نظام مراكز التدريب المهني في الجيش رقم (6) لسنة 1972

      التعليقات على نظام مراكز التدريب المهني في الجيش رقم (6) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: نظام مراكز التدريب المهني في الجيش رقم (6) لسنة 1972
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (أ ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 2 من قانون ادارة الجيش العراقي رقم (107) لسنة 1960 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الدفاع.
صدر النظام الآتي : –

الفصل الأول
تنظيم المركز

مادة 1
تؤسس في الجيش مراكز للتدريب المهني الغاية منها اعداد وتهيئة مراتب مهنيين ماهرين ذوي اختصاص في الاعمال الفنية لغرض استخدامهم في وحدات ومؤسسات الجيش للقيام بتلك الاعمال.

مادة 2
1 – يسرى هذا النظام على مراكز التدريب المهني الموجود في الجيش حاليا وهي :
مركز التدريب المهني للاسلكي والرادار.
مركز التدريب المهني للطائرات.
مركز التدريب المهني للعجلات.
مركز التدريب المهني للمعادن والاسلحة.
مركز التدريب المهني للكهرباء والمخابرة.
مركز التدريب المهني للهندسة العسكرية.
2 – ويسرى هذا النظام على مراكز التدريب المهني التي ستؤسس بموجبه.

مادة 3
1 – يدار المركز من قبل آمر المركز ويعاونه في ذلك عدد من الضباط وفقا للملاك.
– ويتألف المركز من عدد من الاجنحة تبعا لاختصاصه ووفقا للملاك.

مادة 4
1- يرتبط مركز التدريب المهني لاسلكي والرادار ومركز التدريب المهني للطائرات بقيادة القوة الجوية.
– يرتبط مركز التدريب المهني للعجلات ومركز التدريب المهني للمعادن والاسلحة ومركز التدريب المهني للكهرباء والمخابرة بمديرية الهندسة الآلية الكهربائية.
– يرتبط مركز التدريب المهني للهندسة العسكرية بمديرية الهندسة العسكرية .

مادة 5
يشكل في المركز مجلس يسمى مجلس المركز برئاسة آمر المركز وعضوية آمري الاجنحة واعضاء من الهيئتين التعليمية والتدريبية يحدد عددهم واختصاصهم بأوامر يصدرها قائد القوة الجوية او مدير الصنف المختص كل حسب اختصاصه وفقا للحالات التي تحدد مسبقا.

مادة 6
1 -تدرس في كل مركز المهن المثبتة في الملحق ( آ ) المرفق بهذا النظام.
2 – لقائد القوة الجوية أو مدير الصنف المختص كل حسب اختصاصه اضافة أو الغاء أي مهنة الى أو من المهن التي تدرس في المركز وفقا لحاجات الجيش قبل ابتداء كل سنة دراسية.
– يضع مجلس المركز مفردات مناهج الدروس العملية والنظرية قبل ابتداء كل سنة دراسية.

الفصل الثاني
شروط القبول

مادة 7
يشترط في قبول الراغب في التطوع في المركز ما يلي : –
1 – أن يكون عراقي الجنسية من أب عراقي بالولادة وأم عراقية أو عربية بالولادة.
2 – لا يقل عمره عن (15 ) سنة ولا يزيد على (20) سنة.
3 – أن ينجح في الفحص الطبي للخدمة العسكرية المسلحة وان يكون لائقا للخدمة في الجيش.
4 – أن يكون قد اكمل الدراسة المتوسطة وحاز على شهادة البكالوريا فيها او ما يعادلها من الشهادات الصناعية.
– أن يكون من ذوي الأخلاق الحسنة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف
– ان لا يكون قد سبق فصله من احدى مدارس الجيش او مراكز التدريب المهني فيه.
– ان يتعهد بالخدمة في الجيش لمدة عشر سنوات بضمنها مدة الدراسة.
– الا يكون مازجا من امرأة اجنبية عدا العربيات بالولادة.

