نظام اجور المعالجة في مؤسسة مدينة الطب رقم (7) لسنة 1972

      التعليقات على نظام اجور المعالجة في مؤسسة مدينة الطب رقم (7) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: نظام اجور المعالجة في مؤسسة مدينة الطب رقم (7) لسنة 1972
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-02-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الفقرة ( أ ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت والفقرات ( 1 , 2, 3 ) من مادة 3 عشرة من قانون مؤسسة مدينة الطب رقم ( 154 ) لسنة 1970 وبناء على ما عرضه وزير الصحة.
صدر النظام الآتي : –

مادة 1
تكون أجور المعالجة في اسرة الغرف المأجورة في مؤسسة مدينة الطب كما يلي : –
1 – الدرجة الأولى – سرير في غرفة واحدة مع حمام بأجرة يومية قدرها ثلاثة دنانير.
2 – الدرجة الثانية – سرير في غرفة ذات سريرين مع حمام بأجرة يومية قدرها دينارين.

مادة 2
تشمل الأجور المبنية في مادة 1 من النظام الخدمات الطبية والطعام ويضاف اليها مـا يلــي : –
1 – أجور التحليلات المختبرية والسريرية والفحوص الشعاعية وتستوفى بنصف ما هو مقرر من قبل نقابة الأطباء بالنسبة للمؤسسات غير الحكومية.
2 – اجور العمليات على اختلاف انواعها والتحذير بنصف ما هو مقرر من قبل نقابة الأطباء بالنسبة للمؤسسات غير الحكومية.
3 – اجور التوليد وقدرها خمسة دنانير.
4 – اثمان الادوية التي تشترى من خارج مؤسسة مدينة الطب.
5 – ثمن الدم الذي يعطى للمريض حسب الأسعار المقررة.
6 – اجور العمليات والفحوص المختبرية والشعاعية السريرية التي لم يرد ذكرها في بيان نقابة الاطباء بالنسبة التي يحددها الطبيب المختص بعد تأييد رئيس المؤسسة.

مادة 3
تكون اجور رقود المرافقين واطعامهم دينارا واحد للدرجتين الأولى والثانية.

مادة 4
يستوفى من المرضى المحالين من الاطباء خارج المؤسسة اجور الفحوص المختبرية البايولوجية
البكتريولوجية والشعاعية والمعالجة بالأشعة والراديوم والكهرباء على اساس نصف ما هو مقرر من قبل نقابة الاطباء بالنسبة للمؤسسة غير الحكومية.

مادة 5
لا تخضع الاجور المنصوص عليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا النظام للتخفيضات والإعفاءات المنصوص عليها في نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1957 المعدل.

مادة 6
1 – على المريض أن يودع مقدما لدى امانة الصندوق في المؤسسة مبلغا قدره خمسة واربعون دينارا اذا كان يعالج في الدرج الثانية.
2 – على المرافق ان يودع مقدما لدى امانـة الصندوق في المؤسسة مبلغا قدره عشرة دنانير.
3 – لرئيس المؤسسة في الحالات الاضطرارية تأجيل الاستيفاء التأمينات الواردة في الفقرتين (1و2) من هذه المادة لمدة لا تتجاوز يومين، وله قبول الدخول المرضى في الاسرة الخاصة والمحالين للمؤسسة من الدوائر الرسمية والشبه الرسمية بعد تأييد تلك الدوائر استعدادها لدفع اجور المعالجة المقررة.

مادة 7
تنظم سجلات المرضى الداخليين بموجب التعليمات التي يقررها مجلس ادارة المؤسسة.

مادة 8
1 -تسلم ودائع المرضى العينية والنقدية الى الموظف الحسابي المختص في المؤسسة مقابل وصولات خاصة بنسختين تعطى النسخة الأولى للمريض او ذويه، وتحفظ الثانية في جلد الوصولات وتعاد هذه الودائع لذوى العلاقة على ان يوقع المستلم على ظهر النسخة الثانية من الوصل.
2 – تحفظ جلود الوصولات ودائع المريض لدى الموظف الحسابي المختص في المؤسسة ويطبق بشأنها ما يطبق بشأن المستندات الحسابية الاخرى.
3 – تحفظ ودائع المرضى بكيس يختم ويوقع عليه من قبل المؤسسة او من يخوله.
4 – يطبق قانون المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل بشأن الامانات والديوان التي لم يطالب بها.

مادة 9
يجب ان يوقع طبيب الردهة على الاستمارات المنظمة من قبل الممرضة بشأن عدد المرضى تأييدا لصحة العدد.

مادة 10
لمجلس ادارة المؤسسة ان يقرر زيادة بعض كميات المواد الغذائية او ابدال نوعياتها للمرضى الراقدين في الاسرة المأجورة والمجانية بما يلائم حالة المريض الصحية دون التقيد بنظام المؤسسات الصحية.
المادة الحادية عشرة – تكون أجرة الاستشارات الطبية للطبيب الأخصائي دينارا واحدا لكل مرة بموجب بيان يصدره مجلس ادارة المؤسسة بهذا الشأن اما بالنسبة للأطباء الزائرين الأجانب فتحدد أجورهم من قبل مجلس ادارة المؤسسة.

مادة 12
لمجلس ادارة المؤسسة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 13
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 14
على الوزراء تنفيذ هذا النظــام

كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني من شهر شباط لسنة 1972.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2093 في 12 – 2 – 1972