نظام التعديل الثاني لنظام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 36 لسنة 1970

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 36 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 36 لسنة 1970
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-02-07 00:00:00

باســـم الشعــب
رئاســة الجمهوريـة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت والى احكام مادة 4 والخمسين من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132)لسنة 1970 وبناء على ما عرضته وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي.
صدر النظام الآتي : –

مادة 1
يضاف ما يلي الى مادة 2 (آ) من النظــام : –
6 – دائـرة العلـوم الإدارية والاقتصاديـة.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا النظام.

كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1391 المصادف لليوم السابع من شهر شباط لسنة 1972.

احمـد حسـن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2095 في 14 – 2 – 1972