مادة 8
على الراغب في التطوع في المركز ان يقدم طلبا الى مديرية التجنيد العامة او ضابط التجنيد المختص يبين فيه رغبته في الانتماء اليه مصحوبا بالوثائق التالية او بصورها مصدقة من الجهة المختصة .
1 – شهادة الجنسية العراقية.
2 – الهوية الشخصية او دفتر النفوس عند عدم وجودها.
3 – عدم المحكومية.
4 – الوثيقة المدرسية.
5 – دفتر الخدمة العسكرية لمن اكمل التاسعة عشرة من عمره.
6 – وثيقة من ولي أمره – لمن كان دون الثامنة عشرة من عمره – تضمن موافقته على انتسابه للمركز وعلى ان تكون مصدقة من مختار محلته.
7 – شهادات التلقيح ضد الجدري والهيضة والتيفوئيد.
8– كفالة شخص ضامن بمبلغ (300 ) دينار مصدقة من الكاتب العدل وتقدم بعد تبليغه بالقبول في المركز.

المحتوى 1
مادة 9
1 -ترجى للراغبين في الانتماء الى المركز الذين توفرت فيهم الشروط الواردة في مادة 7 من هذا النظام مقابلة من قبل لجنة تؤلف حسب تنسيب قائد القوة الجوية او مدير الصنف المختص كل حسب اختصاصه على ان يكون من ضمنها آمر المركز لانتقاء اللائقين ويفضل في هذا الانتقاء من كان :
آ – في صف أعلى.
ب – معدلـة أعلى.
ج – اصفـر سنـا.
د – احسن لياقة بدنيـة ونفسـية.
2 – يجرى سوق الذين يتقرر قبولهم الى المركز من قبل مديرية التنجيد العامة قبل اليوم المحدد لبدء الدراسة فيه.

الفصل الثالث
الدراسة والامتحانات والعطل

مادة 10
1 -مدة الدراسة في المركز ثلاث سنوات.
2 – تبدأ السنة الدراسية في 1/تشرين الاول وتنتهي في 13/تموز من السنة التالية.

مادة 11
1 -تكون الدراسة في السنة الاولى دراسة تمهيدية حيث تدرس فيها المواضيع الثقافية والعلمية العامة وتوزع ساعات التدريب العسكري الاساسي على طول السنة. بشرط الا يزيد عن مجموع الساعات المخصصة له بموجب مناهج التدريب المرعية.
2 – تكون الدراسة في السنتين الثانية والثالثة دراسة علمية واختصاصية ويجوز اجراء التطبيق العلمي في الوحدات او المصانع او المعامل او المفارز او في المركز نفسه خلال السنة الدراسية الثالثة حسب تنسيب قائد القوة الجوية او مدير الصنف المختص كل حسب اختصاصه.

مادة 12
1 – تجرى خلال كل سنة دراسية امتحانات شهرية وامتحانان،الاول امتحان نصف السنة ويجرى في الأسبوع الأخير من شهر أيلول بالنسبة للسنتين الاولى والثانية وفي الأسبوع الثـالث من شـهر تمـوز بالنسـبة للسـنة الثالثـة.
2 – تكون امتحانات نصف السنة في المواضيع التي درست خلال النصف الاول من السنة الدراسية وتكون الامتحانات النهائية في المواضيع التي درست خلال كل السنة الدراسية.
3 – لمجلس المركـز الغاء الامتحانات الشهرية كلها او بعضها من الفترة التطبيقية للسنة الدراسية الثالثـة.

مادة 13
تستخرج درجة النجاح النهائية لكل موضوع من المواضيع التي درست خلال كل سنة كما يلـي : –
آ – يجمع معدل درجات الامتحانات الشهرية للنصفين الاول والثاني من السنة الدراسية مع درجة امتحان نصف السنة ويقسم المجموع على ثلاثة لاستخراج معدل السعـي الســنوي.
ب – يجمع معدل السعي السنوي مع درجة الامتحان النهائي ويقسم المجموع على اثنين لاستخراج درجة النجاح النهائية.
2 – تحسب نتيجة التخرج من المركز والتعيين القدم على اساس معدل الدرجات النهائية للسنوات الدراسية الثــــلاث.

مادة 14
1 – تخصص مائـة علامة من المواضيع النظرية والعلمية ويشترط للنجاح الحصول على (50%) خمسين من المائـة في كل موضوع نظري و(60%) ستين من المائة في كل موضوع عملي.
2 – يجب الا يقل معدل مجموع الدرجات النهائية للنجاح في الدروس النظرية والعلمية عن (60%) ستين من المائـة.

مادة 15
لمجلس المركز ان يقرر اضافة (5)خمس علامات لمن يرسب في موضوع واحد فقط في الدرجة النهائية للموضوع الراسب فيه.

