نظام المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم (5) لسنة 1972

      التعليقات على نظام المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم (5) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: نظام المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم (5) لسنة 1972
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-17 00:00:00

باسـم الشـعب
رئاسـة الجمهورية
اسـتنادا إلى الفقـرة (أ) من مادة 6 والخمسـين من الدستور الموقـت واحـكام المادتين الثالثـة عشـرة والسادسـة عشـرة من قانـون المؤسـسة العامـة للاذاعة والتلفزيـون رقـم ( 42) لسـنة 1970 المعـدل وبنـاء عـلى مـا عـرضه وزيـر الاعـلام.
صدر النظـام الآتـي : –

مادة 1
يقصد بالتعـابير التاليـة المعـانـي المبنيـة إزاءها لاغـراض هـذا النظـام.
الـوزارة – وزارة الاعلام.
الوزيــر – وزيـر الاعـلام ورئيـس مجلـس ادارة المـؤسـسة.
المـؤسـسة -المؤسـسة العامـة للإذاعة والتلفزيـون.
المجلــس – مجلـس ادارة المؤسسة العامـة للاذاعـة والتلفزيـون.
الرئيــس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون
المديـر العـام – مدير المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون ونائب رئيس مجلس إدارتها.
المـــلاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها والمصادق عليها
الموظــف – كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمية داخله في ملاك المؤسسة الدائم الخاص بالموظفين الملحق بهذا النظـام.
المسـتخدم – كل شخص تستخدمه المؤسسة في خدمة داخلة في الملاك المؤسسة ضمن الملاك الدائم الخاص المستخدمين الملحق بهذا النظام.

مادة 2
تتكون المؤسسة من التشكيلات التالية التي ترتبط بالمدير العام مباشرة يساعده ثلاثة معاونين في تمشية الأعمال الرسمية كل حسب اختصاصه على أن يكونوا من حملة الشهادات الجامعية.
1 – مديرية الإذاعة – يتولى أعمالها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية يساعده عدد من الموظفين وتكون مسؤولة عن إعداد وتقديم البرامج الإذاعية المقررة أهدافها في مادة 3 من قانـون المؤسسة وترتبط بها الأقسام التالية : –
أ – قسم الموسيقى والغناء.
ب – قسم المنوعات.
ج – قسم البرامج الثقافية والموجهة.
د – قسم التمثيليات.
هـ – قسم البرامج الريفية.
و – قسم الشؤون السياسية.
ز – قسم الادارة.
ح – قسم المذيعين.
ط – قسم التنسيق والمتابعة.
ى – قسم الأخبار.
2 – مديرية التلفزيون – يتولى أعمالها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية يساعده عدد من الموظفين وتكون مسؤولة عن اعداد وتقديم البرامج التلفزيونية المقررة اهدافها في مادة 3 من قانون المؤسسة وترتبط بها الأقسام التالية:
أ – قسم التمثيليات
ب -قسم المنوعات
ج -قسم الأفلام والتصوير السينمائي
د – قسم الاستوديوهات
ه -قسم الاستوديوهات والديكور
ه -قسم البرامج الثقافية والتوجيهية
و -قسم البرامج الأخبارية والسياسية
ز -قسم التنسيق والمتابعة
ح -قسم التبادل والإعلان التجاري
ط -قسم الادارة
ي -قسم الأخبار

