية للطباعة رقم 30 لسنة 1971
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-02-10 00:00:00

باســـم الشعـــب
رئاســة الجمهوريـة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 9 عشرة من قانون دار الحرية للطباعة رقم (97) لسنة 1971 وبناء على ما عارضه وزير الاعلام
صدر النظام الآتـي : –

مادة 1
تلغى مادة 4 من نظام دار الحرية للطباعة رقم (30) لسنة 1971 ويحل محلها ما يلـي : –
مادة 4 : تثبت الرواتب الاسمية للموظفين والمستخدمين الموجودين في الخدمة عند نفاذ نظام دار الحرية للطباعة رقم (30) لسنة 1971 كما هو مبين في الفقرات أدناه ويكون الراتب الجديد هو الأساس لكل ما يتعلق باحكام هذا النظام.
1 – اذا كان الموظف الفني او المستخدم الفني الوارد ذكره في هذا النظام حائزا على شهادة فيعين بموجب شهادته وتحتسب له سنوات الممارسة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمطابع الأهلية التي تلت تاريخ حصوله على الشهادة خدمة في الدار لغرض تحديد الراتب بشرط إبراز شهادة ممارسة معترف بها رسميا باستشهاد من النقابة المختصة وبتأييد من الوزارة على ان تكون للممارسة علاقة بالوظيفة وطرح مدة تأخير الترفيع.
2 – اذا لم يكن الموظف حائزا على شهادة فيعين مستخدما فنيا بنفس راتبه قبل نفاذ نظام دار الحرية للطباعة رقم (30) لسنة 1971.
3 – اذا لم يكن المستخدم الفني حائزا على شهادة فيعين بالحد الأدنى لراتب عنوان الوظيفة الواردة في الجدول رقم ( 3 – أولا) الملحق بهذا النظام وتحتسب له سنوات الممارسة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمطابع الأهلية التي لها علاقة بالوظيفة خدمة في الدار لغرض تحديد الراتب بشرط إبراز شهادة ممارسة معترف بها رسميا باستشهاد من النقابة العامة لعمال البريد والبرق والمطابع والإعلام وبتأييد من الوزارة على ان تطرح مدة تأخير الترفيع.
4 – يعين المستخدم غير الفني براتبه قبل نفاذ نظام دار الحرية للطباعة رقم (30) لسنة 1971 بشرط ان لا يزيد على الحد الأعلى لراتب وظيفته الواردة بنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم (22) لسنة 1958 وتعديلاته.

مادة 1
يضاف الى آخر مادة 6 من نظام دار الحرية للطباعة رقم (30) لسنة 1971 ما يلـــي : –
(وإذا وقع راتب الموظف او المستخدم بين حدي راتبي درجتين فيعدل راتبه الى الحد الادنى من الدرجة العليا التالية لدرجته ولا يعتبر ذلك ترفيعا. )

مادة 3
تضاف عبارة (الموظف او ) بعد كلمة (راتب) الواردة في الفقرة (3) من مادة 8 من نظام دار الحرية للطباعة رقم(30) لسنة 1971.

مادة 4
تلغى المادة الحادية من نظام دار الحرية للطباعة رقم (30) لسنة 1971 ويحل محلها ما يلــي : –
المادة الحادية عشرة :
1 – للمجلس بناء على اقتراح المدير العام احتساب الممارسة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمطابع الأهلية لغرض تحديد الراتب عند تعيين الموظفين الفنيين او المستخدمين الفنيين بعد إبراز شهادة ممارسة معترف بها رسميا باستشهاد من النقابة المختصة وبتأييد من الوزارة كما يلي : –
أ – اذا كان حائزا على شهادة فيعين موظفا فنيا او مستخدما فنيا بموجب شهادة وتحسب له سنوات الممارسة التي لها علاقة بالوظيفة التي تلي تاريخ حصوله على الشهادة بشرط ان لا تزيد على العشر سنوات خدمة في الدار لغرض تحديد الراتب على ان على ان تطرح مدة تأخير الترفيع.
ب – اذا لم يكن حائزا على شهادة فيعين مستخدما فنيا بالحد الادنى للعنوان الوارد في الجدول رقم (3 -أولا) الملحق بهذا النظام وتحتسب له سنوات الممارسة التي لها علاقة بالوظيفة بشرط ان لا تزيد على عشر سنوات خدمة في الدار لغرض تحديد الراتب على ان تطرح مدة تأخير الترفيع.
2 – للمجلس ان يقرر رواتب اعلى مما هو مبين في مادة 10 والفقرة (1) من المادة الحادية عشرة لتعيين اشخاص لهم كفاءات او مؤهلات خاصة لا يتيسر الحصول على أمثالهم بالرواتب المقررة بموجب هذا النظام على ان لا يزيد ذلك على درجة واحدة مما يستحقه بموجب هذا النظام وان يكون ذلك مقيدا بحالات الضرورة الماسة.