مادة 16
1 -يعتبر مكملا في النتيجة النهائية لكل سنة دراسية من : –
آ – حصل على اقل من درجة النجاح في موضوع واحد او موضوعين او المجموع او موضوع واحد والمجموع.
ب – تخلف عن الامتحان النهائي بعذر مشروع.
2 – يجرى امتحان المكملين في النصف الثاني من شهر أيلول من كل سنة.
3 – يمتحن المكمل في الموضوع او الموضوعين التي لم يحصل على درجة النجـاح فيها ان يختار موضوعا واحدا او موضوعين للحصول على درجة النجاح في المجموع ان لم يكن قد حصل على تلك الدرجة فيه.
4 – يمتحن المكمل بجميع المواضيع التي تخلف عن الاشتراك في الامتحان بها بعذر مشروع.

المحتوى 2
مادة 17
يعتبر فاشلا في النتيجة النهائية لكل سنة دراسية وراسبا في صفة كل من : –
لم يحصل على درجة النجاح الصغرى في اكثر من موضوعين او في الموضوعين والمجموع.
2 – ثبت غشه او محاولته الغش في الامتحان النهائي في أي موضوع من المواضيع التي امتحن فيها.
3 – مكملا ولم يحصل على درجة النجاح الصغرى في الموضوع او الموضوعين التي امتحن فيها او لم يشترك في امتحان الاكمال او لم يحصل على المجموع المطلوب.
4 – لم يحضر بدون عذر مشروع اكثر من (15%) خمسة عشر من المائة من مجموع الساعات المخصصة للمواضيع النظرية والعلمية.
5 – لم يحضر بعذر مشروع اكثر من (33%)ثلاث وثلاثين من المائة من مجموع الساعات المخصصة للمواضيع النظرية والعلمية.

مادة 18
يعيد الطالب الفاشل في النتيجة النهائية السنة التي فشل في نتيجتها ولمرة واحدة فقط.

مادة 19
يحق للتلميذ الموقوف او المسجون تأدية امتحان

مادة 20
يوزع الناجحون في النتيجة النهائية للسنة الدراسية الاولى على المهن والاختصاصات حسب معدل درجاتهم في مواد الدراسة العلمية الأساسية التي يحددها مجلس المركز ووفقا للحاجة.

الفصـل الرابـع
احكام عامـة

مادة 21
يفصل التلميذ من المركز :
آ – عند تحقق عدم لياقته البدنية والصحية بقرار من لجنة طبية
عسكرية.
ب – عندما يتأيد لمجلس المركز عدم صلاحيته للاستمرار على
الدراسة او البقاء في المركز لاي سبب كان على ان يتم ذلك
بقرار تحريري من المجلس.
ج -اذا فشل في النتيجة النهائية مرتين خلال مدة الدراسة.
2 – يدفع التلميذ المفصول بموجب (ب، ج) من الفقرة (1) من هذه المادة جميع النفقات التي صرفت عليه خلال مدة وجوده في المركز -عدا الرواتب والمخصصات صفة واحدة وعند عدم دفعها تنزل مدة عقده الى خمس سنوات وينقل الى وحدات او مؤسسات احد الصنوف الفنية للخدمة فيها.

مادة 22
1 -للتلميذ الحق في تقديم الاستقالة من المركز خلال الاشهر الثلاثة الاولى من التحاقه به على ان يودع جميع النفقات التي صرفت عليه خلال مدة وجوده في المركز بما فيها الرواتب والمخصصات الى خزينة وزارة الدفاع.
2 – لقائد القوة الجوية او مدير الصنف المختص كل حسب اختصاصه قبول الاستقالة ثم الامر بقيد المبالـغ المودعة من المستقيل إيرادات لخزينة وزارة الدفـاع.
3 – لا تعتبر مدة خدمة المستقيل في المركز من مدة الخدمة الإلزامية المترتبة عليه،بموجب قانون الخدمة العسكرية رقم (65)لسنة 1969 المعدل.

مادة 23
تطبق احكام القوانين والانظمة المرعية في الجيش على طلاب المركز اثناء وجودهم فيـه.

مادة 24
لا تحتسب المدة التي يعيدها الفاشل في المركز من مدة خدمتـه التقاعدية.