المحتوى 1
3 -مديرية الادارة والذاتية – يتولى أعمالها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية أو ممارسة تؤهله لاشغال الوظيفة يعاونه عدد من الموظفين وتكون مسؤولة عن شؤون الادارة والذاتية لموظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة وتنظيم السجلات اللازمة واعداد الملاكات وترتبط بها الأقسام التالية :
قسم الادارة
ب -قسم الذاتية
ج -قسم الاوراق
د -قسم الطابعة
4 -مديرية الحسابات – يتولى اعمالها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية او ممارسة تؤهله لاشغال الوظيفة يساعده عدد من الموظفين تكون مسؤولة عن الامور المالية والحسابية والتدقيق واعداد ميزانية المؤسسة وتنظيم السجلات والقيود لحفظ اموالها وصيانتها وترتبط بها الاقسام التالية :
قسم الصندوق
قسم التدقيق
ج – قسم الرواتب
د -قسم الاستقطاعات والديون
ه -قسم السيارات
و -قسم المتفرقات
مديرية الشؤون الهندسية والفنية – يتولى اعمالها موظف بدرجة رئيس مهندسين ومن حملة الشهادات الهندسية العالية يساعده عدد من الموظفين المهندسين والفنيين والإداريين وتكون مسؤولة عن تشغيل وإدامة الأجهزة الاذاعية والتلفزيونية والاشراف على العاملين فيها فنيا واداريا وتقوم بتخطيط وتنفيذ المشاريع الفنية التي تحتاجها المؤسسة وترتبط بها كافة الاقسام الفنية ومحطات الإذاعة والتلفزيون من الناحية الفنية والادارية اضافة الى ارتباط مديريات الإذاعة والتلفزيون العاملة في المحافظات من الناحية الفنية فقط 0
مديرية الحقوق – يتولى اعمالها موظف بدرجة مدير من خريجي كلية القانون والسياسة (الحقوق) وله ممارسة في الاعمال القانونية 0 يقوم بابداء الرأي في المسائل القانونية المحالة إليه ويعد اللوائح والانظمة ويعقب المعاملات التي تخص المؤسسة في المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية ويشرف على تنظيم العقود والمقاولات والاتفاقيات التي تعقدها المؤسسة من الناحية القانونية يساعده عدد من الموظفين الحقوقيين والإداريين 0
مديرية المخازن والتجهيزات – يتولى اعمالها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين وتكون مسؤولة عن شراء وخزن وتجهيز كافة المواد التي تحتاجها المؤسسة ومسك السجلات الأصولية لكافة الموجودات بطريقة تضمن سلامتها من التبذير والضياع
مديرية البرامج الموجهة والمحلية – يتولى اعمالها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية يساعده عدد من الموظفين وتكون مسؤولة عن اعداد وتقديم البرامج الموجهة باللغات المحلية والأجنبية المقررة أهدافها في مادة 3 من قانون المؤسسة وترتبط بها الاقسام التالية :
قسم اللغة الإنكليزية
قسم اللغة الفرنسية
قسم اللغة الألمانية
د – قسم اللغة الروسية
قسم اللغة التركية
قسم اللغة العبرية
ز -قسم اللغة التركمانية
قسم اللغة الكردية
ط -قسم اللغة الفارسية
ى – قسم الأوردو
قسم الادارة
قسم المتابعة
مديرية إذاعة صوت الجماهير – يتولى اعمالها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية يساعده عدد من الموظفين وتكون مسؤولة عن اعداد وتقديم البرامج الاذاعية المقررة أهدافها في مادة 3 من قانون المؤسسة وترتبط بها الاقسام التالية :
قسم الموسيقى والغناء
قسم المنوعات
قسم البرامج الثقافية
قسم التمثيليات
قسم البرامج الريفية
قسم الشؤون السياسية
ز – قسم الادارة
قسم المذيعين
ط -قسم التنسيق والمتابعة
ى -قسم الأخبار
10 – مديرية تخطيط وتنسيق البرامج – يتولى اعمالها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية يساعده عدد من الموظفين وتكون مسؤولة عن وضع الخطط للبرامج الاذاعية والتلفزيونية وتنسيقها ومتابعة تنفيذها ضمن الأهداف المقررة في مادة 3 من قانون المؤسسة وترتبط بها الاقسام التالية :
قسم تخطيط البرامج
قسم تنسيق البرامج
قسم الادارة
قسم المتابعة
11 – مديرية تلفزيون الموصل ) هي المديريات المسؤولة عن
12 – مديرية تلفزيون كركوك ) تشغيل وإدامة الأجهزة
13 -مديرية تلفزيون البصرة ) التلفزيونية والاشراف على
) العاملين فيها فنيا واداريا
)يتولى أعمال كل منها
) موظف بدرجة مدير من
)حملة الشهادات الجامعية
) يساعده عدد من الموظفين
)والمستخدمين الفنيين
)والإداريين