مادة 5
تلغى المادة الحادية والعشرون من نظام دار الحرية للطباعة رقم (30) لسنة 1971 ويحل محلها ما يلي : –
المادة الحادية والعشرون – يطبق قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل على موظفي الدار ونظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958 المعدل(فيما يتعلق منه بالعقوبات) على مستخدميها.

مادة 6
تلغى مادة 23 من نظام دار الحرية للطباعة رقم (30) لسنة 1971 ويحل محلها ما يلـي-
مادة 23 – تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية المعدل وتعليماته وقانون الملاك ونظام مخصصات الايفاد وتعديلاته ونظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958 في الحالات التي لم ترد في هذا النظام.

مادة 7
يلغى الجدول رقم 3 الملحق بنظام دار الحرية للطباعة رقم (30) لسنة 1971 ويحل محله الجدول رقم (3)الملحق بهذا النظام.

المحتوى 1

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 9
على وزير الاعلام تنفيذ هذا النظام.

كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1391هـ المصادف لليوم العاشر من شهر شباط لسنة 1972م.

احمــد حســن البكـــر
رئيــس الجمهوريــة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2095 في 14 – 2 – 1972

الجدول رقم ( 3 )
أولا – المستخدمون الفنيون :
العنوانحـدود الراتـب
1 – طباع الوان. 20 – 90 دينار
2 – طباع حروف.16 – 80 دينار
3 – سابك سطور.20 – 90 دينار
4 – مرتب جريدة (مداور).20 – 90 دينار
5 – مرتب أفلام (مونتير). 14 – 80 دينار
6 – مرتب حروف.14 – 80 دينار
7 – مرتش الوان. 20 – 90 دينار
8 – مرتش عادي.14 – 80 دينار
9 – مصور الوان. 25 – 90 دينار
10 – مصور عادي. 15 – 80 دينار
11 – مساعد فني.10 – 30 دينار
12 – حفار معادن (زنك). 20 – 80 دينار
13 – آلــي (ميكانيك). 16 – 90 دينار
14 – مجلـــــد. 12 – 55 دينار
15 – صحـــاف.12 – 55 دينار
16 – كهربائي مكائن.15 – 80 دينار
17 – ناسخ ألواح(كوبي). 20 – 80 دينار
18 – صاهر رصاص. 13 – 45 دينار

ثانيا – تكون عناوين وحدود رواتب المستخدمين غير الفنيين وزياداتهم السنوية حسب نظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم (22) لسنة 1958 وتعديلاته.
ثالثا -العلاوات السنوية للمستخدمين الفنيين : –
مقـــدار الراتـــب مقـدار العـلاوة السنويـة
55 – 100 دينار3 ثلاثة دنانير
52 – 55 دينار 2 ديناران
10 – 25 دينار 1,500 دينار و نصف
رابعا – مقياس العلاوات السنوية للمستخدمين الفنيين لغرض احتساب الممارسة :
مقدار الراتب مقدار العلاوة السنوية
5 5 – 100 دينار3 ثلاثة دنانير
25 – 55 دينار 2 ديناران
10 – 25 دينار1 دينار واحد