مادة 25
1 -يمنح التلميذ خلال السنتين الاولى والثانية راتب ومخصصات جندي متطــوع.
2 – يمنح التلميذ الناجح في النتيجة النهائية للسنة الثانية في مركز التدريب المهني للاسلكي والرادار بنجاح راتب صنف مقداره ستة دنانير ويمنح الناجح في المراكز الاخرى أربعة دنانير.

مادة 26
1 -يمنح التلميذ الذي ينهي الدراسة في مركز التدريب المهني للاسلكي والرادار بنجاح ويحصل على شهادة التخرج منه رتبة نائب عريف مهني اما من ينهي الدراسة في المراكز الاخرى فيمنح رتبة جندي اول مهني ثم يتدرج كل منهما في الرتب والرواتب ورواتب الصنف ومخصصات غلاء المعيشة وفقا للجدول المرفق بهذا النظام (الملحق (ب)).
2 – يضاف (50%) من راتب الصنف المذكورة في الجدول المرفق بهذا النظام ( الملحق – ب ) الى راتب الصنف الذي ينح لخريجي مركز التدريب المهني للاسلكي والرادار بموجبها.

المحتوى 3
مادة 27
تصرف ارزاق من الدرجة الثانية لتلاميذ الممركز خلال مدة وجودهم فيه وتصرف لهم نفس الارزاق او ما يا يعادلها من التعيين بعد تخرجهم منه.

مادة 28
1-يمنح خريجو المركز شهادة تخرج باختصاصاتهم وفق النموذج المثبت في الملحق ( ج ) المرفق بهذا النظام على ان توضع في اعلى الشهادة علامة صنف القوة الجوية للمتخرجين من مركز التدريب المهني للاسلكي والرادار ومركز التدريب المهني للطائرات وعلامة صنف الهندسة الآلية الكهربائية للمتخرجين من مركز التدريب المهني للعجلات ومركز التدريب المهني للمعادن والأسلحة ومركز التدريب المهني للكهرباء والمخابرة وعلامة صنف الهندسة العسكرية للمتخرجين من مركز التدريب المهني للهندسة العسكرية.
2 – تعتبر شهادة التخرج من المركز معادلة لشهادة الدراسة الإعدادية لغرض الراتب.

مادة 29
1 – لوزير الدفاع قبول التلاميذ من الاقطار العربية للدراسة في المركز بغض النظر عن الشروط اللياقة البدنية والصحية.
2 – لا يمنح المقبلون في المركز بموجب الفقرة ( 1 ) من هذه المادة والذين لم يتوفر فيهم الشرط المنصوص عليه في الفقرة ( 4 ) من مادة 7 منه الشهادة التي لخريجي المركز بل يمنحون وثيقة إكمال الدراسة فقط وفق النموذج المثبت في الملحق ( د ) المرفق بهذا النظام.

مادة 30
لا تعتبر قرارات مجلس المركز نافذة الا اذا تم تصديقها من قبل قائد القوة الجوية او مدير الصنف المختص كل حسب اختصاصه.

مادة 31
يجوز منح نائب الضابط المهني من الدرجة الخامسة فما فوق رتبة ملازم دائمية وفقا لقانون خدمة الضباط في الجيش عند الشروط التالية :
1– ان ينجح في دورة تأهيلية لا تقل مدتها عن سنة واحدة تفتح بأمر من وزير الدفاع.
2 – ان يكون حائزا على شهادة التخرج من أحد مراكز التدريب المهني في الجيش.
3 – ان ينجح في الفحص الطبي الذي تجريه لجنة طبية عسكرية مختصة تؤلف لهذا الغرض .
4 – ثبوت كفائتة وأهليته لان يكون ضابطا في الجيش بتقارير سرية من آمريه على التسلسل.
5 – الا تزيد عقوباته الانضباطية حلال مدة خدمته كنائب ضابط على أربع عقوبات.
6 – الا يكون محكوما عليه محكمة عسكرية خلال خدمته كنائب ضابط.

مادة 32
لآمر المركز منح التلميذ خلال كل سنة دراسية وعند الضرورة إجازة لا تزيد مدتها على عشرة أيام مرة واحدة أو مجزاة.

مادة 33
يلغي هذا نظام مركز التدريب المهني في الجيش رقم (61 ) لسنة 1964 وتعديلاته ونظام المراكز المهنية للقوة الجوية رقم (62 ) لسنة 1964 وتعديلاته .