المحتوى 2
14 – مكتب المدير العام – يتولى اعماله موظف يكون مسؤولا عن تنفيذ ما يصدر اليه من اوامر يعاونه عدد ممن الموظفين وترتبط به الاقسام التالية :
قسم العلاقات العامة
قسم المجلة
قسم المتابعة
قسم الاحصاء
قسم القلم السري
قسم الاستعلامات
مكتب سكرتارية مجلس الإدارة – يتولى أعمالها موظف بدرجة رئيس ملاحظين ذو كفاءة وجدارة يكون مسؤولا تجاه المدير العام عن اجتماعات مجلس الادارة وتسجيل محاضر الجلسات وحفظها وتوزيعها وتصديقها وجميع ما يتعلق بشؤون المجلس يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين
مادة 3 – لمجلس الادارة باقتراح من المدير العام بموجب هذا النظام أحداث او حذف أية مديرية او قسم تتطلبها طبيعة وظروف العمل في المؤسسة

مادة 4
1 تكون درجات الموظفين وعلا واتهم السنوية على الوجه المبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام
2 -تقرر الرواتب التي تخصص للوظائف على النحو المبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام
3 -تكون عناوين ورواتب وعلاوات المستخدمين على النحو المبين في الجدول رقم (3) الملحق بهذا النظام
4 -يمنح الموظفون مخصصات غلاء المعيشة بموجب مخصصات غلاء المعيشة للمستخدمين على الملاك الدائم في الدوائر الرسمية
6 – للوزير بناء على توصية المجلس ان يضيف عناوين وظائف الى الجدولين (2و3)الملحقين بهذا النظام وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل بعد موافقة الوزارة المالية.
7 – يثبت مجلس الادارة الرواتب الاسمية للموظفين والمستخدمين الموجودين في الخدمة عند نفاذ هذا النظام على اساس الرواتب التي يستحقونها من جديد حسب احكام المادتين (10و11) من هذا النظام ويكون هذا الراتب هو الاساس لكل ما يتعلق باحكام هذا النظام.

مادة 5
تتضمن مقاييس الرواتب المبنية في الجدولين (1و3) علاوة تلقائية بين حدي راتب هو الاساس لكل ما يتعلق باحكام هذا النظام.

مادة 6
1 – عند تنفيذ هذا النظام تحول الرواتب الاسمية المثبتة بموجب الفقرة (7) من مادة 4 او راتب من تشمله احكام هذا النظام لتطابق الرواتب المبنية في الجدولين (1و3) الملحقين بهذا النظام واذا وقع راتب الموظف الذي تشمله احكام المادة المذكورة بين حدي راتبين درجتين فيعدل راتب الى الحد الادنى من الدرجة العليا التالية لدرجته ويعتبر هذا التعديل ترفيعا.
2 -اذا وقع راتب المستخدم الموجود في المؤسسة عند نفاذ هذا النظام بأكثر من الحدود الواردة فيعتبر راتبه شخصيا الى ان يستحقه وفق سلم الدرجات وكذلك الذي لم يرد عنوان وظيفته في الجداول الملحقة بهذا النظام واذا وقع راتبه باقل من الحد الادنى لعنوان وظيفته فيعدل راتبه الى الحد الادنى لوظيفته ولا يعتبر هذا ترفيعيا.

مادة 7
يجوز ان يشغل الموظف براتبه وظيفة اعلى من وظيفته بدرجة واحدة اذا ثبتت كفاءته وجدراته باقتراح من المدير العام وبموافقة المجلس.

مادة 8
لا يعين لاول مرة في الوظائف المؤسسة الا من كان :
1 – عراقيا او متجنسا مضى على تجنسه مدة لاتقل عن خمس سنوات.
2 – قد اكمل الثامنة عشرة من عمره عدا اعضاء الفرق الفنية.
3 – سالما من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين فيها.
4 – حسن السلوك والسمعة وغير محكوم عليه بجناية (عدا الجنايات السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف ما لم يرد اليه اعتباره.
5 – مكملا للخدمة الإلزامية أو معفى منها.
6 – قد اجتاز بنجاح الاختبارات التي ترتأي المؤسسة اجراءها لغرض تحديد الراتب.
7 – حائزا على شهادة مدرسية معترف بها او ممارسة مؤيدة من جهات ذات علاقة معترف بها رسميا فيما اذا عين مستخدما.

