بيان محافظية البنك المركزي بتنفيذ قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان محافظية البنك المركزي بتنفيذ قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان محافظية البنك المركزي بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

عملا باحكام الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 قررنا بان تكون شعبة لحسابات الادارية في البنك المركزي العراقي مسؤولة عن تنفيذ احكام القانون المذكور فيما يختص بموظفي ومستخدمي البنك المركزي العراقي الخاضعين للضمان .
وكيل المحافظ
نشر في الوقائع العراقية عدد 506 في 4 – 4 – 1961