مادة 34
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 23 – 10 – 1971ولا تسرى احكامه على الطلاب المقبولين في المركز قبل نفاذه.

مادة 35
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام.

كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الثاني لسنة 1972.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2094 في 13 – 2 – 1972

الملحق – آ –
جدول الاختصاصات لكل مركز
1 – مركز التدريب المهني للاسلكي والرادار
أ – تصليح أجهزة الرادار .
ب – تصليح الأجهزة اللاسلكية.
ج – تشغيل أجهزة الرادار.
د – تشغيل الأجهزة اللاسلكية.
2 – مركز التدريب المهني للطائرات
أ – برادة المحركات وأقسام الطائرات.
ب – كهربائية الطائرات .
ج – الآلات الكهربائية الدقيقة.
د – الأسلحة.
ه – النساجة وأدوات الإنقاذ.
و – التصوير.

المحتوى 4
3 – مركز التدريب المهني للعجلات
أ – برادة العجلات الآلية.
ب – برادة الدبابات .
ج – كهربائية الدبابات والمدرعات.
د – كهربائية العجلات الآلية.
ه – برادة المحركات ومحطات الشحن.
و – برادة منظومات الوقود .
ز – برادة المدرعات.
4 – مركز التدريب المهني للمعادن والأسلحة
أ – برادة الأسلحة الخفيفة.
ب – برادة المدافع.
ج – برادة الآلات الدقيقة.
د – برادة الملزمة.
ه – صنع القوالب .
و – الحدادة.
ز – الدماجة.
ح – السباكة.
ط – الخراطة.
ى – الفريزة.
ك – التنعيم .
ل – النجارة .
5 – مركز التدريب المهني للكهرباء والمخابرة
أ – تصليح الأجهزة اللاسلكية.
ب – تصليح الجازة السلكية والبدالات.
ج – تصليح المعدات الكهربائية المنزلية .
د – تصليح المعدات الصناعية والقدرة والإنارة.
ه – تصليح الأجهزة الإلكترونية.
6 – مركز التدريب المهني للهندسة العسكرية
أ – تشغيل المكائن.
ب – التأسيسات الكهربائية.
ج – تصليح الأنابيب.
د – البناء.
ه – صباغة الأبنية .
و – تشغيل الآلات السينمائية.
ز – برادة مكائن الديزل .
ح – برادة مكائن البنزين.
ط – برادة الأجهزة والآلات الدقيقة.
ى – كهربائية المكائن الهندسية.
جدول الرتب والرواتب والمخصصات ومدد الترقية الملحق ( ب)
تسلسل الرتبة المدة الصغرى الراتب الأسمى راتب الصنف
للترقية بالسنوات
فلسدينارفلسدينار
1 جندي اول مهني5 / 1 000 12 0006
2 نائب عريف مهني 3 000 14000 7
3 عريف مهني 5 / 2 000 16000 8
4 رأس عرفاء مهني 3000 18000 8
5 ن 0 ض درجة /8مهني 3 000 20 000 9
6 ن 0 ض درجة /7مهني3 000 23 000 9
7 ن 0 ض درجة /6مهني3 000 26 000 10
8 ن 0 ض درجة /5مهني3 000 29 000 10
9 ن 0 ض درجة /4مهني 3 000 33 000 10
10 ن 0 ض درجة /3مهني3 000 37 000 10
11 ن 0 ض درجة /2مهني3 000 41 000 10
12 ن 0 ض درجة /1مهني4 000 45 00010
13 ن 0 ض درجة ممتاز مهني 5 000 50 00010

مخصصات غلاء المعيشة
الاعزب او الأرملالمتزوج وليس له ولد او له ولد واحد المتزوج وله اكثر من ولد والارمل
والارمل الذي له ولد واحد او اثنانالذي له اكثر من ولدين
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
000 10 500 10 00011
000 11 000 12 00013
000 11 000 12 00013
0001200013 000 15
0001200013 000 15
0001200013 000 15
0001300014 000 16
0001300015 000 16
0001300015 000 16
0001300015 000 17
000 13 00015 000 17
000 14 00016 000 18
000 14 00016 00018

نشر في الوقائع العراقية عدد 2094 في 13 – 2 – 1972