مادة 9
1 -لا يجوز تعيين او اعادة تعيين الموظف او المستخدم الا عند وجود وظيفة شاغرة في الملاك وفي حدود الصلاحيات المقررة.
2 – للمدير العام عند اقتضاء الضرورة لتمشية اعمال تعيين عمال باجر يومي لا يزيد عن مجموع راتب عنوان الوظيفة
الاستخدامية المنسب لها ومخصصات غلاء المعيشة شهريا بعد توفير الاعتماد اللازم.
3 – يجوز تعيين الموظفين على الملاك الدائم الموجودين في المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون من خريجي الدراسة الاعدادية او ما يعادله ممن لهم خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات حين تنفيذ احكام هذا النظام موظفين في المؤسسة على ان يحدد راتبهم حسب شهاداتهم ووفقا للأسس الواردة في مادة 3 عشرة من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل.

المحتوى 3
مادة 10
يعين الموظف لاول مرة بالدرجات والرواتب التالية حسب مستواه العلمي او ممارسه العمل الفني.
1 – خريج الدراسة الابتدائية في الدرجة التاسعة براتب
( – /12)دينارا شهريا.
2 – خريج الدراسة المتوسطة او ما يعادلها في الدرجة الثامنة براتب ( – /15) دينارا شهريا
3 – خريج الدراسة الثانوية او ما يعادلها في الدرجة السابعة براتب ( – /18) دينارا شهريا.
4 – حامل شهادة الاولية للجامعات والكليات او ما يعادلها في الدرجة السادسة براتب ( – /28)دينارا شهريا.
5 – حامل شهادة جامعية دراستها خمس سنوات على الاقل بعد دراسة الثانوية في الدرجة الخامسة براتب ( – /36) دينارا شهريا.
6 – حامل شهادة جامعية دراستها ست سنوات او اكثر بعد الثانوية في الدرجة الخامسة براتب ( – /41)دينارا شهريا.
7 – حامل شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها بأقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الاولية الجامعية في الدرجة الرابعة براتب ( – /50) دينارا شهريا.
8 – يجوز تعيين خريج المدارس والمعاهد المهنية والمعاهد العالية او ما يعادلها التي دراستها اكثر من الحدود المبنية بالفقرات السابقة وخريج الدورات التي لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة بعد تلك الحدود في الدرجة المقررة لهم بإضافة دينارين عن كل سنة دراسية دون التقيد بالحدود الواردة السابقة.
9 – يعين الممارس بالشكل التالي : –
أ – اذا كان حائزا على شهادة مدرسية فيعين بموجب شهادته وتحتسب له سنوات ممارسته العمل الفني التالية لتاريخ حصوله على الشهادة كخدمة في المؤسسة لغرض الراتب والدرجة.
ب – اذا لم يكن حائزا على شهادة مدرسية فيعين مستخدما براتب الحد الادنى للدرجة لغرض تحديد الراتب فيما اذا كانت الدرجة الاستخدامية المرشح لها فنية.

مادة 11
1 -لا يجوز تعيين الموظف لاول مرة الا في الدرجة التي يستحق التعيين فيها وفقا للمادة العاشرة من هذا النظام ويجوز للمجلس بناء على اقتراح المدير العام تعيين الموظف ذي الخبرة او الاختصاص في مجال الإخراج والتمثيل الإذاعي والتلفزيوني والغناء والموسيقى والهندسة والحقوق والإدارة والمحاسبة.
والطلب ممن سبق له الخدمة في المؤسسات يدخل هذا الاختصاص ضمن واجباتها على ان تعتبر خدمته في المؤسسات المذكورة خدمة في المؤسسة لغرض تعيين الراتب والدرجة.
2 – للمجلس باقتراح من المدير العام اعطاء رواتب اكثر مما هو مبين في مادة 10 بما لا يزيد على كفاءات او مواهب خاصة ولم يتيسر الحصول على امثالهم بالرواتب المقررة بموجب هذا النظام على ان يكون ذلك مقيدا بحالات الضرورة الماسة.
للمجلس باقتراح من المدير العام منح الموظف او المستخدم من العاملين في المؤسسة من ذوي المواهب والكفاءات النادرة الذي يقوم بعمل كبير يعود بالنفع العام للمؤسسة درجة واحدة ولمرة واحدة.

مادة 12
جور لحساب الموظف و المستخدم المعين وفق نظام المؤسسة الإجازات الاعتيادية والمرضية وكافة الحقوق الاخرى التي يستحقها بموجب القوانين والانظمة والقواعد السارية قبل تنفيذ قانون المؤسسة ويشمل ذلك الموظفين والمستخدمين الذي يستقيلون من دوائرهم ويعينون في هذه المؤسسة.

مادة 13
يعين الخبراء غير العــراقيين بموجب عقود خاصة وفق احكام قانون استخدام الأجانب في وظائف الحكومة رقم 36 لسنة 1927 والقواعد المقررة بموجبه.

مادة 14
1 -للمدير العام صرف المبالغ في حدود الصلاحيات التي يخوله المجلس إياها على أن لا تتجاوز الألف دينار كحد اعلى.
2 – للمجلس منح الموظفين والمستخدمين المخصصات التالية : –
أ – مخصصات إيفاد وفق نظام مخصصات الإيفاد رقم 36 لسنة 1956 المعدل او ما يحل محلة.
ب – مخصصات ومصروفات النقل وفق نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل رقم(33) لسنة 1956 المعدل او ما يحل محله.
3 – للمجلس منح رجال الفكر والادب والفن العراقيين والعرب والأجانب الذين يقدمون عملا ممتازا للمؤسسة مكافأة لا تتجاوز ( – /200) مائتي دينار.

مادة 15
للوزير بناء على توصية من المجلس ان يستعير خدمات أي موظف من خـارج المؤسسة للعمل فيها بالراتب الذي يستحقه بموجب هذا النظام على ان تستحصل الموافقة اللازمة في الإعارة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.

مادة 16
1 – يتم إيفاد منتسبي المؤسسة الى خارج العراق بأمر من الوزير بناء على اقتراح المدير العام وموافقة المجلس وتذكر في القرار المهام التي من اجلها تقرر الإيفاد ومدته.
2 – يتم إرسال منتسبي المؤسسة بمهام داخل العراق بأمر من المدير العام.
3 – للمدير العام منح الموفدين او المراسلين بموجب الفقرتين السابقتين من منتسبي المؤسسة سلفة مناسبة تؤمن لهم نفقات السفر والإقامة والتنقل على ان تحسم من قوائم مصاريف سفرهم.

المحتوى 4
مادة 17
1 – يقرر الوزير ساعات وأوقات العمل في المؤسسة على ان لا يتجاوز مجموعها (48) ساعة في الأسبوع.
2 – للوزير او من يخوله زيادة ساعات الدوام لغرض اعمال مستعجلة تخص المؤسسة مع بيان الاسباب الموجبة لذلك في الأمر الصادر لهذا الغرض والمدة التي تطبق الزيادة خلالها والمشمولين بها على ان يحاط المجلس علما بذلك.

مادة 18
يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بعد موافقة الجهة المخولة حسب الصلاحيات المقررة اذا توافرت الشروط التالية : –
1 – وجود درجة شاغرة في الملاك تساعد على ترفيعه.
2 – ثبوت مقدرته على اشغال الدرجة وتقدمه على غيره من الموظفين والمستخدمين للترفيع بتوصية من رئيسه المباشر وبموافقة المدير العام.
3 – إكمال المدة المعينة على النحو التالي : –
الدرجةمدة الترفيع
الدرجة الاولى –
الدرجة الثانية 5 سنوات
الدرجة الثالثة 4 =
الدرجة الرابعة4 =
الدرجة الخامسة 3 =
الدرجة السادسة 3 =
الدرجة السابعة3 =
الدرجة الثامنة 2 =
الدرجة التاسعة2 =

مادة 19
1 – لمجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام تعديل راتب الموظف عند وجود الشاغر اذا حصل اثناء خدمته على شهادة دراسية لها علاقة بوظيفته تؤهله للوصول الى راتب اعلى من راتبه ويعتبر هذا التعديل ترفيعا.
2 -للمجلس بناء على اقتراح المدير العام ان يمنح الموظف قدما لا يتجاوز الستة اشهر اذا حصل على شهادة اختصاص من معهد علمي او فني معترف به ولها علاقة بعمله على ان تكون مدة الدراسة لا تقل عن ستة اشهر.

المادة 20
العقوبات التي تفرض على منتسبي المؤسسة هي العقوبات التالية وذلك من غير مساس بما قد يتخذ ضدهم من إجراءات أخري حسب القوانين المرعية مع مراعاة احكام قانون انضباط موظفي الدولة فيما لم يرد به نص بهذا النظام :
1 – العقوبات الانضباطية :
أ – الانذار
ب – قطع الراتب لمدة لا تتجاوز العشرة أيام.
ج – التوبيخ.
2 – العقوبات التأديبية :
أ – إنقاص الراتب.
ب – الفصل من الخدمة.
ج – العزل
3 – لا يجوز فرض اكثر من عقوبة واحدة من اجل ذنب واحد.

مادة 21
تكون العقوبات التأديبية من صلاحية مجلس الادارة أما العقوبات الانضباطية فهي من صلاحية المدير العام يمارسها وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة.

مادة 22
للمنتسب الى المؤسسة المعاقب بعقوبة انضباطية حق الاعتراض على تلك العقوبة لدى مجلس الادارة خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه بها.

مادة 23
تكون قرارات المجلس الصادرة في الاعتراض على العقوبات الانضباطية وقراراته بفرض العقوبة التأديبية نهائية.

مادة 24
تؤخر العقوبة الانضباطية والتأديبية نيل العلاوة السنوية او الترفيع وفق ما يقرره مجلس الادارة.

مادة 25
لمجلس الادارة تضمين منتسب المؤسسة الأضرار التي تلحق خزينة المؤسسة نتيجة إهماله أو مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية وله حق الاعتراض على قرار التضمين لدى المحاكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

مادة 26
تطبق القوانين والانظمة السارية في الحالات التي لم يرد بها نص في هذا النظام بحق كافة الموظفين والمستخدمين والعمال في هذه المؤسسة.

مادة 27
للوزير بناء على اقتراح المجلس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 28
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الحرية الرسمية.

مادة 29
على وزير الاعلام تنفيذ هذا النظام.

كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة لسنة 1391هـ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1972م.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية

المحتوى 5
الدرجة الراتب الدينار العلاوة / دينار مدة الترفيع
الدرجة الأولى150 2005-
الدرجة الثانية100 145 5 5
الدرجة الثالثة 70 94 44
لدرجة الرابعة5066 34
الدرجة الخامسة 3646 23
الدرجة السادسة28 34 2 3
الدرجة السابعة 18 26 23
الدرجة الثامنة 15 17 1 2
الدرجة التاسعة12 141 2

جدول رقم (2) الموظفين
عنوان الوظيفة الراتب / دينار
مدير عامدرجة خاصة
رئيس مهندسين 100 – 200
معاون مدير عام 70 –140
مدير 70 –140
مهندس اقدم70 –140
مخرج أول70 –140
مذيع أول 70 – 140
مترجم أول70 – 140
ممثل تلفزيوني أول70 – 140
مساح اقدم 70 – 140
طبيب 50 – 140
مخرج50 – 140
مهندس50 – 140
معاون مدير 50 – 140
رئيس ملاحظين 50 – 120
رئيس ملاحظين أمن 50 – 120
محاسب 50 – 120
مصور تلفزيون اقدم50 – 120
مصمم أول 50 – 90
راقص أول 50 – 90
رئيس محررين 59 – 90
مستشار 36 – 120
ملاحظ 36 – 120

عنوان الوظيفة الراتب / دينار
ملاحظ أمن 37 – 90
ممثل تلفزيوني ثاني 36 – 90
مدرب فنون شعبية 28 – 120
سكرتير تحرير28 – 120
مازج صورة اقدم 28 – 120
مازج صوت اقدم 28 – 120
مشغل تلسني اقدم 28 – 120
مسجل صوت اقدم 28 – 120
مسجل صوري اقدم 28 – 120
منظم صورة اقدم28 – 120
مصلح أجهزة إرسال إذاعي اقدم 28 – 120
مصلح أجهزة إرسال تلفزيون اقدم 28 – 120
مصلح اجهزة تلفزيونية اقدم28 – 120
مصلح اجهزة اذاعية اقدم28 – 120
مراقب ارسال اقدم 28 – 120
مراقب استلام اقدم 28 – 120
مراقب كهرباء اقدم28 – 120
مراقب ميكانيك اقدم 28 – 120
معاون مهندس 28 – 90
معاون محاسب 28 – 90
امين مخزن28 – 90
مساعد انتاج 28 – 90
فاحص نص28 – 90
منظم برامج28 – 90
مصور تلفزيوني 28 – 90
مونتير28 – 90
كيماوي 28 – 90
نحات28 – 90
مساعد مخرج 28 – 90

عنوان الوظيفةالراتب / دينار
مترجم 28 – 90
مشرف لغوي28 – 90
مراسل إذاعة 28 – 90
رئيس فرقة موسيقية28 – 90
عازف أول28 – 90
ممثل إذاعي أول 28 – 90
مدقق28 – 90
معاون ملاحظ 28 – 66
معاون ملاحظ امن 28 – 66
أمين مكتبة28 – 90
نجار فني 28 – 66
مضمد 22 – 90
مساح 22 – 66
رسام20 – 90
مصمم 20 – 90
مصور سينمائي 20 – 90
منفذ20 – 66
مساعد منفذ18 – 45
خطاط 20 – 66
مشرف فني18 – 120
سكرتير 18 – 90
مذيع 18 – 90
عازف 18 – 90
مراقب إرسال 18 – 90
مراقب أستوديو 18 – 90
مقطع أفلام18 – 90
طباع أفلام 18 – 90
مازج صوت18 – 90

المحتوى 6
عنوان الوظيفة الراتب / دينار
مازج صورة 18 – 90
مسجل صوت18 – 90
مسجل صوري 18 – 90
منظم صورة 18 – 90
مراقب كهرباء 18 – 90
مراقب ميكانيك 18 – 90
مصلح اجهزة ارسال اذاعي 18 – 90
مصلح اجهزة ارسال تلفزيوني 18 – 90
مصلح اجهزة اذاعية 18 – 90
مصلح اجهزة تلفزيونية 18 – 90
مراقب استلام 18 – 90
مشغل تلسني 18 – 90
كاتب طابعة بلغتين18 – 66
امين صندوق18 – 66
معاون مونتير18 – 66
مساعد كيمياوي18 – 66
منظم اجور برامج18 – 66
معاون منظم برامج18 – 66
مصور18 – 66
متابع18 – 66
منصت 18 – 66
مخبر محلي18 – 66
مساعد امين مكتبة 18 – 66
مساعد رئيس فرقة موسيقية18 – 66
مصور فوتوغرافي18 – 45
معاون امين مخزن 18 – 45
كاتب 15 – 45
محمل 12 -90
عداد 12 – 45
كاتب طابعة بلغة واحدة12 – 66
مأمور إخراج كمركي12 – 66
ممثل 12 – 45
راقص 12 – 45
مردد12 – 66

جدول رقم ( 5 ) المستخدمين

عنوان الوظيفةالراتب – دينار
آلي 25 – 70
سائق 20 – 50
مساعد نجار 12 – 30
منجد20 – 40
مأمور شحن12 – 50
منشد 15 – 50
مساعد كهربائي12 – 50
مأمور تبليغ12 – 50
موزع 12 – 40
مساعد مشغل آخذه 12 – 50
مساعد مشغل مرسلة12 – 50
مأمور بدالة 15 – 50
مساعد ميكانيكي 12 – 50
ناصب هوائيات15 – 70
حداد 12 – 50
لاحم20 – 70
عامل فني 12 – 40
فراش 12 – 30
حازم بريد 12 – 50
نجار أول30 – 65
عضو فرقة 20 – 60
عامل ديكور 12 – 65
عارض أفلام سينمائية 12 – 50

عنوان الوظيفةالراتب – دينار
خياط 30 – 70
مكوي 15 – 35
حارس 12 – 30
مساعد خياط 15 – 35
متسلم بضائع12 – 50
مساعد مصور 20 – 60
مخطط برامج 40 – 120
مأمور خطوط 15 – 70
ما كير 25 – 60
مشغل آخذه15 – 70
مشغل مرسلة 15 – 70
مساعد ناصب هوائيات 12 – 50
ميكانيكي 15 – 70
ميكانيكي تكييف 39 – 70
كهربائي 20 – 70
سمكري 12 – 50
خراط 15 – 70
رزام 12 – 40
منظف 12 – 30
فلاح12 – 30
عامل رونيو 12 – 40
نجار 20 – 44
غسال 12 – 30
صباغ20 – 50

الترفيعات للمستخدمين
من 12 إلى 15 000/ 1 سنويا
من 15 إلى 21 500 / 1 سنويا
من 21 فما فوق 000 / 2 سنويا

ملاك الاستخدام للاجانب

عنوان الوظيفة الراتب – دينار
مهندس ديكور100 – 200
مهندس إنارة100 – 300
رئيس فرقة موسيقية 100 – 400
مخرج 70 – 300
مترجم 50 – 100
مذيع50 – 100
عازف 50 – 100

نشر في الوقائع العراقية عدد 2089 في 24 – 1 – 1972